الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 28 / تحكيم - تعيين فترة زمنيـة لفـصـل النـزاع - مسألة هامة في أعمـال التحكـيـم وهـي الـسرعة - فشل المحكمين في إصـدار فـصـل النـزاع في الفترة المتفق عليهـا - حريـة الطرفين في اللجوء الى القضاء العـادي، لأن التحكيم أصلا لكسب الوقت.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 28
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    353

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين فترة زمنية محددة يصدر خلالها المحكمون القرار، يعد من المسائل الهامة في أعمال التحكيم، ذلك لأنه يحقق مبدأ هاما من مبادئ التحكيم وهو السرعة. حال فشل المحكمين في اصدار الفصل في النزاع في الفترة المتفق عليها حرية الطرفين للجوء إلى القضاء العادي، لأن التحكيم أصلا للفصل الناجز وكسب الوقت .

 

(المحكمة القومية العليا، الطعن المدني رقم 2015/131 هذا طعن تقدم به الاستاذ مساعد عوض الكريم أحمد ساعد المحامي نيابـة عـن الـشركة الطاعنة ضد حكم محكمة استئناف الخرطوم بالنمرة: اس م /2014/2971 م الصادر بتاريخ 23/ 2014/11 م، وحيث إن الطعن يستوفي متطلبات المادتين 189 و 190 اجراءات مدنيـة أرى قبوله شكلا، وفي الموضوع أقام المطعون ضده الدعوى 2014/655 م أمام محكمـة الخرطوم الجزئية في مواجهة الطاعنة بإدعاء أنه وبتاريخ 2005/12/1 م عرضت الطاعنة عليه شراء شقتين بسعر 90 الف دولار، ووافق على العرض ووقع على العقدين بتاريخ 2006/2/15 م، وأنه دفع عشرة آلاف دولار مقدما لشراء الشقتين حسب المواصفات المتفق عليهـا والتـاريخ المحدد للاستلام، وأنه سدد قيمة الشفتين كاملة، وفشلت الطاعنة في تسليم الشقتين حسب الاتفاق، وبالمساحة المتفق عليها، والتاريخ المحدد للتسليم، لذا طلب الحكم بمبلغ 129،498 دولارا حسب التفصيل الوارد في العريضة – دفع محامي الطاعن بعدم اختصاص المحكمة، وذلك لوجود شرط التحكيم في البند 14 من العقدين - رد المطعون ضده بواسطة محاميه مقرا بوجود شرط التحكيم وأحيل النزاع الى التحكيم بالفعل، ووقع الطرفان على مشارطة التحكيم في 2012/2/24، ونصنت المشارطة على الآتي: "وافق الطرفان أن تفصل الهيئة في هذا النزاع خلال فترة أقصاها ثلاثـة أشهر من تاريخ التوقيع على المشارطة، ويحق للهيئة من الفترة لفترة مناسبة، ويكـون قرارهـا نهائيا وملزما ولا يقبل الطعن".

 

وبالفعل بعد انتهاء المدة في 10/24/ 2012 م تم التمديد باتفاق الطرفين الى 2013/2/24، من ثم تم التمديد دون الرجوع للأطراف الى 24/ 2013/6 م، وقبل انتهاء الفترة ودون الرجوع للأطراف قامت الهيئة بمد المدة حتى 2013/10/24 م، وفي 4 يونيو سنة 2013 م تقدم الاستاذ الطاعن بطلب إلى المحكمة الجزئية بالخرطوم بالاجراءات 42 لسنة 2014 لاصدار الحكم بإنهاء التحكيم، وعرض النزاع أمام القضاء لعدم صدور حكم الهيئة في الميعاد المحدد. لذا طلب شطب الدفع المقدم، وبالفعل شطبت المحكمة الدفع وأيدتها محكمة الاستئناف بموجب الحكم المطعـون فيه، الاستاذ الطاعن يرى أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون، ويقيم تفرقة بين شرط التحكـيم وهو التنفيذ الأولى باللجوء إلى التحكيم قبل نشوه النزاع ومشارطة التحكيم، فهو الاتفـاق يبـدء نشوء النزاع، والذي لا يخضع للتغيير والتبديل في هيئة التحكيم والمحكمين ومدة اصدار الحكـم وأن قبول الدعوى في هذه الحالة مخالف للمادة 9 من قانون التحكيم التي توجب شطب الدعوى حال وجود اتفاق التحكيم، في تقديري أن هذا الطعن لا أمل فيه وينبغي شطبه ايجازياً، حيث إن النتيجة المنطقية المترتبة على ما يقوله الاستاذ الطاعن هي تأييد النزاع أو على الأقل استغلال زمن طويل لا يلائم هدف التحكيم، لأن (تعيين فترة زمنية محددة يصدر خلالها المحكمون القرار يعد من المسائل الهامة في أعمال التحكيم، ذلك لأنه يحقق مبدأ مهما من مبادئ التحكيم وهـو السرعة، الأمر الذي أدى الى ميل معظم الخصوم الى قضاء التحكيم بدلا من القضاء، الطعـن الذي يستغرق نظر الدعوى أمامها مدة طويلة..).

 

(إن تحديد المدة الزمنية لإصدار القرار التحكيمي قد يتم النعي عليه في شرط أو مشارطة التحكيم...) لكن المشكلة تثور حال فشل الهيئة أو عدم تمكنها من اصدار القرار فـي الموعـد المحدد، وقد ذهبت التشريعات الى أن عدم تمكن الهيئة من اصدار القرار في الموعد المحـدد يؤدي إلى بطلان التحكيم وإيطال أي قرار بصيرورته بعد ذلك، إلا إذا كان التمديد بطلب أو بموافقة الطرفين... راجع كتاب التحكيم الداخلي والدولي – النظرية والتقنين - للدكتور ابراهيم محمد أحمد دريج ص 110, فالأمر الطبيعي حال فشل المحكمين في إصدار الفصل في النزاع في الفترة المتفق عليها حرية الطرفين للجوء الى القضاء العادي، لأن التحكيم، كما قلنا أصـلاء للفصل الناجز وكسب الوقت لا مصادرة حق المقاضاة أمام المحاكم، لذا أرى بعد موافقة الطرفين شطب الطعن المقدم ايجازيا بموجب المادة 168 اجراءات مدنية.

 

محمد محمد خير عبدالله قاضي المحكمة العليا 2015/4/6

 

عوض حسن عوض قاضي المحكمة العليا 2015/4/8

 

عبد العزيز مصطفي البشير قاضي المحكمة العليا 2015 /4/14

 

عوض حسن عوض

 

قاضي المحكمة العليا ورئيس الدائرة 2015/4/14