الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / المحكمة التحكيمية تملك سلطة الاخـذ بتقـريـر الخبير متـى اطمأنـت اليه دون معقب عليها باعتباره عنصرا من عناصر الاثبات

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

ان لمحكمة الموضوع ومثلها هيئة التحكيم السلطة التامة في تقدير الادلة والاخذ بما تطمئن اليه وطرح ما عداه متى اقامت قضاءها على اسباب مستمدة من الأوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها ولها في حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت اليه واقتنعت بصحة اسبابه وهي لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير.

 

... من المقرر أن لمحكمة الموضوع ومثلها هيئة التحكيم السلطة التامة في تقدير الادلة والاخذ بما تطمئن اليه وطرح ما عداه متى اقامت قضائها على اسباب مستمدة من الأوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها ولها في حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبير متى أطمأنت اليه واقتنعت بصحة أسبابه وهي لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون التي وجهت الى هذا التقرير لأن في اخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير كما انه من المقرر أن تقدير عمل الخبير هو ما تستقل به هيئة التحكيم دون معقب عليها في ذلك باعتباره عنصرا من عناصر الاثبات وهي لا تقضي الا بما تطمئن إليه منه ومن حقها في حدود سلطتها التقديرية الموازنة بين آراء أهل الخبرة فيما يختلفون فيه والأخذ بما تطمئن اليه منها وبما تقتنع بصحة الأسباب التي بني عليها ...

 

(حكم تحكيمي صادر عن محكمة الاستئناف (إدارة التحكيم القضائي) طلب التحكيم رقم 2001/27- صادر في 2004/1/12 – المدعي: احمد عوض، المدعى عليه: شركة المستثمر

 

الدولي) بسم الله الرحمن الرحيم

 

باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح محكمة الاستئناف

 

هيئة التحكيم القضائي الاولى

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الاثنين 20 ذو القعدة 1424 هـ الموافق 2004/1/12م

 

بمقر إدارة التحكيم القضائي.

 

والسيد:

 

برئاسة الاستاذ المستشار : حسين عبد الكريم رمضان رئيس الهيئة

 

وعضوية الاستاذين المستشارين: يوسف محمد الياسين وعبد السلام ناصر البعيجان

 

د. محمود احمد الهندي

 

محكم الطرف الأول

 

والسيد :

 

د. فايز عبد الله الكندري محكم الطرف الثاني

 

وبحضور السيد :

 

منصور حمد الرشيدي

 

امين سر الهيئة

 

صدر الحكم الآتي

 

في طلب التحكيم رقم: 2001/27

 

المقدم من: أحمد عوض الجهيم - صاحب مكتب استشارات الجزيرة.

 

الممثل القانوني لشركة المستثمر الدولي

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.

 

وحيث ان الوقائع والمستندات سبق وان أحاط بها الحكم الصادر من هذه الهيئة وبهيئة مغايرة بجلسة 2002/5/13م على نحو مفصل يغني عن اعادة ترديدها وتوجز أن المحتكم تقدم

 

يطلب التحكيم الماثل ملتمسا الحكم: -

 

1- بإلزام المحتكم ضده برد قيمة المحفظة كاملة وقدرها (314,320) دينار كويتي.

 

2- إلزامه بأداء مبلغ وقدره (82501/700) كتعويض للمحتكم عما لحقه من خسارة من

 

