الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العدد 45-46 / طلب تعيين محكم - إجابة الطلب - طعن من الفريـق الأخـر بـقـرار التعيين عـن طـريـق إستئناف الإبطـال - لا يمكـن تـوسـل الطعـن بهـذا القـرار - الأحكـام القانونية المتعلقة بالتحكيم لا يمكـن التوسع في تفسيرها وتطبيقها.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العدد 45-46
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    311

التفاصيل طباعة نسخ

إننا في القضية الراهنة لسنا في معرض حالة صدر فيها قرار تحكيمي، وإنما في معـرض حالة ترعاها المادة /764/ أ.م.م.، أدت إلى صدور قرار عن رئيس المحكمة الإبتدائية بتعيين محكم، فإنه لا يمكن توسل الطعن بهذا القرار عن طريق استئناف الإبطال الملحوظ حصرا، فـي أحكام التحكيم الخاصة، للحالات التي يكون القرار التحكيمي قد صدر (المـواد 797 إلـى 803 أ.م.م.)، وإنما فقط الطعن بالإستناد إلى أحكام المادة /774/ فقرة /2/ أ.م.م، وذلك فقط في حال كان رئيس المحكمة الإبتدائية قد أعلن في قراره أن لا محل لتعيين المحكم أو المحكمين لأحـد الأسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة /764/ أ.م.م.، وكل ما عدا ذلك لا يسمح بالطعن بقراره، على ما جاء صراحة في المادة /774/ أ.م.م.

 

إن القرار المطعون فيه، الذي أصدره رئيس الغرفة الإبتدائية، في معرض تطبيقـه نـص المادة /764/ أ.م.م.، لم يقض إطلاقا بأنه لا محل لتعيين المحكم، وإنما علـى العكـس قـضى بتعيين المحكم، فإنه لا يكون قابلا لأي طعن وفقا لما تقضي به المادة /774/أ.م.م.، ولا يمكـن مع الطابع الخاص والإستثنائي لأحكام التحكيم، التوسع في تفسير وتطبيق هذه الأحكام.

 

(الغرفة الإستئنافية الأولى في جبل لبنان، الـدعوى برقم أسـاس 2017/189، تـاريخ

 

(2017/10/30حيث أن الشركة المستأنفة تقدمت بما أسمته "إستئناف إيطال" تطعن بموجبه بقرار صادر عن رئيسة الغرفة الإبتدائية الأولى بتاريخ 2017/10/11، تحت رقم 2017/33، وذلك بمعرض نظر القاضي المذكورة في استدعاء تقدم به المستأنف عليهم يرمي إلى تعيين محكم عن الشركة المستأنفة بالإستناد إلى المادة /764/أ.م.م. معطوفة على المادة /80/ من نظام هذه الشركة، كما في إستدعاء مقابل تقدمت به هذه الشركة يرمي إلى تسمية محكم بديل عن القاضي المتقاعد مهيب معماري ضمن مهلة محددة، وإلا نسمية القاضي المذكورة محكماً عن الجهة المستأنفة.

 

حيث قبل البت في أي مسألة من المسائل المنارة أو المنازع فيهـا، إن لناحيـة الـشكل، أم لناحية الأساس، يقتضي البحث في مدى إمكانية قبول "إستئناف الإيطال" الحاضر، وسماعه فـي ضوء طبيعة القرار المطعون فيه بالنظر إلى الإطار الذي صدر فيه، وبالنظر إلـى الأحكـام القانونية التي ترعى التحكيم .

 

حيث لا بد من الإشارة إلى أمرين: 1- إلى أن الأحكام القانونية التي ترعى التحكيم هي حصراً خاصة بالتقاضي عن طريق التحكيم،

 

فنظراً لطابعها الخاص المرتبط حصراً بالتحكيم، تعتبر هذه الأحكام ذات طابع إستثنائي يوجب الإلتزام بمبدأ عدم جواز التوسع في تفسيرها وتطبيقها. 2- إلى أن القرار موضوع "إستنداف الإبطال" صدر في إطار، وفي معرض طلب تعيـين محكم، مرفوع إلى رئيس الغرفة الإبتدائية سندا للمـادة /764/ أ.م.م.، ولسيس فـي معرض نزاع غرض على محكم بحيث لا يعتبر القرار المطعون فيه راهنـا قـراراً تحكيميا يكون الطعن فيه خاضعاً لأحكام المادة /800/ أ.م.م.. طالما أنه صـدر فـي معرض التمهيد لتعيين محكم (أو محكمين)، حيث إنطلاقاً من الطابع الخاص والإستثنائي لأحكام التحكيم، ومن ماهية المرجع الـصـادر عنه القرار المطعون فيه (رئيس الغرفة الإبتدائية، وليس عن محكم معين)، وإنطلاقا من الإطـار القانوني الصادر فيه القرار المذكور (إطار المادة القانوني الصادر فيه القرار المذكور (إطـارالمادة /764/ أ.م.م.، بهدف تعيين محكم) – إنطلاقاً من ذلك - لا يمكن لأجل الطعن بقرار مـن طبيعة القرار المستأنف الحاضر، في حال إمكانية الطعن فيه، إلا إتباع أصول الطعـن المحـددة قانوناً وفقاً للحالات الملحوظ إمكانية الطعن فيها تحت الأحكام القانونية الخاصـة التـي أفردهـا المشترع لمجال "التحكيم".

