الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة الملتقى - غرفة قطر - العدد 89 / إجراءات التحكيم المستعجل

  • الاسم

    مجلة الملتقى - غرفة قطر - العدد 89
  • تاريخ النشر

    2021-03-01
  • عدد الصفحات

    186
  • رقم الصفحة

    161

التفاصيل طباعة نسخ

لما كانت الحلول الوقتية والمستعجلة لا تحتمل بطبيعتهـا التأخير أو الارجـاء كما أنها قد تتطلب استخدام سلطة الجبر التي لا يملكها إلا قضاء الدولة.

ونظرا لأن قضـاء التحكيـم يـعـد قـضــاة استثنائياً وبالتالي لا يجوز التوسع في تفسير مصدره شرطـا كان أم مشارطة تحكيم، فإن قضاء الدولة يظـل هـو المختص - كاصـل عـام - باتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظيـة مـا لـم يتفق صراحـة على منح سلطة البت في اتخاذها إلى هيئـة التحكيم، ويحق لقـاضي الامـور المستعجلة بتنفيـد القـرارات بصفى تحفظية أو مؤقتة .  

من مشروع قواعـد مـحـكـم الطـوارئ لمركز قطر للتحكيم والتي تنص على الاجراءات التي يتبعهـا مـحكـم الطـوارئ وتنص المادة على :

1- يضـع مـحكـم الطـوارى جدول زمنيا للإجراءات في أقـصـر وقـت مـمـكـن ، لا يتجاوز يومين من إرسال الملف إلى محكـم الطـوارئ .

2- يديـر مـحكـم الطوارئ الإجـراءات الطريقة التي يعتبرها ملائمة ، مـع أخذ طبيعـة طلب اتخاذ التدابير ومدى استعجاله بعين الإعتبـار ، وفي جميـع الأحـوال ، يتصرف محكـم الطـواري بنزاهة وحياد ويتأكد من حصول كل طـرف عـلى فرصـة معقولة لغرض دعواه .

يعـرف مـحـكـم الطـوارئ : " هو تحكيـم ، أي اتفـاق الاشخاص عـلى استصدار تدابير وقتية طارئة في مرحلة ما قبل التحكيـم العــادي على فرد يختارونـة مباشرة أو تعهدوا لمؤسسة تحكيـم سلطة تعييته وهـو الغالب ليصدر في النهاية قرارا له طبيعة قضائية ملزمة لهـم ومؤقتة لحين تشكيل محكمـة التحكيـم أو أحـالـه المـلـف اليها ". 

وتسمى "تدابير الطـوارئ " يتم قبول أي طلـب مـن هـذا القبيل إلا إذا تم تلقيــه من قبـل الأمانة العامة ( مؤسسة التحكيـم قبـل نقـل اللـف إلى هيئـة التحكيـم وبغض النظر عن موضوع النزاع لان الموضوع لا يحتمل التأخير وانـه سـوف يتسبب بأضرار لا يمكن اصلاحهـا وأن الغرض مـن هـذا الإجـراء هـو لحـل النزاعـات بسرعة أكبر وإصـدار قـرار على وجه السرعة. 

لقد نصت المادة 5 من المشروع على أن " يضـع مـحكـم الطـوارئ جدول زمنيا للإجراءات في أقصر وقت ممكن ويتبين لنـا أن المشرع احسـن في صياغة هذا العبارة لأنـه اعـطـي مـحـكـم الطوارئ سلطه ومرونة لأنه لا يمكن حصر الامـور الوقتية والمستعجلة لتحديد جدول معين لان هناك بعـض النزاعـات المستعجلة. 

كيفيـه اتخاذ القرار والإجراءات التـي يتبعهـا محـكـم الطـوارئ  

انـه المـشـرع وضع الاليات لصدور القـرار ، وبين كيفيـه اتخاذ القـرار والإجراءات التي يتبعهـا مـحـكـم الطـوارئ ، والمعايير التـي يستند إليهـا .

