الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 20 / محكم - انقطـاع عـن حـضور جلسات التحكيم - طلب عزله - اجراءات تعيين البديل.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 20
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    370

التفاصيل طباعة نسخ

اذا انقطع المحكم عن القيام بمهمة التحكيم بعد قبولها أكثر من 30 يوما وجب عليه التنحي والا كان عرضة للعزل. ان تعيين محكم بديل للمحكم المعزول يجب أن يتم طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

 

(محكمة الإستئناف المدنية الأولى بدمشق، القرار رقم 27، تاریخ 2012/4/30)

 

الموضوع:

 

بتاريخ 2011/12/26 تقدم وكيل الجهة المدعية بإستدعاء دعواه جاء فيه: المحكم المطلوب عزله المسمى من قبل...... قد قبل المهمة التحكيمية صراحة وباشر جلسات التحكيم، وعند رفع الأوراق للتدقيق انقطع عن جلسات التحكيم بدون مبرر وأكثر من ثلاثين يوما ولدى مراجعته رفض الحضور وتم إنذاره إلا أنه رغم تبلغه الإنذار لم يحضر وأجاب متذرعا بعدم الحضور لإعتراضه على مكان الاجتماع، ونقل الإجتماع إلى مكتب المحكم...... نزولا عند رغبته إلا أنه لم يحضر، لذلك نلتمس عزل المحكم عن المهمة المسندة إليه.

 

في المناقشة القانونية والحكم:

 

حيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى طلب عزل المحكم...... لإنقطاعه عن حضور جلسات التحكيم دون عذر لأكثر من ثلاثين يوما. وحيث أن وكيل المحكم المطلوب عزله طلب رد الدعوى ودفع بأن التحكيم انقطع بإرادة المحكم المرجح وأن المدعي بلغه الإنذار بالحضور بالرغم من أنه غير مخول بذلك من قبل

 

الهيئة. وحيث أن المدعى عليه المطلوب عزله قد تمت تسميته من قبل..... كمحكم لحل النزاع القائم بين الأخير والجهة طالبة العزل، وذلك مع هيئة التحكيم المؤلفة من..... محكما عن الجهة

 

طالبة العزل والأستاذ.... محكما مرجحاً. وحيث أنه تم تكليف الجهة طالبة العزل لإبرار صورة مصدقة عن محضر جلسات التحكيم وقد تبين ان المحكمين...... و....... قد انقطعا عن حضور جلسات التحكيم اعتبارا من تاريخ 2009/5/25 وأن الجلسات انعقدت من قبل المحكم المرجح وهذا ثابت من خلال توقيع محضر الجلسات من قبل المحكم المرجح وعدم توقيعها من الآخرين رغم ورود اسميهما في محضر الجلسات .

 

إضافة إلى أن الجلسات ومنذ التاريخ المذكور كانت تعقد في مكتب المحكم المرجح بالقصر

 

العدلي حتى تاريخ 2010/1/20 حيث تم تحديد مكان التحكيم في وزارة العدل بالمزة بسبب انتقال المحكم المرجح.

 

وحيث أن ما ورد في شهادة الشاهد المحامي..... أمام هذه المحكمة يناقض ما جاء في جلسات التحكيم. وحيث أن المادة 4/29 من قانون التحكيم رقم 2008/4 قد نصت على أن تكون وقائع جلسات التحكيم بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم، كما نصت المادة 2/20 منه على أنه إذا انقطع المحكم عن القيام بمهمة التحكيم بعد قبولها أكثر من 30 يوما وجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل.وحيث أنه ووفقا لما سبق فقد ثبت انقطاع المحكم المطلوب عزله عن حضور جلسات التحكيم مدة تزيد على الثلاثين يوما، مما يستوجب عزله. وحيث أن تعيين محكم بديل للمحكم المعزول يجب أن يتم طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته 2/20 من قانون التحكيم. وحيث أن الجهة المدعية طالبة العزل لم تطلب في استدعاء دعواها تعيين محكم بديل وإنما طلبت ذلك في مذكرتها المؤرخة في 2012/3/28 وبالتالي فإن طلبها لم يقدم وفق الأصول المقررة له قانونا كما أنها لم تبين كيفية اختيار المحكمين مما يجعل الطلب مستوجبا الرد في

 

معرض هذه الدعوى ولها الحق بإقامة دعوى مستقلة بالتسمية.

 

لذلك تقرر بالاتفاق:

 

1- عزل المحكم....... عن المهمة التحكيمية المسندة إليه لحل النزاع القائم بين الجهة

 

طالبة العزل وبين....... 2- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية أتعاب محاماة،

 

قراراً مبرماً في غرفة المذاكرة بتاريخ 2012/4/30 وحسب الأصول.

 

المساعد بسام درویش

 

المستشار

 

المستشار

 

الرئيس شکران کلاس

 

جهاد عزكور

 

ميساء المحروس