الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / عقد مقاولة - بنـد تسوية المنازعات - محكم - سلطة المحكمـة في تفسير اتفـاق التحكـيم - اختصاص المحكمة الابتدائية بالتحكيم المحلـي غـير التجـاري - السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع في تفسير صيغ العقـود استظهارنية المتعاقدين - حل النزاع عـن طريـق التحكيم لا يعني محكم فرد لعدم النص على ذلك صراحة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    380

التفاصيل طباعة نسخ

من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفي بمقصود المتعاقدين مادام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته، وتفسيرها مما تحتمله تلك العبارات.ان عبارة محكم الواردة في الاتفاقية لا تعني كما ينتهي المدعي إلى أنها محكم واحد لعدم

 

النص على ذلك صراحة.

 

(محكمة مسقط الابتدائية، الدعوى رقم 2004/621 تجاري، جلسة 2004/6/27)

 

حيث ان واقعات الدعوى تتلخص في أن الشركة المدعية أقامت دعواها بموجـب صـحيفة أودعت أمانة سر المحكمة بتاريخ 2004/5/29م، وأعلنت للمدعى عليها بصفتها وفـق صـحيح القانون، وقالت شرحا لها أنه بتاريخ 1997/6/2 رست عليها مناقصة إنشاء وصيانة إزدواجيـة طريق الرسيل لحساب المدعى عليها بمبلغ وقدره 25.160.000 ر.ع (خمسة وعشرون مليونا ومائة وستون ألف ريال عماني) وتحرر عن ذلك اتفاقية عقد مقاولة بين الطرفين ونص العقد في البند 67 على تسوية الخلافات والتحكيم ومن ضمنها أن جميع الخلافات والنزاعات يجب أن تحال إلى محكم يتفق عليه فيما بين الطرفين، وإذا لم يتفق الطرفان على المحكـم يحـال الأمـر الخاص بالتحكيم إلى المحكم المعين من قبل رئيس هيئة حسم المنازعات التجارية في سلطنة عمان الذي يقوم بتعيين محكم مهني تعتبر قراراته نهائية وملزمة للطرفين إلـى آخـر نـص البند 67.

 

وحيث إن الطرفين لم يتفقا على تعيين محكم ليتولى حسم النزاع فتقدمت المدعيـة يتـاريخ 2003/9/29م بطلب إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بمسقط لتعيين محكم مهنـي فـرد. ويتـاريخ 2003/10/18 أصدر رئيس المحكمـة القـرار رقـم 2003/507 بتعيين المهنـدس والمحامي.. محكم مهني للنزاع، وقبل المحكم سالف الذكر قرار تعيينه وباشـر عملـه ودعا الطرفين للإجتماع بتاريخ 2003/10/10م إلا أن المدعى عليها أفادت المحكمـة بموجـب رسالة بأنها كاتبت المحكمة في شأن موضوع التحكيم، وأنها في وضـع لا يسمح لهـا بتقـديم معلومات إلى حين تلقي رد المحكمة على رسالتها، ثم تتمكن عقب ذلك من الرد إلى المحكـم وبتاريخ 2003/11/18م إستلمت المدعية من المحكمة ما يفيد أن المدعى عليها عينت محكماً من قبلها، على أن يتم مع المحكم المعين السابق في اختيار محكـم ثالـث يرئسها، وبتـاريخ 2003/11/23م رنت المدعية على كتاب رئيس المحكمة بأن العقد المبرم بين الطرفين ووفقـا لشرط التحكيم الوارد في البند 67 ينص أن يكون التحكيم بواسطة محكم مهنـي فـرد وإسناد المدعى عليها إلى محكم آخر في غير محله، وأن القرار الأول ما زال ساري المفعول، حيـث لا يقبل الطعن ومهمة رئيس المحكمة إنتهت بتعيين المحكم، ولا يجوز له طبقا للمادة 17 من قانون التحكيم إعادة النظر فيه.

 

وبتاريخ 2003/12/3م تسلمت المدعية رسالة من المدعى عليها نفيد اختيار محكـم عنـهـا مرجح، وردت عليها المدعية برسالة بالرفض، وأن تشكيل الهيئة ثلاثيا غير مقبول لمخالفته العقد والقانون. وبتاريخ 2003/12/9 أصدر رئيس المحكمة الابتدائية القرار رقم 2003/586 بموجبه عين الأستاذ/.............. محكما عن المدعى عليها، وردت المدعية على هذ القرار بأنه لا يتفق مع القانون، ورد رئيس المحكمة بتاريخ 2003/12/13، مؤكدا أن القرار 2003/586 واجـب

 

النفاذ.