ولقد احسن المشرع في صياغتـه لنـص المـادة الخامسة فقرة الثانية بالنـص على " يدير محكم الطوارئ الإجراءات الطريقة التي يعتبرها ملائمة ، مع أخذ طبيعـة طلب اتخاذ التدابير ومدى استعجاله بعين الاعتبـار ، وفي جميـع الأحوال ، يتصرف محكـم الطـوارئ بنزاهة وحياد ويتأكد من حصول كل طـرف عـلى فرصة معقولـة لغرض دعـواه.

نلاحظ أن المشرع وضع الطريقه التـي يدير محكـم الطـوارئ الاجراءات بأي طريقه يراها مناسبة ، وهو جوهـرعمل محكـم الطوارئ ، وقد وضع شرط أساسي أن محكـم الطـوارئ يأخذ في الحسبان مدى استعجاله بعين الاعتبار، وهـي مـن ضمانات الأساسية والتـي يجب أن يصدر القرار بصورة مستعجلة الآن موضوع النزاع لا يحتمل التأخير وهو مستعجل المستعجل .

كما تلاحظ انه المشرع أحـسـن بالصياغة ، بالنص على أنه يتصرف محكـم الطـوارئ بنزاهـة وحياد " وذلك الآن المبدأ الذي وضعه هو مبدأ عالمي يتعلق بالحيادة والنزاهة ، يتشارك فيهـا تحكيـم الطـوارئ مع قضاء الدولة نفس المبادئ ، لذلـك نـرى أن النـص على مبدأ المساواة بين أطراف تحكيـم الطوارى ، له حكمــه حتـى لا تكـون إجراءات تحكيـم الطـوارى والقـرار الصادر عنهـا مشـوبة بأي بطـلان . وكذلك الحق في تعيين محكــم طـوارئ محايد والحق في منحهم فرصة معقولة وتكافئـه ومتساوية في سماعهم وعرض دعواهـم .

كما نلاحظ أن المشرع يجب أن يبين الغـرض مـن دعـواه ، وكذلـك يـجـب على المحكـم الطـوارئ دعـواه والهدف من استصدار القـرار المؤقت ، ولقـد احسـن المشرع بالنص عليه صراحـة يقوله " حصول كل طرف على فرصة معقولة لغرض دعواه " ويجب على المدعى تقديم جميع الاوراق والمستندات ، وألان الاخلال بحق الدفـاع في الامـور الوقتية والوقتية لا يجوز الطعن عليه بســـب اخـلال بحق الدفاع الان القـرار مستعجل وعنصر المباغته والحفاظ على المراكـز القانونية دون أن يمـس اصــل الـحـق المتنازع عليـه هـو جـوهـر عمـل مـحـكـم الطـوارئ ، وان وجد المشرع الاليـه أخـرى وهـي التظلـم مـن القـرار.

اجراءات تنفيذ حكم التحكيم داخل دولة قطر

أصدر المشرع القطري قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة ١٩٩٣ وجعـل البــاب الباب الثالث عشر خاص بالمواد القانونية المنظمة لعملية التحكيم وفي المـادة (٢٠٤) بين فيها شروط اصدار أمر التنفيذة التشريع القطـري وفي القانون رقم 2 لسنة ٢٠١٧ قانون التحكيـم فـي المـواد التجارية والمدنية بين المشرع بالفصل السابع بالمادة رقم ٣٤ و ٣٥ عـن امـر التنفيـذ بأحكام التحكيم على النحو التالي :

1- تحوز أحكام المحكمين حجيـة الأمـر المقضي به، وتكون واجبة النفـاذ، وفقا لأحـكـام هـذا القانـون، بصرف النظـر عن الدولة التي صدرت فيها النظـر عن الدولة التي صدرت فيها يجب أن يكون الحكـم مـقـضـي بـة تـكـون حجية فيما فصلت فيـه مـن الحـقـوق.