جراء خطأ المحتكم ضده.3- الزام المحتكم ضده بالمصروفات وأتعاب التحكيم واتعاب المحاماة على سند من القول انه بتاريخ 1996/10/28 تم إبرام اتفاقية استثمار في المحفظة الاستراتيجية للأسهم المحلية بين المحتكم بوصفه (العميل) والمحتكم ضده بوصفه مدير المحفظة وبناء على هذه الاتفاقية عهد المحتكم الى المحتكم ضده باستثمار مبلغ وقدره (118,806,045) وهو ما يعادل (9/201) وحدة من وحدات المحفظة وفقا لما هو ثابت بتلك الاتفاقية وبتاريخ 1997/10/14 بلغت القيمة السوقية للمحفظة (314320 دينار) وقد جرى تحويل الوحدات من المحفظة الاستثمارية إلى محفظة الباب بقيمة 309915 دينار بتاريخ 1997/10/14 وفي تاريخ 1997/12/31 بلغت قيمة المحفظة 319343 دينار ثم بدأت المحفظة في الهبوط الى أن أصبحت قيمتها 189968 دينار في تاريخ 1999/5/31 واستمرت في الهبوط الى ان بلغت 23043 دينار نتيجة مخالفات عديدة ارتكبها المحتكم ضده أورد لها شرحاً تفصيلاً في طلب التحكيم وانتهى الى طلب ما سلف ذكره.

 

ولدى المرافعة قدم الحاضر عن المحتكم ثلاث حوافظ مستندات اشتملت على صورتي الاتفاقيتين المبرمتين بين الطرفين لاستثمار أموال المحتكم بواسطة المحتكم ضده وصور عن كشوف حسابات مراسلات بينهما وصورة جدول بملاك محفظة الباب ودعوة الى عقد جمعية عامة عادية من المحتكم ضده الى شركة المجموعة المالية الكويتية وصورة قرار وزاري في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار وصورة تقرير ديوان المحاسبة في الدعوى رقم 99/4467 حصر أموال عامة بين الشركة الدولية الكويتية للاستثمار والمحتكم ضده (شركة المستثمر الدولي) وصورة تعليمات من بنك الكويت المركزي الى شركات الاستثمار وصورة تقرير من إحدى الشركات ضد المحتكم ضده في الدعوى رقم 2000/341 ومذكرة صمد فيها على الطلبات.

 

وحيث أن الحاضر عن المحتكم ضده قدم حافظتي مستندات طويتا على صور من الاتفاقية ومخاطبات بتحويل مبلغ مائتي ألف دينار من المحتكم الى حساب المحتكم ضده، ومن عقد تقويض بإدارة محفظة مالية استثمارية بين الطرفين وآخر بشراء أسهم يفوض المحتكم بوجهها المحتكم ضده بإدارة أمواله وشراء اسهم ومراسلات بين الطرفين وصور احكام في منازعات من آخرين ضد المحتكم ضده ومن عقد تأسيس شركة المستثمر الدولي وقدم ثلاث مذكرات طلب في ختامها رفض طلب التحكيم.

 

وبجلسة 2002/5/13 قضت الهيئة المغايرة بندب لجنة من خبراء ادارة التحكيم البيان طبيعة العلاقة وتصفية الحساب وبيان المبالغ المستحقة للمحتكم قبل المحتكم ضده وما اذا كان الأخير قد أهمل او أخطأ في ادارة الاستثمار أموال المحتكم لمخالفة العقود المبرمة بينهما وجهة هذا ان كان وما اذا كان نتج عن ذلك خسارة للمحتكم ضده والمتسبب لتلك الخسارة ومقدارها مع بيان الأضرار أن وجدت والتعويضات المستحقة وسيبها. وحيث ان الخبرة قدمت تقريرها وقد انتهت فيه الى أنه بعد الاطلاع على ملف الدعوى وما به من اوراق ومستندات وما قدم بين طرفي النزاع تبين للجنة ما يلي: - 1- طبيعة العلاقة تتمثل في قيام المحتكم باستثمار مبالغ لدى المحتكم ضدها في المحافظ التي تقوم بإدارتها. 2- لم تثبت صحة المخالفات التي نسبها المحتكم الى المحتكم ضدها. 3- الشركة المحتكم ضدها التزمت احكام القانون والعقد في ادارتها للمحفظة ولم ترتكب أي اهمال أو تقصير ومن ثم فإن المحتكم لا يستحق اي تعويض مما يطالب به ويستحق فقط مبلغ وقدره 21469,305 عن محفظة الباب (واحد وعشرون الف واربعمائة وتسعة وستون دينار وثلاثمائة وخمسة فلوس). وحيث ان الهيئة قررت النطق بالحكم بجلسة 2004/1/12 ومذكرات بالايداع فأودع المحتكم مذكرة التمس فيها اعادة المأمورية الى لجنة خبراء غير اللجنة السابقة لتنفيذ المأمورية لفحص كما أودعت المحتكم ضدها مذكرة انتهت فيها الى طلب رفض جميع طلبات المحتكم مع إلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة. وحيث انه لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع ومثلها هيئة التحكيم السلطة التامة في تقدير الادلة والأخذ بما تطمئن اليه وإطراح ما عداه متى اقامت قضائها على اسباب مستمدة من الأوراق وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها ولها في حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبير متی اطمأنت اليه واقتنعت بصحة اسبابه وهي لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في اخذها به محمولا على اسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير كما أنه من المقرر أن تقدير عمل الخبير هو ما تستقل به هيئة التحكيم دون معقب عليها في ذلك باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات وهي لا

