الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 1 / مباشرة اجراءات التحكيم وعدم ابداء اي اعتراض هو قبول بالتحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 1
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

صك تحكيم موقع من وكيل مخول بموجب الوكالة انتخاب الخبراء المحكمين والمصلحين –. صك التحكيم صحيح ولا يشوبه البطلان –. اذا وجد شرط التزم الطرفان به على احالة نزاع نشأ بينهما في تنفيذ عقد على محكمين للفصل فيه ليس لهما ان يطرحاه على المحكمة –. مباشرة اجراءات التحكيم وعدم الاعتراض على اي منها تعد قبولاً بالاجراءات –. قانون التحكيم عالج حالة انتهاء مدة المحكم –. محكمة الاستئناف ليست مختصة للنظر في الدفع بمرور الزمن لوجود شرط التحكيم. ................ 1 -في الموضوع وعن أسباب الطعن التمييزي: وعن الأسباب الأول والثاني والثالث: وتنصب على تخطئة محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه بحجة أن صك التحكيم باطل وغير قانوني، كونه جاء موقعاً من شخص ليس طرفاً في النزاع، وليس له أي صفة قانونية صحيحة، كما أن محكمة الاستئناف أخطأت باستنادها للوكالة العامة المقدمة من وكيل المميز ضدهما، حيث أنها وكالة من شخص طبيعي هو محمد خير البعلبكي (المميز ضده الأول) وليس من المميز ضده الثاني (السيد محمد تحسين البعلبكي).... 2 -وعن هذه الأسباب: نجد أن صك التحكيم المبرز موقع من محمد تحسين البعلبكي وهو بموجب هذه الوكالة العامة رقم (18868/96 (تاريخ 14/8/96 كاتب عدل عمان المعطاة له من المدعي عليه الأول "محمد خير تحسين البعلبكي" مخول في انتخاب الخبراء المحكمين والمصلحين – وأن محمد خير البعلبكي هو المالك لمجمع البعلبكي السياحي – كما واضح من "شهادة تسجيل تاجر" الصادرة عن مديرية السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة، وأنه هو المفوض بالتوقيع بكافة الأمور منفرداً، أو من يفوضه خطياً لدى كاتب العدل، وبالتالي فإن توقيع صك التحكيم من قبل الوكيل بموجب الوكالة العامة رقم (18868/1996 (تاريخ 14/8/1996 قد وقع صحيحاً ولا يشوبه البطلان، كما ورد في هذه الأسباب. لهذا نقرر رد هذه الأسباب. 3 -وعن السبب الرابع والخامس: وينعى فيهما الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها باعتبار صك التحكيم جاء موافقاً لأحكام قانون التحكيم ..... وذلك لمخالفة صك التحكيم لأحكام المادة (15 ج/ ) من قانون التحكيم ولأحكام المادة (14 ب/ ) من ذات القانون ومخالفة أحكام المادة (44/6 (من ذات القانون. 4 -ورداً على هذه الأسباب: نجد أن المادة (137 أ/ ) من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 قد بينت أن محاكم الصلح هي صاحبة الإختصاص في النظر في الدعاوى العمالية مهما بلغت قيمة المطالبة – ولما كان عقد التحكيم هو عبارة عن عقد بمقتضاه يتفق شخص أو أكثر على إحالة نزاع نشأ بينهما في تنفيذ عقد معين على محكمين للفصل فيه بدلاً من الالتجاء إلى القضاء المختص، إذا وجد مثل هذا الشرط، التزم الطرفان به وليس لهما أن يطرحا على المحكمة نزاعاً اتفقا على أن يكون الفصل فيه بواسطة المحكمين. ومن الرجوع إلى صك التحكيم المبرز نجد أن الطرفين قد وقعا صك التحكيم واتفقا على إحالة النزاع القائم بينهما حول الحقوق العمالية المطالب بها إلى التحكيم ووفقاً لقانون التحكيم الساري. وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين، وحيث أن طرفي النزاع قد باشرا إجراءات التحكيم ولم يعترضا على أي إجراء من إجراءات التحكيم فيكون ذلك قبولاً منهما بتلك الإجراءات (راجع تمييز حقوق رقم (10/2005 تاريخ 16/6/2005 (هيئة عامة). أما عن القول بأن المحكمة قد أخطأت بعدم مراعاتها لأحكام المواد (15/ج و 14/ب و 44/6 (من قانون التحكيم. فإن هذا الطعن يجب أن ينصب على أي قرار يصدر عن محاكم الموضوع فيما يتعلق بصدور قرارات عن المحكمين في حال اللجوء إلى التحكيم وصدور مثل هذه القرارات، علماً أن المادة (20 (من قانون التحكيم قد عالجت حالة انتهاء مدة المحكم بأي طريق من الطرق الواردة فيها، والتي تنص على ما يلي (إذا انتهت مدة المحكم بإصدار حكم برده أو عزله أو تنحيته أو وفاته أو عجزه أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته) لهذا نقرر الإلتفات عن هذين السببين وردهما. 5 -وعن السبب السادس: المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف بتأييدها محكمة الدرجة الأولى بعدم الفصل في طلب التقادم بحجة انه من اختصاص هيئة التحكيم. .... ورداً على هذا السبب نجد أن محكمة الاستئناف ليست مختصة للنظر في الدفع بمرور الزمن ما دام أنها توصلت بقرارها المطعون إلى تصديق قرار محكمة الصلح (المتضمن قبول الطلب لوجود شرط التحكيم وبالنتيجة رد دعوى المدعي كونها سابقة لأوانها) لذا نقرر رد هذا السبب. .......... لذا وتأسيساً على ما تقدم وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه، نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق. قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 4 ذو الحجة سنة1428هـ الموافق 13/12/2007م. (محكمة التمييز الاردنية – بصفتها الحقوقية – رقم القضية 2140/2007 - الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عبداالله السلمان وعضوية القضاة السادة غازي عازر، كريم الطراونة، محمد متروك العجارمه، جميل المحادين - المميز: كمال محمود رسلان ديرانية، المميز ضدهما: 1 -محمد خير محمد تحسين عمر البعلبكي - 2 -مجمع البعلبكي السياحي).