ولا يجوز قبـول دليـل ينقـض هـذه الحجيـة واصبـح واجبا للنفـاذ بغـض النضرعـن مـوقـع التحكيم (الدولـة التـي صدر بـهـا حـكـم التحكيم)) .

2- يقدم طلب تنفيذ الحكم، كتابة إلى القاضي المختص، مرفقا به صورة من اتفاق التحكيم، وأصــل الـحـكـم أو صورة موقعة منه باللغـة التـي صـدر بها، وترجمة الحكم إلى اللغة العربية من جهة معتمدة، إذا كان صـادرا بلغـة أجنبية، وذلك ما لم يتفق الأطراف على وسيلة بديلة لتنفيذ الحكم .  

فالمشرع القطري طلب اولا ايداع حـكـم التحكيم وأصـل اتفـاق التحكيم إلى المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ .

وذلك يعتبر أمر طبيعيا فلا يتصور المطالبة بتفيذ حكم التحكيم شفويا. وكما أن المحكمة يجب عليها التأكد من صدور حكم التحكيم استناد الى اتفـاق تحكيم .

3- يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان هذا الحكم انقضاء میعاد دعوی البطلان بحيث يكون انقضى شهر من صدور حكم التحكيم مالم يتفقا على تمدید میعاد رفع دعوى البطلان .

لا يجوز رفض الاعتراف بـای حـكـم تحكيم أو رفـض تنفيذه، بصرف النظر عن الدول التى صدر فيها، إلا في الحالتين التاليتين :

1- بناء عـلى طـلـب الـطـرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده ، إذ قدم هذا الطرف إلى القاضي المختص، الذي قدم إليه طلب الاعتراف أو التنفيـذ، دليـلا يثبت إحدى الحالات التالية:

أ)أن أحد أطراف اتفاق التحكيم وقـت إبرامه كان فاقدا للأهليـة أو ناقصهـا وفقا للقانون الذي يحكـم أهليتـه، أو أن المفاق التحكيم غير صحيح، وفقا للقانون الذي اتفـق الأطراف على أن يسري على الاتفاق، أو وفقا لقانون الدولـة التـي صدر فيهـا الحـكـم إذا لم يتفقوا على ذلك.

 ب) أن الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أوتعذرعليه تقديم دفاعه لأي سبب آخر خارج عن ارادته .

- أن حكم التحكيم قد فصل في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمـكـن فـصـل أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيـم عـن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له يجوز الاعتراف أو تنفيذ أجـزاء حكم التحكيم التي فصلت في الأمور التي يشملها اتفاق التحكيم أولم تجاوزهذا الاتفاق .

-أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد تم بالمخالفة للقانون أو لاتفـاق الأطـراف أو في حالة عدم وجود اتفـاق أن يكون ذلك قد تم على وجه مخالف لقانون البـلد الذي جرى فيـه التحكيـم .

- أن حكم التحكيـم لم يعد ملزمـا للأطراف، أو قد تم إبطاله أو إيقاف تنفيـذه مـن قبـل إحدى محاكم الدولة التي صدر فيها ذلك الحكم أو وفقاً لقانونهـا .

۲- ان يرفض القاضي المختص الاعتراف أو تنفيـذ حكم التحكيـم مـن تلقـاء نفسـه، في الحالتين التاليتين:

- إذا كان موضوع النزاع ممالا يجوزالاتفاق على الفصل فيه عن طريق التحكيـم وفقا لقانون الدولـة .

- إذا كان الاعتراف بالحكـم أو تنفيـذه يتعارض مع النظام العام للدولة  .

