الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / حكم تحكيمي - عدم توقيع سكرتير الجسلة - قانون التحكيم لم يشترط توقيعه - حكم التحكيم صدر في الميعاد المنصوص عليه في القانون والطرفان لم يتفقا على ميعاد لصدوره- حكم التحكيم لاينشر إلا بموافقة طرفي التحكيم ولا يشترط صدور في علانية

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    569

التفاصيل طباعة نسخ

هيئة التحكيم ردت على أسباب التحكيم بأسباب سائغة ومقبولة لها أصلها الثابت في الواقع والقانون، وإنتهت إلى قضائها المطعون فيه على سند صحيح من الواقع والقانون، ولا ينال من ذلك عدم توقيع سكرتير الجلسة على حكم التحكيم المطعون فيه، لأن المـادة 43 مـن قـانون التحكيم رقم 27/1994 لم تشترط توقيع سكرتير الجلسة على الحكم، بل إكتفت بـالنص علـى توقيع هيئة التحكيم. إن الحكم المطعون فيه قد صدر خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة45 مـن قـانون التحكيم سالف الذكر، وهي مدة سنة، والتي تبدأ من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، ولا سيما أن الطرفين لم يتفقا على ميعاد لصدور الحكم خلاله. لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلاّ بموافقة طرفي التحكيم . وإن على هيئـة التحكيم أن تسلِّم كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكّمين الذين وقعوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ومفاد ذلك أن حكم التحكيم يخص أطرافـه، ومـن ثـم لا يشترط صدوره في علانية. (محكمة إستئناف القاهرة، الدائرة 62 تجاري، دعوى التحكـيم رقـم 52 لـسنة 130 ق، (2014/9/10 جلسة  .......... .......... وحيث قدمت الدعوى في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المـادة54/1 مـن قـانون التحكيم رقم 27/1994 بشأن المواد المدنية والتجارية، وهي مدة التسعين يومـاً، فهـي مقبولـة شكلاً. وحيث أنّه عن موضوع الدعوى وما ينعى به المدعي على حكم التحكـيم المطعـون فيـه بأسباب دعواه والسالف ذكرها – فمن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، ومنها أقوال الشهود والإقرار والمستندات المقدمة فيها، حسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها، كما أنّه من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنّها قد روعيت. وحيث أنّه هدياً بما تقدم وأخذاً به، وكان الثابت لهذه المحكمة من مطالعـة حكـم التحكـيم المطعون فيه والصادر بتاريخ 14/7/2013 ،أنّه راعى الإجراءات المنصوص عليها في قـانون التحكيم رقم 27/1994 والقانون المصري، وأنّه أحاط أطراف التحكيم بكل الإجراءات اللازمـة لصدور حكم التحكيم المطعون فيه، وأنّه أخطر طرفي التحكيم بالمعاينة التي تمت في حضورهما، وعلم بكل ما جاء فيها وأعطي الحق في الرد عليها بمذكرات دفاع، وأثبتت هيئة التحكيم مستندات الخصوم في الحكم والإجراءات التي إتخذتها حيال كل منها. كما أثبت التوكيل الخاص للحاضر عن الشركة المدعى عليها، ومنحت طرفي التحكيم الحق في إبداء دفاعه ودفوعه بموجب مذكرات صرحت ل هما به، وقامت بالرد على أسـباب التحكـيم بأسباب سائغة ومقبولة لها أصلها الثابت في الواقع والقانون، وإنتهت إلى قضائها المطعون فيـه على سند صحيح من الواقع والقانون، ولا ينال من ذلك عدم توقيع سكرتير الجلسة حكم التحكـيم المطعون فيه، لأن المادة 43 من قانون التحكيم رقم 27/1994 لم تشترط توقيع سكرتير الجلسة على الحكم، بل إكتفت بالنص على توقيع هيئة التحكيم، كما أن حكم التحكيم المطعون فيه قد جاء مشتملاً على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكّمـين وعنـاوينهم وجنـسياتهم وصـفاتهم وملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم. كما أن الحكم المطعون فيه قد صدر خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة45 من قانون التحكيم سالف الذكر وهي مدة سنة، والتي تبدأ من تاريخ بدء إجراءات التحكـيم، ولا سـيما أن الطرفين لم يتفقا على ميعاد لصدور الحكم خلاله. كما جاء الحكم المطعون فيه مشتملاً على أسبابه، ولميتضمن ثمة مخالفـة للنظـام العـام، حسبما أورد المدعي بصحيفة طعنه، وأن كل ما ذكره ما هو إلاّ أقوال مرسلة لا تساندها الأوراق والمستندات، ولا ينال من ذلك ما أورده المدعي بأسباب طعنه من أن حكم التحكيم المطعون فيـه لم يصدر بإسم الشعب، لأنه من المقرر أن خلو الحك م مما يفيد صدوره بإسم الأمة أو الـشعب لا ينال من شرعيته أو بحبس ذاتيته. كما لا ينال من ذلك أيضاً النعي بأن الحكم لم يصدر في علانية، لأن ذلك مردود عليه فـي نص المادة 44 من قانون التحكيم 27/1994 أنه لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منـه إلاّ بموافقة طرفي التحكيم، وأن على هيئة التحكيم أن تسلم كلاً من الطرفين صورة مـن حكـم التحكيم موقعة من المحكّمين الذين وقعوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ومفاد ذلـك أن حكم التحكيم يخص أطرافه، ومن ثم لا يشترط صدوره في علانية، كما أن هذا النعـي مـن المدعي لم يقدم في الأوراق، مما يفيد حدوثه، ومن ثم فإن المحكمة ترفض ذلك. وحيث أنه، ولما كانت المحكمة قد إنتهت، وفقاً لما سلف من أسباب قضائها، إلى أن دعوى البطلان الماثلة قد جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض. وحيث أنّه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعي ع ملاً بنص المادة 184/1 من قـانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: - أولاً- بقبول الدعوى شكلاً. - ثانياً- وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ مائـة جنيـه مقابـل أتعاب المحاماة. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأربعاء الموافق 10/9/2014