الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العدد 45-46 / مؤسسة عامة عقد شرط حـل النـزاع عـن طـريـق التحكيم المؤسسة تخضع للمرسوم 1972/4517 - قرار تحكيمي - المادة 762 أ.م.م قبل التعديل لا تجيز اللجوء إلى التحكيم والمرسـوم هـو نـص نظامـي ولـيـس تشريعيا غير كاف لاجازة التحكيه تصديق سلطة الوصاية لا يتصف بالتشريع عدم مخالفة تسلسل القواعد القانونية لا مخالفة للنظام العام - المادة 762 أمه بعـد تعديلها سمحت باللجوء إلى التحكيم تحـت شـروط معينة - ذكرها في القرار كان بمقارنة مع النصر القديم - لا تناقض - رد طلب الإبطال

  • الاسم

    مجلة التحكيم العدد 45-46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    315

التفاصيل طباعة نسخ

إن المحكم في القرار المطعون فيه، إعتبر بأن المرسوم رقم 4517، تاريخ 1972/12/13 هو مرسوم تنظيمي وذلك بعد أن قام بعملية وصف نوع هذا المرسوم وتفسيره، ولم يتعرض لا للمادة 58 من الدستور ولا لقانون التأهيل ولا لمبدأ تسلسل القواعد ولا لأحكام قانون أصـول المحاكمات المدنية كي يكون قد خالف هذه القواعد. إن المحكم لم يقل بأن المرسوم المذكور غير ملزم بل إعتبره غيـر كـاف لإجـازة البنـد

 

التحكيمي.

 

إن طالبة الإبطال تدلي بأن الحكم خالف القواعد التي تتعلـق بالإنتظـام العـام وخاصـة الإستثناءات لمنع التحكيم بالنسبة إلى أشخاص القانون العام. إن الإستثناءات التي تذكرها طالبة الإبطال لا تشكل قواعد عامة متعلقة بالإنتظام العام.ابن القرار التحكيمي المطلوب إيطاله قضي بأن القانون الواجب التطبيـق علـى الحـالـة المعروضة هو نص المادة 762 أ.م.م. قبل التعديل. ان المحكم عندما اعتبر أن نص المادة 762 أ.م.م، هي التي ترعـى الحالة المعروضة إعتبر ضمنا أن هذه المادة لم تكن تجيز التحكيم للمؤسسات العامة وأن هذا النص التشريعي يتفوق على المرسوم التنظيمي. ابن المحكم ذكر نص المادة 762 أ.م.م. المعدلة والتي سمحت للمؤسسات العامة اللجـوع إلى التحكيم تحت شروط معينة، مقارنة منه مع نص هذه المادة القديم. يتبين بالثاني، أنه لا وجود للتناقض بين أسباب القرار، ويكون ما تدلي به طالية الإيطـال ودا لهذه الجهة، وذلك عن معزل مسألة ما إذا كان التناقض في التعليل يؤدي إلى بطلان أم أنه بعد هذه النتيجة، يقتضي رد طلب الإيطال برمته.

 

(محكمة إستئناف بيروت، الغرفة الأولى، قرار 2017/203، تاريخ 2017/2/22)

 

2- في الأساس :

 

حيث تدلي طالبة الإيطال، بأن القرار التحكيمي المطعون فيه، مستوجب الإيطال لمخالفت قواعد تتعلق بالنظام العام، وللتناقض بين أسبابه.

 

أ- في سبب مخالفة القرار المطعون فيه لقواعد تتعلق بالنظام العام:

 

حيث تدلي طالبة الإبطال أنه من مراجعة القرار التحكيمي يتبين بشكل واضح بأنه خـالف أحكام الدستور المتعلقة بالسلطنين التشريعية والتنفيدية، وقاعدة تسلسل القواعد القانونية وأحكـام أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم وأحكام قانون المؤسسات العامة عندما أبطـل البنـدالتحكيمي المدرج في عقد 2000/4/25 معتبراً أن صلاحية المؤسسات العامـة بـاللجوء إلـى التحكيم لا تستقيم مع أحكام المرسوم رقم 1972/4517، التنظيمي في حين أن هذا المرسوم هـو مرسوم تشريعي صادر عن السلطة الإجرائية كغيره من المراسيم الإشتراعية التي تصدر وفقـاً لقانون التأهيل ولنص المادة 58 من الدستور.