وإذا تبين القاضي المختص أن حكـم التحكيم المطلوب الاعتراف به أو تنفيـذه مطعون عليه بالبطلان أمام المحكمة في الدولة التي صدر فيها، يجوز له تأجيل الأمر بالتنفيذ بحسب ما يراه مناسبا، ويجوز له بناء على طلب طالب الاعتراف التنفيذ أن يأمـر الطرف الآخر بتقديم الضمان الذي يراه مناسبا .

3- يجوز التظلم من الأمر الصـادر برفض تنفيذ حكم التحكيم أو بتنفيذه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومـا مـن تاريـخ صـدور الأمر.

أهميـة الخـبرة الفنية في إجراءات تعـين الخبير

تعريفا للخبرة الفنيـة : عـلى أنهـا الاستشارة التـي يستعين بهـا المحكـم في مجال الاثبات مساعدته في تقدير المسائل التي يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية أو علميـة لا تتوافر لديه ولايستطيع وحدة الوصول إليها وذلك بحكم علمه وثقافته . 

يجوز لهيئة التحكيـم بـعـد إتفـاق الأطراف على تعين محكم معلوم اذا حدث الاتفاق على ذلك من أجل تقيم الامورالفنية بناء على نص رقم ۲ لسنة ٢٠١٧ قانون التحكيـم في المـواد التجارية والمدنيـة المـادة٢٦

1- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك يجوز لهيئة التحكيم .

أ) أن تعين خبيرا أو أكثر ليقدم لهـا تقريراً، مكتوبا أو شفهياً، بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة، على أن تخطر كل طرف بنسخة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير والميعـاد المحـدد لإيداع تقريره .

ب) أن تطلـب من أي من الأطراف أن يقدم إلى الخبير أي معلومات ذات صلة بالنزاع، أو أن يتيح له الاطلاع على أي مستندات ذات صلة بالموضوع أو فحصها، أو معاينة الأشياء أو الأمـوال.

يقـوم الخبير بعد التعـين بدعـوة الخصوم لمبدأ مجابة الخصوم باجرائات الاثبات وسماع أقوال الخصوم والاطلاع على المستندات.

2- ترسل هيئة التحكيم صـورة مـن تقرير الخبير إلى كل من الأطراف، مع إتاحة الفرصة لهم لإبداء رأيهـم فـيـه ولكل من الأطراف الـحـق في الاطلاع على المستندات والوثائق التي فحصهـا الخبير واستند إليها في تقريره .

 3- يجوز لهيئة التحكيم، بعد تقديم تقرير الخبير سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، عقد جلسـة مرافعة لسماع أقوال الخبير يتـاح فيها للأطراف فرصة سماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره . ولكل طرف أن يستعين في هذه الجلسة بخبير أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير وذلك ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .

4-تسدد أتعاب مصاريـف الخبير المعين من هيئة التحكيم، من قبل الأطراف، وفقا لما تقرره هيئة التحكيم

5- تفصل هيئـة التحكيم في كل نزاع ينشأ بين الخبير وأي من الأطراف في هـذا الشـان ضوابط اختيار المحكمين و تشكيل هيئة التحكيم وفقا للقانون القطري نصت المادة 11 من القانون رقم ۲ لسنة ٢٠١٧ م باصدار قانون التحكيـم في المـواد المدنية والتجارية .

1 - يكون تعيين المحكـم مـن بـين المحكمين المعتمدين والمقيدين بسجل قيد المحكمين بالوزارة، كــما يجــور تعيين أي شخص محكما إذا توافرت فـيـه الـشروط الآتية :

أ- أن يكون كامل الأهلية.

ب ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد اليــه اعتبـاره .

ج- أن يكون محمود السيرة حسـن السمعة.

2- لا يشترط أن يكون المحكـم مـن جنسية معينة، ما لم يتفق الأطراف أو ينص القانون على غير ذلك .

