الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 25 / حكم تحكيمي صادر خارج إقليم الدولة - دعوى وقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن هيئة تحكيم الغرقة السويسرية في زوريخ وبطلان حكم التحكيم - عدم تضمن العقد الناشئ بسببه النزاع ما يفيد سريان قانون التحكيم المصري عليه - القانون السويسري هو الذي اختاره الأطراف ليحكم العقد الوارد فيه اتفاق التحكيم - عدم الا ختصاص بنظر الدعوى

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 25
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    565

التفاصيل طباعة نسخ

البين من مطالعة المحكمة للعقد رقم 77-1979 المقدم من المدعى عليـه والمقدمـة ترجمته الرسمية والصادر بناء عليه الحكم التحكيمي الذي صدر خـارج اقلـيم جمهوريـة مصر العربية - المطعون في أنّه تضمن في البند 6 منه النص على اتفاق الطـرفين علـى التسوية الودية للمنازعات التي تنشأ عن العقد وفي حالة فشل التسوية الودية تتم تـسوية النزاع عن طريق التحكيم، وفقاً للقواعد السويسرية للتحكيم الدولي الخاصة بغرف التجـارة السويسرية. كما تضمن البند 6/6 النص على أنه "يحكم العقد الحالي وجميع العلاقـات التـي تنـشأ فيما بين الطرفين عن العقد، وتفسر وفقاً للقـوانين السويـسرية، وذلـك باسـتثناء قواعـد تضارب القوانين "، وبالتالي ولما كان الحكم التحكيمي صادراً خا رج اقلـيم جمهوريـة مـصر العربية ولم يتضمن العقد ما يفيد سريان قانون التحكيم المصري على العقد، فـإن المرجـع في إدعاء المدعي يكون القانون السويسري باعتباره القانون الذي اختاره الاطـراف لـيحكم العقد الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده، واليه وحده يكون القول الفـصل فيمـا أ ثيـر حـول وجود ذلك العقد والطعن عليه والاتفاق على مكان التحكـيم وشـروطه والقـانون الواجـب التطبيق وكافة الشروط الموضوعية اللازمة لانعقاده ووجوده دون القانون المدني المـصري زو الذي يصدر عنه دفاع المدعي في هذا الشأن وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم الاختـصاص بنظر الدعوى. (محكمة استئناف القاهرة، دائرة 62 تجاري، الدعوى رقـم 56 لـسنة 130 ق، جلـسة (2014/8/4 ........ ........ حيث أنه عن هذه الدعوى، فإن من المقرر وفقاً لنص المادة1/5) أ) من اتفاقية نيويـورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، والتي انـضمتاليهـا مـصر بالقرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 الصادر في 2/2/1959 وأصبحت تشريعاً بها اعتباراً من 8/5/1959 ،على أنه لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الـذي يحتج عليه بالحكم إلاّ اذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب اليهـا الاعتـر اف والتنفيذ الدليل على أن أطراف الاتفاق المنصوص في المادة الثانية أي اتفاق التحكيم كانوا طبقـاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الاهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الـذي أخضعه له الاطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم، يـدل على أن الاتفاقية افترضت في حكم المحكمين الاجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي صـدوره استناداً الى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته، فأقامت بذلك قرينة قانونية مـن شأنها نقل عبء اثبات كل ادعاء بانعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته الى عاتق من ي طلـب تنفيـذ الحكم ضده وجعلت المرجع في ذلك- عدا الادعاء من انعدام أهلية اطرافه الى القـانون الـذي اختاره الاطراف ليحكم اتفاقهم على التحكيم ذاته، أو ليحكم العقد الأصلي الوارد في اتفاق التحكيم ذاته، أو ليحكم العقد الأصلي الوارد اتفاق التحكيم في اطاره، أو الى قانو ن البلد الذي صدر فيـه الحكم عند عدم وجود هذا الاختيار، وفقاً لقاعدة اسناد موحدة دولياً تكفل لهذا القانون وحده – دون غيره- الاختصاص بحكم الاتفاق التحكيم في كل ما يتصل بالشروط الموضوعية اللازمة لوجوده وصحته وترتيبه لآثاره فيما خلا الأهلية. اذا كان ذلك، وكان المدعي قد تمسك بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضـوع التـداعي وبطلانه لصدوره من هيئة تحكيم الغرفة السويسرية(غرفة زوريخ) بالمخالفة للبند رقم 6 العقـد رقم 77-1979 المؤرخ 12/8/2008 الذي تضمن أن تتم تسوية النزاع بـين الطـرفين، وفقـاً للقوانين المصرية، وأن العقد والعلاقة بين الطرفين يخضعان للقانون المصري، ولم يقدم المدعي ثمة ما يشير الى وجود مثل ذلك العقد، وكان البين من مطالعة المحكمة للعقـد رقـم77-1979 المقدم من المدعى عليه، والمقدمة ترجمته الرسمية، والصادر بناء عليه الحكم التحكيمي - الـذي صدر خارج اقليم جمهورية مصر العربية- المطعون في أنه تضمن في البند 6 منه النص علـى اتفاق الطرفين على التسوية الودية للمنازعات التي تنشأ عن العقد، وفي حالة فشل التسوية الودية تتم تسوية النزاع عن طريق التحكيم، وفقاً للقواعد السويسرية للتحكيم الدولي الخاصـة بغـرف التجارة السويسرية. كما تضمن البند 6/6 النص على أنه "يحكم العقد الحالي وجميع العلاقات التي تنشأ فيما بين الطرفين عن العقد، وتفسر وفقاً للقوانين السويسرية، وذلك باستثناء قواعد تـضارب القـوانين "، وبالتالي ولما كان الحكم التحكيمي صادراً خارج اقليم جمهورية مصر العربية ولم يتضمن العقـد ما يفيد سريان قانون التحكيم المصري على العقد، فإن المرجع في إدعاء المدعي يكون القـانون السويسري بإعتباره القانون الذي اختاره الاطراف ليحكم العقد الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنـوده واليه وحده يكون القول الفصل فيما أثير حول وجود ذلك العقد والطعن عليه والاتفاق عل ى مكان التحكيم وشروطه والقانون الواجب التطبيق وكافة الشروط الموضوعية اللازمة لانعاقده ووجوده دون القانون المدني المصري الذي يصدر عنه دفاع المدعي في هذا الشأن، وهو ما تقضي معـه المحكمة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على ما سيرد بالمنطوق. والمحكمة لا يفوتها أن تنوه الى أن الطعن بالتزوير المثار من المـدعي غيـر منـتج فـي الدعوى، إذ يشترط لقبول الادعاء بالتزوير، طبقاً للمادة52 قانون الاثبات، أن يكون منتجاً فـي النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث في شواهده أو تحققها، إذ لا جدوى من تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً في موضوع الدعوى. ولما كانت المحكمة قد خلصت الى عدم اختصاصها بالفصل في النزاع برمته على نحو ما تقدم فلن يجدي مع قضائها السالف البحث في صحة العقد من عدمه، اذ يرجع ذلك الى المحكمـة المختصة بالفصل في النزاع. وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المدعي، عملاً بـنص المادتين 184/1 ،240 من قانون المرافعات والمادة 187/1 مـن قـانون المحامـاة17/1983 المعدل. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعي بال مصاريف ومائة جنيـه مقابـل أتعـاب المحاماة. صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الاثنين الموافق 4/8/2014