 

فالمشرع ميز تحت الأحكام القانونية الراعية للتحكيم بين الحالة المتابقة لصدور القرار التحكيمي والتي يندرج في إطارها تعيين المحكم من قبل القضاء العادي (قضاء الدولة)، من بين أمور أخرى تندرج تحت هذا الإطار، وتدخل ضمنها الحالة المعالجـة بموجـب المـادة /764/ أ.م.م.، من جهة، وبين الحالة التي يصدر فيها القرار التحكيمي، وما بعده، من جهة أخرى،

 

حيث أن الحالة التي نحن بصددها في القضية الراهنة، والتي أسفرت عن صدور القـرار المطعون فيه، انطلقت من تومثل اللجوء إلى رئيس الغرفة الإبتدائية بهدف الطلب إليه تعيين محكم بالاستناد إلى أحكام المادة /764/ أ.م.م.، فتكون هذه الحالة مندرجة ضمن فئة الحالات السابقة والممهدة للنشوء الحالة اللاحقة التي يصدر ضمنها القرار التحكيمي عن المحكم، بعد أن يكون تم تعيينه إما توافقياً، أو بموجب قرار من رئيس المحكمة الإبتدائية.

 

حيث أن القانون الخاص بالتحكيم أفرد أصولاً وشروطا للطعن تتعلق حصراً بكل واحدة من الحالتين السابق ذكرهما، فبالنسبة إلى المسائل المرتبطة بالحالة السابقة لصدور القرار التحكيمي، لحظت هذه الأصول والشروط تحت المادة /774/ أ.م.م.، أما بالنسبة إلى المسائل المتعلقة بالحالة الناشئة بعد صدور القرار التحكيمي، فقد تناولتها المادة /800/ أ.م.م. من بين مواد أخرى سبقتها، أو تلتها مباشرة.

 

حيث طالما أننا في القضية الراهنة لسنا في معرض حالة صدر فيها قرار تحكيمي، وإنمـا في معرض حالة ترعاها المادة /764/ أ.م.م.. أدت إلى صدور قرار عـن رئيس المحكمـة الإبتدائية بتعيين محكم، فإنه لا يمكن توسل الطعن بهذا القرار عن طريـق إستئناف الإبطـال الملحوظ حصراً، في أحكام التحكيم الخاصة، للحالات التي يكون القرار التحكيمـي قـد صـدر (المواد /797 إلى 803/ أ.م.م.)، وإنما فقط الطعن بالإستناد إلى أحكام المادة /774/ فقـرة /2/ أ.م.م. وذلك فقط في حال كان رئيس المحكمة الإبتدائية قد أعلن في قراره أن لا محـل لتعيـين المحكم أو المحكمين لأحد الأسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة /764/ أ.م.م.، وكل ما عدا ذلك لا يسمح بالطعن بقراره، على ما جاء صراحة في المادة /774/ أ.م.م..حيث انطلاقاً مما تقدم، وطالما أن القرار المطعون فيه، الذي أصدره رئيس الغرفـة الإبتدائية، في معرض تطبيقه نص المادة /764/ أ.م.م.، لم يقض إطلاقاً بأنه لا محـل لتعيين المحكم، وإنما على العكس قضي بتعيين المحكم، فإنه لا يكون قابلا لأي طعن، وفقاً لما تقضي به المادة /774/ أ.م.م.، ولا يمكن مع الطابع الخاص والاستثنائي لأحكام التحكيم، التوسع في تفسير وتطبيق هذه الأحكام.

 

حيث تبعا لذلك، وفي ضوء صراحة نص المادة /774/ أ.م.م.، وفي ضوء ماهيـة الحالـة التي صدر في إطارها القرار المطعون فيه، وفي ضوء طبيعة هذا القرار، لا يكون من إمكانيـة لقبول هذا الطعن الإستثنائي، ولسماعه، فيرد لعدم قانونيته، هذا فضلا عن أن شـروط المـادة /641/ فقرة /2/ أ.م.م. غير متوافرة إمكانية تطبيقها، وأن مخالفة قاعدة جوهرية التي تتيح باب الطعن وفقا للإجتهاد الفرنسي غير معتمدة من قبل الإجتهاد اللبناني.

 

حيث مع عدم إمكانية قبول سماع هذا الاستئناف، لا يعود مجديا البحث في ما أثير فيه مـن مسائل، أكان على الصعيد الشكلي، أم على الصعيد الموضوعي، فيرد كل ما زاد أو خالف منهـا

 

النتيجة التي تم بيانها.

 

لهذه الأسباب

 

تقرار

 

1- رد الاستئناف لعدم إمكانية قبوله وسماعه قانونا. 2- رد كل ما زاد أو خالف. 3- تضمين المستانفة النفقات، ومصادرة التأمين .

 

قراراً جرى النطق به علناً بتاريخ 2018/10/30.

 

الكاتبة

 

المستشار المنتدب

 

المستشارة

 

(مزيحم)

 

الرئيس (خوري)

 

(مطر)