3- يتم قبول المحكم للتعيين كتابة أو من خلال إتبـاع إحـدى الرسـائل المنصوص عليها في (المـادة 7بند3) مـن هـذا القانون، ويجب عليه أن يفصـح كتابـة عـند عـرض التحكيـم عليـه عـن أيـة ظـروف من شأنها أن تثير شكوكا حول حياده أو استقلاله ويبقي هذا الالتزام قائمـاً في حقه ولوطرأت هذه الظروف بعد تعيينه .

4- مع عدم الإخلال بأحكام البندين (6)، (7) من هذه المادة ، يجوز للأطراف الاتفاق على الإجـراء الواجب إتباعه في تعيين المحكم أو المحكمين.

5 - في حالة عدم وجود اتفاق، يتـم إتباع الآتي:

أ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، ولم يتفق الأطراف على المحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار الكتابي من المدعي للأطراف الأخـرى للقيام بذلك، جاز لأي مـن الأطراف أن يطلب تعيينـه مـن السلطة الأخـرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحـوال .

ب) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكـم الثالـث ، فـإذا لم يعـيـن أحـد الأطراف محكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه طلبـا بذلـك مـن الطــرف الأخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينـان على تعيين المحكـم الثالث خلال الامين يوما من تاريخ تعيين آخرهما، تولت السلطة الأخـرى أو المحكــة المختصة بحسب الأحوال التعيين بناء على طلب أحد الأطراف .

6- في حالة وجـود إجراءات تعيين اتفــق عليهـا الأطـراف... يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال أن تتخذ الإجـراء اللازم، ما لم ينص الاتفاق الخاص بإجراءات التعيين على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء، وذلك في أي من الأحـوال التالية:

أ) إذا لم يقم أحد الأطراف باتخاذ إجـراء تقتضيه الإجراءات المتفق عليها.

ب) إذا لم يتمكن الأطراف، أو المحكـمان من التوصل إلى الاتفـاق المطلوب منهـم وفقا لهذه الإجراءات.

 ج) إذا تخلف الغير، عن أداء أي مهمة موكولة إليـه وفقا لهذه الإجراءات.

7- يكون أي قرار، صادر من السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال، في مسالة منصوص عليها في البندين (5) و (6) مـن هـذه المادة نهائيا وغير قابل للطعن عليـة بأي طريق من طرق الطعن .

8- يتعين على السلطة الأخرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، لدى قيامها بتعيين المحكم، أن تراعي طبيعة وظروف النزاع والمؤهلات الواجب توافرها في المحكم، وفقا لاتفـاق الأطراف، والاعتبـارات الـتـي مـن شـانها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد.

وفي حالة تعيين محكم فرد أو محكـم ثالـث يتعين عليها أن تراعـي جنسـية المحكم بالنظر إلى جنسية الأطراف .

9 - يتعين إخطار جميع الأطراف بما في ذلك أي مركز أو هيئة تعيين محكمين أو محكـم سبق تعيينـه بـاي طلــب يقدم إلى السلطة الأخـرى أو المحكمة المختصه بحسب الأحوال، لتعيين محكم، ويجب أن يتضمن الطلب موجـزاً عن طبيعة النـزاع والشروط المحددة في اتفاق التحكيم وجميع الخطوات المتخذة لتعيين أي عضو متبق في هيئة التحكيم . 

۱۰- عند تعيين محكم وفقا لما تقدم، يكون للسلطة الأخرى أو للمحكمة المختصة بحسب الأحوال، أن تختـاره من سجل قيد المحكمين بالوزارة أو من قوائم المحكمين بمراكز التحكيـم الأخرى أو من أي قوائم آخرى تراهـا مناسبة، ويتعين عليها إجراء التدقيق اللازم لتعيين المحكم المناسب لظروف النزاع، وتعتبر أي مبالغ تنفق في سبيل ذلك بما فيها رسوم التعيين الخاصة بهيئة التحكيم من مصروفات التحكيم .

۱۱- لا يجوز مساءلة المحكـم عـن ممارسته لمهام التحكيم، إلا إذا كانـت ممارسته لهـا عـن سـوء نيـة أو تواطـؤ أو إهمال جسيم  .