 

وحيث أن القرار التحكيمي توصلا إلى القول بأن بند التحكيم المدرج في عقد 2000/4/25 هو باطل، قضى بأن المطعون ضده معرض رشيد كرامي الدولي هـو بمقتضى المرسومين 1960/4027 و61/6247 مؤسسة عامة ذات صفة تجارية وبالتالي يخضع للمرسوم رقم 4517 تاريخ 1972/12/13 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة، وأنه لا يحق للأشخاص المعلويين من القانون العام ومن بينهم المؤسسات العامة ذات صفة تجارية أو صناعية أن تستملص من القواعد التي تحدد صلاحية المحاكم الوطنية بإعطاء محكم صلاحية البـت بنـزاع هـي أحـد الأطراف فيه له صلة بالنظام القانوني الداخلي ما لم يوجد نص تشريعي يبيح ذلك. وخلص إلـى القول "بما أنه لا يوجد نص تشريعي يسمح لأحد الفريقين باللجوء إلى التحكيم لأن المحتكم ضـده هو وفق الأحكام القانونية والتنظيمية التي ترعاه مؤسسة عامة ذات صـفة تجاربـة ولا يمكـن بالتالي التذرع بأحكام المادة العاشرة من العقد المؤرخ في 2000/4/25 ولا بأحكام المادة 22 فقرتها التاسعة المتعلقة بتصديق سلطة الوصاية على البند التحكيمي إذ أن تلك الأحكام التنظيميـة لا تفي بالغرض لأن المنع ناتج عن مبدأ عام قانوني له منزلة نص تشريعي غيـر مكتـوب ولا يستطيع نص تنظيمي أو تعاقدي وفق مبدأ تسلسل القواعد مخالفة نص تشريعي لا سيما إذا كـان يتعلق بالإنتظام العام

 

وحيث أن المحكـم فـي القـرار المطعون فيه، إعتبـر بـان المرسوم رقم 417 تاریخ 1972/12/13 هو مرسوم تنظيمي، وذلـك بعـد أن قـام بعمليـة وصـف نـوع هـذا المرسوم وتغيره، ولم يتعرض لا للمـادة 58 مـن التستور ولا لقانون التأهيـل ولا لمبـدا بتسلسل القواعد ولا لإحكام قانون أصول المحاكمات المدنية كي يكون قد خالف ما جاء في هـذه القوا

 

وحيث أن ما قام به المحكم يتعلق بأساس النزاع وبكيفية حله النقطة أو المسألة القانونيـة المطروحة أمامه، الأمر الذي يخرج عن رقابة محكمة الإستئناف في معرض بحثها فـي طلـب إيطال القرار التحكيمي.وحيث أن الاستثناءات التي تذكرها مالية الإيطال لا تشكل قواعد عامة متعلقة بالإنتظـام العام وملزمة للمؤسسات العامة بل هي حالات معينة تحيز فيها القوانين للمؤسسات العامة اللجوء إلى التحكيم في بعض نزاعاتها مع الأشخاص الثالثين، ويبقى لهذه المؤسسات الحرية في اللجـوء إلى التحكيم في هذه الحالات أو إلى المحاكم الوطنية،

 

وحيث أن ما قضى به القرار التحكيمي عندما بت بمدى صحة البند التحكيمي فـي ضـوء القوانين المرعية الإجراء لا يشكل بطلاناً للمرسوم رقم 1972/4517 كما أن المحكم لم يقل بأن المرسوم المذكور غير ملزم بل إعتبره غير كاف لإجازة البند التحكيمي. وحيث أن ما تدلي به طالبة الإبطال من أن المحكم تخطى صلاحياته عندما أعلـن بـطـلان القوانين والتي لم تبطل، هو مردود وفي غير محله طالما أن المحكم لـم يعـلـن يطـلان

 

المرسوم المذكورة

 

وحيث أن طالبة الإبطال تدلي بأن المحكم خالف القواعد التي تتعلق بالانتظام العام وخاصة الإستثناءات لمنع التحكيم بالنسبة إلى أشخاص القانون العام.

 

وحيث يكون ما تدلي به طالبة الإبطال لهذه الجهة مردوداً وحيث أن المعترض يدلي بعدم صلاحية المحكم بأن يضع أحكامه في صيغة الطمة عمـلاً بأحكام المادة 3 أ.م.م. وبالتالي بمخالفة القرار التحكيمي النظام العام توصلا للقول بـان المحكـم

 

خالف أحكام المرسوم 1972/4517ء

 

وحيث أن المسبب المعروض أعلاه يستوجب البحث في أساس القرار التحكيمي المطعون فيه لمعرفة مدى مخالفته أحكام المرسوم 1972/4517 الأمر الذي يخرج عن صلاحية هذه المحكمة في معرض البت بهذا الطعن، وطالما لم نقض بالبطلان. وحيث أنه تبعا لذلك، يقتضي رد السبب الأول لإبطال القرار التحكيمي المطعون فيه المدلي

 

به من طالبة الإيطال.