 

وبتاريخ 2004/5/18م تسلمت المدعية رسالة من المحكمـة موقعـة سنـهـا القـرار رقـم 2004/289 تضمن وقف العمل بالقرارين رقمي 507 و 2003/586 وعلى طرفي التحكـيم أو أحدهما التوجه إلى المحكمة، بطلب تفسير ما نص عليه العقد فيما يتعلق بأمر التحكيم. لذا نقـيم المدعية هذه الدعوى أمام المحكمة حيث إنه من ناحية الاختصاص، اختصاص الدائرة الثلاثية ومن حيث الموضوع استنادا إلى نص المادة 67 وعقد المقاولة. وكانت المدعية تنازع في تعيين أكثر من محكم، مما تطلب معه من هذه المحكمة إصدار حكمها بتقرير النزاع القائم بين الطرفين

 

في شأن العقد المذكور يتم بواسطة محكم مهني فرد. وحيث إن الدعوى تداولت بالجلسات، وبجلسة 2004/6/20 مثل طرفا الدعوى كلا يوكيـل عنه والمحكمة أرجأت الحكم لجلسة اليوم، وحيث إن التحكيم القائم بين الطرفين تحكيم محلـي تختص بنظره هذه المحكمة طالما أنه ليس تحكيم تجاري دولي، عملا بنص المادة 9 من قانون

 

التحكيم. وحيث إنه عن موضوع الدعوى في ما يتعلق بأمر التحكيم، فإنه من المقرر أن لمحكمـة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير صيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هـي أوفـي بمقصود المتعاقدين مادام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وطالما أنها لم تخرج فـي تفسيرها للعقد واستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظـاهر لعباراته وتفسيرها، ممـا تحتملـه تـلـك

 

العبارات.

 

وحيث إنه بالرجوع إلى نص المادة 1/15 من قانون التحكيم أن تشكل هيئة التحكيم باتفـاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفق على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة وحيث إن البند 67 نص على أن جميع الخلافات والنزاعات التي لا يصبح فيهـا قـرار المهندس إن وجد نهائيا وملزما، كما ورد أعلاه، يجب أن تحال إلى محكـم يتفـق عليـه بـين الطرفين، أما إذا لم يتفق يحال أمر التحكيم إلى المحكم المعين من قبل رئيس المحكمة الذي يقوم بتعيين محكم مهني، وله كامل الصلاحيات، فالعبارة الواردة في البند 67 من الاتفاقيـة عبـارة محكم، وإذا حدث خلاف يعين رئيس المحكمة المحكم. هذه الكلمة "المحكم تعنـي اللجـوء إلـى التحكيم، ولكن لا تعني عبارة أن المحكم فرد، لأن المادة 15 سالفة الذكر ذكرت عبـارة محكـم واحد أو أكثر من الإتفاقية في البند 67 لم تذكر عبارة محكم واحد، وإنما ذكرت عبارة محكم فقط والنص دل صراحة على كلمة إما محكم واحد أو أكثر، ولا تدل على أن الطرفين حـتـدا عـدد المحكمين، وعبارة محكم لا تؤدي إلى قصدهما أنهما أقرا بواحد أو أكثر، سمـا تخلـص مـعـه المحكمة أن عبارة محكم الواردة في الإتفاقية لا تعني كما ينتهي المدعي إلى أنها محكم واحد لعدم النص على ذلك صراحة، كما تتطلب نص المادة 1/15 وإختلفت المدعى عليها معها على ذلـك المحكم الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أن الطرفين لم يتفقا على عدد المحكمين، عملا بنص المادة 1/15 عند الخلاف كان العدد ثلاثة، وهذا ما تنتهي إليه المحكمة، وذلك على النحو الـذي

 

سيرد في المنطوق. وحيث إن المدعي أخفق في طلبات الأمر الذي تلزمه المحكمة بمصاريف هذه الدعوى

 

عملا بالمادة 183 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة باعتبار التحكيم المبين في الاتفاقية المحررة بين الطرفين تحكيماً ثلاثيا مع

 

إلزام المدعي بالمصاريف.