العناصر الشكلية الواجب أن يشتملها حكـم التحكيم

أوضحـت المـادة 11 مـن القـانـون رقـم ٢ لسـنة ٢٠١٧ م بإصـدار قـانـون التحكيـم فـي المـواد المدنية والتجارية , العنـاصر الشـكلية التـي يجـب ان يلتـزم بهـا حـكـم التحكيـم ويجـب عـلى المحكـم مرعاتهـا اثنـاء صياغـة الحكـم وهـي كالتالي :

1- يصدر حكـم التحكيـم كتابـة ويوقعـه المحكـم أو المحكمـون، وإذا كانـت هيئـة التحكيـم مشـكلـة مـن أكـثـر مـن محكـم واحـد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمـيـن، بـشرط أن يثبـت فـي الحـكـم سبب عدم توقيـع باقـي المحكمـين.

2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً، مـا لم يتفـق الأطـراف عـلـى غير ذلـك، أو كانـت القواعد القانونيـة الواجبة التطبيق عـلى إجـراءات التحكيـم لا تشترط ذكـر الأسباب، أو إذا كان حكـم التحكيـم اتفاقيـاً وفقاً للمادة السابقة مـن هـذا القانـون.

3- يجـب أن يشتمل حكـم التحكيـم عـلى أسماء الأطــراف وعناوينهـم، وأسـماء المحكمـين وعناوينهـم وجنسياتهم وصفاتهـم، ونسـخـة مـن اتفـاق التحكيـم وتاريـخ صـدور الحكم، ومكان التحكيـم وفقاً لمـاهـو مـحـدد في المـادة (٢٠/ بند ۱) مـن هـذا القانـون، ويعتبر حكـم التحكيـم قـد صـدر في ذلـك المـكان. كـما يتعـين أن يشتمل الـحـكـم عـلى مـلـخـص لطلبـات الأطـراف وأقوالهـم ومستنداتهم ومنطوق الحكـم وأسبابه إذا كان ذكرهـا واجبـا .

4- يتعـين أن يتضمـن الحـكـم مـقـدار تكاليـف التحكيـم مـن أتـعـاب ومصاريف، والطـرف الملــزم بسـدادها وإجـراءات السـداد، مـا لم يتفـق الأطــراف عـلى خلاف ذلـك.

5- يتعـين عـلى هيئـة التحكيـم إصـدار الحكـم المنهـي للخصومـة كلهـا خـلال الميعاد المتفـق علـيـه بين الأطراف، فـإذا لم يوجـد اتفـاق وجـب أن يصـدر الـحـكـم خـلال شـهـر مـن تاريـخ قـفـل بـاب المرافعـة. وفي جميع الأحـوال يجـوز أن تقـرر هيئـة التحكيـم مـد هـذا الميعـاد لفترة لا تزيـد عـلى شـهـر آخـر مـالم يتفق أو يوافـق الأطراف على خـلاف ذلك.

6- يجـوز لهيئـة التحكيـم مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـلـى طـلـب أحـد الأطـراف إعـادة فتـح بـاب المرافعـة قـبـل صـدور حكـم التحكيـم، إذا رأت وجهـا لذلـك.

7- إذا عرضـت خـلال إجـراءات التحكيـم مسألة تخـرج عـن ولايـة هيئـة التحكيـم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لهـا أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عـن فـعـل جـنـائي أخر فلهيئة التحكيـم الاستمرار في نظر موضوع النزاع ، إذا رأت أن الفصـل فـي هـذه المسألة أو في تزوير الورقة أو الفعـل الـجنـائي الأخـر ليـس لازمـاً للفصـل في موضـوع النـزاع، وإلا أوقفـت الإجـراءات حتـى يـصـدر حـكـم نـهـائي في هـذا الشأن، ويترتـب على ذلـك وقـف سـريـان الميعـاد المحـدد لإصـدار حكـم التحكيـم. 8- بعـد صـدور حكـم التحكيـم، يسـلـم إلى كل طـرف نسخة موقعـة مـن المحكمـين وفقاً للبنـد (1) مـن هـذه المـادة، خـلال خمسة عشر يومـاً مـن تاريـخ صـدوره. ولا يجـوز نـشـر حـكـم التحكيـم أو أجــــزاء منـه إلا بموافقـة الأطـراف .