 

ب السبب الثاني: التناقض بين أسباب القرار التحكيمي المطلوب إبطاله: حيث أن طالبة الإبطال تدلي بأن محكمة الإستئناف تقوم في سياق نظرها الطعن بإبطال القرار التحكيمي ليس فقط بمراقبة اشتمال هذا القرار على بيان أسبابه بـل أيضا بتدقيق ملاءمة هذه الأسباب أي تعلقها منطقيا بما قضى به القرار، وكفايتها وعدم تدافـضها فيمـا بينهما، وأن القرار التحكيمي أقر في الصفحة 19 منه بأن القانون الواجب التطبيق هو نص المادة 762 أ.م.م. قبل التعديل الذي يجيز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقود التجارية والمدنية المبرمة بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح، فـإن القرار التحكيمي المذكور عاد وقضي ببطلان البند التحكيمي الوارد في عقـد 2000/4/25 لعدم وجود نص تشريعي يسمح للمؤسسات العامة التجارية اللجوء إلى التحكيم لأن المرسوم رقم 1972/4517 هو مرسوم تنظيمي وليس نصتاً تشريعياً وأن القرار التحكيمي يكون بذلك قد تناقض في أسبابه ذلك أن المادة 762 أ.م.م. مادة صدرت بموجب المرسوم الإشـتراعي رقم 83/90 أي عن السلطة الإجرائية والمرسوم رقم 1972/4517 صدر أيضاً عن السلطة الإجرائية فإذا كان نص المادة 762 أ.م.م. هو نص تشريعي وفق القرار التحكيمي، فنص المادة 22 من المرسوم الإشتراعي هو نص تشريعي أيضاً لسصدورها عـن ذات السلطة الإجرائية بموجب قانون التأهيل، وأن القرار التحكيمي الذي وقع في تناقض الأسباب يكون

 

مستوجبا الإبطال.

 

وحيث أن القرار التحكيمي المطلوب إيطاله قضى بأن القانون الواجب التطبيق على الحالة المعروضة هو نص المادة 762 أ.م.م. قبل التعديل، وأن المطلوب الإبطال بوجهه هو مؤسسة عامة ذات صفة تجارية ويخضع بالتالي للمرسوم رقم 1972/4517 حصراً المتعلقة بالمؤسسات العامة، وأن هذا المرسوم هو مرسوم تنظيمي وأنه لا قيمة قانونية لمرسوم تنظيمي يملح صلاحية اللجوء ه إلى التحكيم لبعض المؤسسات العامة مهما كانت طبيعتها ما لم يوجد نص تشريعي يسمح

 

بذلك .

 

وحيث أن الأسباب التي إرتكـز عليهـا القـرار التحكيمـي المطعون فيـه غيـر بعضها البعض كما تدلى طالبة الإيطال، لأن المحكم عنـدما إعتبـر أن نـص المادة 762 أ.م.م. هي التي ترعى الحالة المعروضة إعتبر ضمناً أن هذه المادة لـم تـكـن تجيز التحكيم للمؤسسات العاشـة وأن هـذا الـنص التشريعي يتفوق على المرسوم التنظيمي، والدليل على ذلك، أن المحكم ذكر نص المادة 762 أ.م.م. المعدلة والتي سمحت للمؤسسات العامة اللجوء إلى التحكيم تحت شروط معينة، مقارنة منه مع نص هـذه المـادة القديم

وحيث يتبين بالتالي، أنه لا وجود للتناقض بين أسباب القرار، ويكون ما تدلي بـه طالبـة الإبطال مردوداً لهذه الجهة، وذلك عن معزل مسألة ما إذا كان التناقض في التعليل يؤدي إلـى

 

البطلان أم لا.

 

وحيث أنه بعد هذه النتيجة، يقتضي رد طلب الإبطال برمته.

 

حيث أن المطلوب الإبطال بوجهه يطلب إلزام طالبة الإيطال بالعطل والضرر للتعسف، لأن إشارات عديدة تؤكد أن هذه الأخيرة تتوسل المماطلة والكيدية وأنه من هذه الإشارات أن الطعـن ترك في القلم دون تبليغ وخلا قصدا عن إسم الوكيل القانوني لمعرض رشيد كرامي. حيث يتبين أن طالبة الإبطال تقدمت بطلب الإبطال بوجه المطلوب الإيطال بوجهه بشخص رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسام قبيطر أو المدير العام الأستاذ أنطوان أبو رضي فتكون بذلك قد حددت هوية المطلوب الطعن ضده التي تسمح بإبلاغه وفقاً للأصول، مما يستوجب رد أقـوال المطلوب الإبطال بوجهه لهذه الناحية.

 

وحيث أنه يتبين من ناحية أخرى، أن وكيل المطلوب الطعن ضده حضر إلى قلم المحكمـة بتاريخ 2016/1/13 وتبلغ نسخة عن الاستحضار المقدم بتاريخ 2015/12/30، وإن تـرك الإستحضار دون تبليغ مدة خمسة عشر يوما لا يفيد المماطلة والكيدية في الدعوى خاصـة وأن الفترة الزمنية المذكورة هي فترة أعياد تتخللها أيام عطلة رسمية، عدا عن أن معاملات التبليغ تقع على عائق قلم المحكمة.

 

وحيث أنه لا أسباب تبرر الحكم على طالبة الإبطال بالعطل والضرر عن سوء استعمال حق الإدعاء فيقتضي رد طلب المطلوب الطعن ضده.

 

لذلك

 

ولهذه الأسباب

 

تقرر المحكمة بالإتفاق:

 

1- قبول طلب الإيطال شكلا لإستيفانه شروطه الشكلية. 2 - رد طلب الإبطال في الأساس لعدم قانونيته 3- رد طلب العطل والضرر