 

اعتراضاته.تقضي الا بما تطمئن اليه منه ومن حقها في حدود سلطتها التقديرية الموازنة بين آراء اهل الخبرة فيما يختلفون فيه والأخذ بما تطمئن اليه منها وبما تقتنع بصحة الأسباب التي بني عليها ولا عليها ان لم ترد استقلالا على الطعون الموجهة الى ما تأخذ به لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه.

 

وحيث انه وفي ضوء ما تقدم بعد أن أحاطت الهيئة بواقعة النزاع فإنها ترى الاخذ بما انتهى اليه تقرير لجنة الخبراء لقيامه على أسس قانونية ومحاسبية سليمة تتفق مع واقع الدعوى ونصوص القانون وتطمئن لتلك النتيجة وتقتنع بصحتها وصحة ما قامت عليه من مبررات از الثابت من الأوراق بلا خلاف أن المحتكم قد استوفى جميع ما يستحقه من المحفظة الاستراتيجية وكما ان هبوط الاسهم في سوق الاوراق المالية لم يكن نتيجة خطأ أو إهمال المحتكم ضدها بل كان نتيجة تقلبات السوق بصفة عامة وبعدم صحة المخالفات المنسوبة إلى الأخيرة والتزامها اي المحتكم ضدها بشروط العقد في ادارة المحفظة وقيامها في إخطار المحتكم في البيانات الخاصة في محفظته أولا بأول واذ كان الاخير يستحق طبقاً لما كشف عنه تقرير الخبرة بالكشوف المقدمة من الشركة مبلغ 21469/305 دينار عن محفظة الباب وهو ما تقضي به الهيئة وفق الوارد بالمنطوق.

 

كما وانه عن المطالبة بالتعويض فلا ترى الهيئة وفق ما سلف عرضه أن هناك ثمة أضرار اصابت المحتكم جراء خطأ أو إهمال المحتكم ضدها والذي لم يقم عليه ثمة دليل في الأوراق متعيناً الرفض مع إلزام المحتكم ضدها المصروفات المناسبة شاملة اتعاب المحاماة عملاً بالمادة 120 من قانون المرافعات والمادة 1/12 من قانون التحكيم القضائي رقم 11 لسنة 1995. فلهذه الاسباب

 

حكمت هيئة التحكيم بالأغلبية:

 

1- بإلزام المحتكم ضدها بأن تؤدي للمحتكم مبلغ 21469,305 دينار عن محفظة الباب

 

(واحد وعشرون ألف واربعمائة وتسعة وستون دينار وثلاثمائة وخمسة فلوس). 2- رفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

 

3- الزام المحتكم ضدها المصروفات المناسبة وعشرين ديناراً اتعاباً للمحاماة.

 

امين سر الهيئة

 

رئيس الهيئة