9- تنتهـي إجــراءات التحكيـم بصـدور حـكـم التحكيـم المنهـي للخصومـة كلهـا أو بموجـب قـرار صـادر عـن هيئـة التحكيـم في الأحوال التالية:

أ- إذا اتفـق الأطـراف عـلى إنهـاء الإجـراءات.

ب إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر الهيئة بناء على طلب المدعى عليـه، أن لـه مصلحة جديـة ومشروعـة في استمرار الإجـراءات حتـى يفصـل فـي النزاع .

ج- إذا تبين للهيئة أن استمرار الإجـراءات أصبـح غـيـر مجـد أو مستحيل لأي سبب آخر.

10- تنتهـي ولايـة هيئة التحكيـم بانتهـاء إجراءات التحكيم وذلك مع مراعـاة أحكام المادتين (۳۲) و (۳۳ / بند 5) من هـذا القانـون.

11- ترسـل هيئـة التحكيـم للوحـدة الإدارية المختصة بشؤون التحكيم بالوزارة، صورة إلكترونيـة مـن حـكـم التحكيـم أو القـرار المنهـى للخصومة بحسـب الأحـوال، خــلال أسبوعين مـن إصـداره.

رد المحكـم مـن حيـث الأسـباب والإجراءات المنصوص عليها في قانـون التحكيـم

وحيـث أن حكم التحكيـم هـو حـكـم نهـائي لا يجـوز الطعـن عليـه في حدود معينـه بينهـا القـانـون ولذلـك حدد القانـون حـالات معينـة يـجـوز فيهـا رد المحكـم وقد وردت هـذه الحـالات محددة بحيـث لا يصبـح رد المحكمين عائقا في سرعـة الفـصـل في النزاعـات واطـالـة امـد التـقـاضي .

وقـد حـددت الماددتـین ۱۳٫۱۲ مـن قـانـون التحكيـم رقـم ٢ لسـنة ٢٠١٧ م بإصـدار قـانـون التحكيـم فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة الحـالات التـي يجـوز فيهـا رد المحكـم كـالتـالي :

المادة ١٢

لا يجوز رد المحكم، إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لهـا مـا ييررهـا حـول حيــاده أو استقلاله، أو لم تتوفـر فيـه المؤهـلات التـي اتفـق عليهـا الأطـراف، ولا يجوز لأي مـن أطراف النزاع رد المحكم الـذي عينـه أو اشترك في تعيينه الا لأسباب تبينهـا بعـد أن تـم هـذا التعيين .

المادة 13

1- يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات رد المحكم، فإذا لم يوجد مثل هـذا الاتفاق، يقدم طلـب رد المحكـم كتابـة، إلى هيئـة التحكيـم مبينـا فيـه أسباب الرد، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد. فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخـر عـلـى طـلـب الـرد يحال طلــب الـرد إلى السلطة الأخـرى أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.  ويكون القرار الصادر منها غير قابـل للطعـن علـيـه بأي طريـق مـن طـرق الطعـن وتوقف هيئة التحكيم إجـراءات التحكيم لحسين الفصـل فـي طـلـب الـرد .

٢- يجوز للسلطة الأخـرى أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، عند الحكم برد المحكم، أن تقرر مستحقات ذلك المحكم من أتعاب ومصاريف، أو استرداد أية أتعاب أو مصاريف دفعـت لـه .

3- لا يقبل طلب الرد ممـن سبق لـه تقديـم طـلـب رد المحكم نفسه في ذات التحكيم، إلا إذا ظهـر سبب جديد لرده مرة أخرى يختلف عن السبب الأول، أو أن يـكـون قـد علـم بـه بعـد تقديمه طلب الرد الأول.

تصحيح و تفسير حكم التحكيـم من واقـع نصوص قانون التحكيـم القطـري

وللمحكـم كـما للقاضي احقيـة تصحيح الأخطاء الماديـة الـواردة في الاحـكام وتفسير بعض النقـاط بنـاء عـلـى طـلـب احـد الأطراف او من تلقاء نفسه فقد حددت المادة رقم ٣٢ مـن القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٧ م بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجاريـة النقـاط التـي يجوز فيهـا تصحيح او تفسير حكـم التحكيـم وذلـك كالتالي :

1- ما لم يتفـق الأطراف على خـلاف ذلك، يجوز لأي مـن الأطراف، خــلال سبعة أيـام مـن تاريـخ تـسـلـم حـكـم التحكيم، أو المـدة التـي يتفق عليهـا الأطراف، بشرط إعلان باقي الأطراف، أن يطلـب مــن هيئة التحكيـم :

أ) تصحيح ما يكون قد وقع في حكم التحكيم من أخطاء مادية حسابية أو كتابية.

ب) تفسير نقطة معينة في حكم التحكيم أو جزء معين منه، وذلك إذا كان الأطـراف قـد اتفقـوا عـلـى ذلـك.

وإذا رأت هيئـة التحكيم أن للطلـب مـا یبرره، قامت بإجراء التصحيح كتابـة أو إصدار حكم بالتفسير، خلال سبعة أيـام مـن تاريـخ تسلم الطلب، ويعتبر التفسير أو التصحيـح جـزءا مـن حـكـم التحكيم النهائي .

2- يجوز لهيئة التحكيم، بشرط إعـلان الأطراف، أن تصحح من تلقاء نفسها أي خطـا مـن الأخطـاء المشار إليها في البنـد (1/أ) مـن هـذه المادة، خــلال سبعة أيـام مـن تاريـخ صدور حكم التحكيم .

3- ما لم يتفق الأطراف عـلـى خـلاف ذالك، يجوز لأي من الأطراف، بشرط إعـلان باقـي الأطراف، أن يطلـب مـن هيئة التحكيـم خلال سبعة أيـام مـن تاريخ تسلمه حكـم التحكيم أن تصدر حكم تحكيم إضافي في الطلبـات التـي قدمت خلال إجـراءات التحكيـم والـتـي أغفلهـا حـكـم التحكيم، وإذا رأت هيئة التحكيـم أن لهذا الطلـب مـا يبرره وجب عليها أن تصدر حكم التحكيـم الإضافي خلال سبعة أيـام مـن تاريـخ تقديم الطلب .

4- يجوز لهيئة التحكيم، إذا اقتضى الأمر، أن تمـد الفترة التي يجب عليهـا خلالها تصحيح حكم التحكيم أو إصدار تفســـيـر لـه أو إصدار حكم التحكيـم الإضافي، لمدة مماثلـة المـدة الأصلية.

5 - يــدون التصحيح على نسخة الـحـكـم الأصلية ويوقـع مـن هيئـة التحكيم وتسري ذات الأحـكام الخاصـة بحكـم التحكيم المنصوص عليها في المـادة (۳۱) مـن هـذا القانـون عـلى تفسير حكم التحكيم وحكم التحكيم الإضافي ويعلن باقـي الأطراف بصدورهـا .

6- يجوز في حالة ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيـم التـي أصـدرت الحكـم للنظـر في طلـب التصحيح أو التفسير أو الحكم في الطلبـات المغفلـة رفع الأمر إلى المحكمـة المختصـة للبـت فيه، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .