الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد19 / توصلت الهيئة التحكيمية بإقتدار الى نتيجة سليمة لأن النزاع تجاوز اطرافه ليشمل جميع الدول العربية لتوفير مناخ ملائم للإستثمار

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد19
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    558

التفاصيل طباعة نسخ

قامت المحتكمة الدعوى أعلاه للحكم نهائياً بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بسداد مبلغ 000,530,055,2) مليارين وخمسة وخمسين مليوناً وثلاثين ألف دولار أمريكي) للمحتكمة عبارة عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة نتيجة للإخلال بالعقد المبرم بينهما لإنشاء مشروع استثماري سياحي في شعبية تاجور في طرابلس (ليبيا) وفقاً للتفصيل الوارد في مذكرة المحتكمة، فتقدمت المحتكم ضدها بعدة دفوع شكلية وموضوعية، ثم أصدرت الهيئة التحكيمية حكمها بإلزام المحتكم ضدهم بأن يدفعوا للمحتكمة: 1 -مبلغ 000,000,30) ثلاثين مليون دولار أمريكي تعويضاً عن الأضرار الأدبية). 2 -000,000,5) خمسة ملايين دولار أمريكي .) 3 -000,000,900) تسعمائة مليون دولار أمريكي تعويضاً عن الكسب الفائت). 4 -000,940,1) مليـون وتسعمائة وأربعين ألف دولار أمريكي رسوم ومصاريف التحكيم). 5 -فائدة بمعدل 4 %على إجمالي المبالغ المحكوم بها من تاريخ صدور الحكم.وقد أسست قضاءها على ثبوت إخلال المحتكم ضدها بالتزامها التعاقدي لعدم تسليم المحتكمة الأرض موضوع النزاع وفقاً لشروط التعاقد، وقد أثار الحكم العديد من المسائل القانونية أهمها: 1 -الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين أطراف النزاع. 2 -النطاق الشخصي للشرط التحكيمي. 3 -الخطأ التعاقدي والقانوني والمسؤولية المترتبة على الإخلال بهما. أولاً- النطاق الشخصي للشرط التحكيمي: أقامت المحتكمة الدعوى في مواجهة حكومة ليبيا ووزارة الاقتصاد في دولة ليبيا والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة (الهيئة العامة للتمليك والاستثمار سابقاً) ووزارة المالية في ليبيا والمؤسسة الليبية للاستثمار، ودفعت المحتكم ضدها من جانبها بأن دولة ليبيا ليست طرفاً في العقد، لأن مصلحة التنمية السياحية المدعى عليها الثالثة التي وقعت العقد وحلت محلها كل من هيئة تشجيع الاستثمار ثم الهيئة العامة للتمليك والاستثمار، وهي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الدولة الليبية وعن وزارة الاقتصاد، ومن ثم هي وحدها التي يجوز اختصامها في الدعوى التحكيمية دون غيرها، لأن اتفاق التحكيم عقد مدني يخضع لمبدأ نسبية أثار العقود ولا يلزم سوى أطرافه. وأصرت المدعية بامتداد شرط التحكيم إلى كل من تداخل في مرحلة إبرام العقد أو في تنفيذه، فقررت هيئة التحكيم جواز الاحتجاج بالشرط التحكيمي الوارد في العقد في مواجهة المدعى عليهم الحكومة الليبية ووزارة الاقتصاد الليبية والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة مع رد طلب إدخال المؤسسة الليبية للاستثمار. التعليــق: نعتقد في بادئ الأمر (مع تقديرنا) أن الادعاء بامتداد شرط التحكيم إلى كل من تدخل في مرحلة ابرام العقد أو تنفيذه دون أن يكون طرفاً في الاتفاق الذي تضمن شرط التحكيم، يصطدم مع قاعدة تسبيبه أثار العقد والتي أكدتها المادة (154 (من القانون المدني الليبي بقولها بأن (يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير)، فبخلاف المتعاقدين والخلف العام بشروط معينة، فإن العقد لا يلزم الغير، ولكن يمكن أن يكسبه حقاً، كما في حالة الاشتراط لمصلحة الغير كاستثناء من القاعدة بالنسبة لمقاضاة الدولة الليبية ووزارة الاقتصاد والوزارات والهيئات الأخرى، نعتقد أن مقاضاة دولة ليبيا ممثلة بمصلحة التنمية السياحية أو وزارة الاقتصاد كان يغني عن مخاصمة الوزارات والهيئات والمؤسسات التي طالبت المدعية بإدخالها، لأن الكيانات المشار إليها تشكل سلطة التنفيذ بالنسبة للدولة، وبالتالي فإن تمتعها بالشخصية الاعتبارية وتخويلها الحق في التقاضي والتصرف مع الغير لا يعني استقلالها عن الدولة، كما قررت المحاكم الليبية بحق (راجع الطعن رقم 123/123 .(فتفويض الهيئات والمؤسسات العامة في التصرف مع الغير يندرج تحت وصف النيابة وتخضع لأحكامه، فالنيابة كما هو معلوم قانوناً تصرف قانوني بمقتضاه يخول الأصيل نائبه إجراء تصرف مع الغير فينصرف أثارها الى الأصيل وهي إما تستمد مصدرها من إرادة الأصيل ويسمى بالوكالة أو تستند إلى القانون مباشرة، ومن شاكلة هذا النوع الأخير قيام أجهزة الدولة المختلفة بممارسة أعمالها كل في مجال اختصاصها نيابة عن الدولة. ثانياً- اختصاص هيئة التحكيم بموضوع النزاع: دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص هيئة التحكيم بموضوع النزاع لعدم تعلق الأمر بتفسير نصوص العقد أو تنفيذه، وإنما بطلب التعويض. فقررت الهيئة التحكيمية بأن اختصاصها يمتد ليشمل طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن قرار وزير الاقتصاد الذي الغى عقد الاستثمار، طالما أن النظام التحكيمي المطبق على النزاع هو نظام تحكيم الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والذي يعتبر أن ملحقه الذي ينظم قواعد وإجراءات التوفيق والتحكيم جزء لا يتجزأ منه. التعليــق: تثير هذه المسألة المبدأ المعروف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص والذي أشارت إليه الهيئة التحكيمية في ردها على المحتكم ضدها. والمقصود بمبدأ الاختصاص بالاختصاص في الفقه والقضاء أن المحكم يختص بتحديد اختصاصه ونظر المنازعات المتعلقة باختصاصه، فهو الذي يقرر ما إذا كان هناك اتفاق تحكيم أم لا، كما يعني ذلك أن المحكمين يملكون تحديد سلطتهم بالنسبة لموضوع النزاع، وقد أصابت الهيئة التحكيمية عندما قررت اختصاصها بالنزاع في ضوء أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، لما ورد بنص صريح وقاطع في المادة (29 (من العقد المبرم بين الطرفين في 08/06/2006 بإحالة النزاع إلى التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الواردة في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وقد قضت الاتفاقية الأخيرة (الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال) في المادة (25 (من الفصل السادس بأن تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التوقيف أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية، كما تقضي المادة (26 (على أن يكون التوفيق والتحكيم وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة في ملحق الاتفاقية. ثالثاً- الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين المحتكمة والمحتكم ضدها: تناولت الهيئة التحكيمية ما أثير حول طبيعة العقد موضوع الدعوى، فحين رأت المدعى عليها أنه عقد إداري، ذهبت المدعية بأن العقد المبرم بين الطرفين عقد مدني يخضع لقواعد القانون المدني الليبي، وخلصت المحكمة بعد مناقشة مستفيضة أن العقد المتنازع عليه من العقود المدنية، وبالتالي اختصاصها بالنزاع. التعليــق: تكييف المحكمة لطبيعة العقد صحيح ومطابق للقانون، فجهة الإدارة في التشريعات التي نقلت عن القانون الفرنسي (ومن بينها القانون الليبي) تفرق بين نوعين من العقود التي تبرمها الإدارة، فقد تبرم الإدارة عقوداً مدنية أو عقوداً إدارية، في النوع الأول تتساوى جهة الإدارة مع المتعاقد الآخر وتلتزم بشروط العقد وفقاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المفروضة في القانون المدني، وذلك متى كان العقد متعلقاً بإدارة أموال الإدارة الخاصة (الدومين الخاص). أما العقود الإدارية، وهي العقود التي تبرمها الإدارة لتسيير مرفق عام لتحقيق منفعة عامة فلاتتساوى فيها الإدارة مع المتعاقد الآخر، وإنما تظهر بمظهر السلطة العامة ومن ثم تستطيع التعديل في العقد دون الرجوع إلى المتعاقد الآخر، ولا اختصاص للقضاء المدني بالفصل في المنازعات المتعلقة بهذا النوع من العقود على خلاف النوع الأول، وفي ذلك يختلف النظام الفرنسي عن النظام الإنجليزي الذي لا يفرق بين عقود الإدارة فتتساوى الإدارة في عقودها مع المتعاقد الآخر مساواة تامة وتخضع لقواعد القانون الخاص وينعقد الاختصاص للقضاء المدني للفصل في الدعاوى بشأن العقد. ويشترط لاعتبار العقد إدارياً: 1 -أن تكون جهة الإدارة طرفاً فيه. 2 -أن يتصل العقد بتسيير مرفق عام. 3 -أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص. وعلى ذلك قضت المادة (3 (من القانون رقم (563 (لسنة 1375 بإصدار لائحة العقود الإدارية الليبية بأنه: (يقصد بالعقد الإداري في تطبيق أحكام هذه اللائحة، كل عقد تبرمه جهة من الجهات المشار إليها في المادة السابقة بقصد تنفيذ مشروع من المشروعات المعتمدة في خطة التنمية...... أو في تسيير مرفق من المرافق العامة بانتظام وإطراد متى كان ذلك العقد يشتمل شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية وتستهدف تحقيق المصلحة العامة). وفي هذه الدعوى لم تتوافر شروط العقد الإداري على العقد المتنازع عليه، لأن المرافق والمنتجات السياحية الخاصة محل المشروع السياحي لا تعتبر من المرافق العامة التي تقدم خدمة عامة للجمهور، وقد خلا العقد من الشروط الاستثنائية، لأن الغرض من تمييز العقد الإداري عن غيره من العقود ارتباطه بمرفق يحقق منفعة عامة لضمان استمراريته في أداء وظيفته، أما إذا كان العقد متعلقاً بأموال خاصة للإدارة غير المخصصة للمنفعة العامة كإيجار المباني العامة أو الاتجار في بعض السلع والخدمات شأنها شأن بقية الأشخاص فلا يعتبر العقد إدارياً وتتساوى فيه الإدارة مع المتعاقد الآخر. رابعاً- مسؤولية المدعى عليها المدنية عن الإخلال بالعقد: أقامت المدعية (المحتكمة) دعواها في مواجهة المدعى عليهم على أساس الخطأ التعاقدي لعدم وفاء المدعى عليها بالتزامها بتسليم قطعة الأرض خالية من الشواغل والمعوقات إلى جانب الخطأ القانوني للقرار الصادر من وزير الصناعة والاقتصاد والتجارة رقم (203 (لسنة 2010 بإلغاء التصديق بالمشروع الاستثماري، وفي المقابل دفعت المدعى عليها بصحة قرار وزير الصناعة لأن الإلغاء جاء نتيجة إهمال المدعية مباشرة تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة، وبمخالفتها القوانين الليبية. فقضت المحكمة بتوافر المسؤوليتين العقدية والقانونية في حق المدعى عليها. التعليــق: من المعلوم قانوناً أن المسؤولية المدنية نوعان، عقدية وتقصيرية، وتسمى هذه الأخيرة في 2 بعض التشريعات بالفعل الضار ، وفي هذه القضية ناقشت المحكمة ادعاءات الطرفين وتوصلت إلى توافر الخطأ العقدي في مواجهة المدعى عليها لفشلها في الوفاء بالتزامها بتسليم الأرض خالية من الشواغل ومنع تعرض الغير حسب العقد، إلى جانب الخطأ القانوني والمتمثل في إلغاء الموافقة على الترخيص بالمشروع الاستثماري. أ- مضمون المسؤولية العقدية: المسؤولية العقدية هي الجزاء الذي يترتب على عدم تنفيذ المتعاقد ما التزم به فيطالب الدائن مدينه بتعويضه عن الضرر الذي لحق به بسبب إخلاله بالعقد، ويسمى كذلك بالتنفيذ عن طريق التعويض، ولكي يسأل المتعاقد عن تعويض الضرر لابد من توافر أركان المسؤولية العقدية، وهي: 1 -وجود عقد صحيح. 2 -عدم تنفيذ المدين لالتزامه ويسمى الخطأ العقدي. 3 -وقوع الضرر. 4 -وعلاقة السببية بين الإخلال بالعقد والضرر. 1 -وجود عقد صحيح: يشترط لقيام المسؤولية العقدية وجود عقد صحيح، فإذا لم يكن هناك عقد أو كان العقد باطلاً فلا تترتب إلا المسؤولية التقصيرية. 2 -عدم تنفيذ المدين لالتزامه (الخطأ العقدي): ولا يسأل المدين عن تعويض الضرر إلاّ إذا فشل أو تقاعس عن تنفيذ التزاماته على الوجه المتفق عليه أو على نحو ما يوجبه القانون، كما لو لم ينفذ التزاماته كلها أو بعضها أو قام بالتنفيذ على خلاف ما اتفق عليه كتسليم شيء أقل جودة أو على خلاف الوصف المتفق عليه. 2 - في التشريعات التي نقلت من الفقه الإسلامي ويكون المدين مخلاً بالتزامه سواء تعهد بتنفيذ الالتزام بنفسه أم بالاستعانة بأشخاص آخرين أو بأشياء، كما يتحقق عدم تنفيذ المدين لالتزامه سواء كان متعمداً أو غير متعمد، فإذا قصد المدين عدم تنفيذ الالتزام أو تنفيذ ما التزم به، ولكن دون بذل العناية المطلوبة يعتبر مخلاً بالتزامه. وفي عقد الإيجار يلتزم المؤجر بتسليم المأجور إلى المستأجر للإفادة منه في الغرض المحدد له، وذلك بوضع المأجور تحت تصرف المستأجر، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، فإذا كان المأجور عقاراً كأرض زراعية أو منزل... الخ وجب على المؤجر تخليته حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع به، كما يجب على المؤجر الامتناع عن التعرض للمستأجر سواء 3 كان هذا التعرض من قبله أو من الغير ، فإذا لم يلتزم بالتسليم على النحو السابق يكون المؤجر مخلاً بالإلتزام. 3 -وقوع الضرر: كما يجب أن يكون الدائن قد أصيب بضرر حتى يمكن مسألة المدين عن عدم تنفيذ الالتزام سواء كان الضرر مادية أصاب الدائن بخسارة مالية أو ضرراً أدبياً أصاب الدائن في سمعته وشعوره واعتباره شريطة أن يكون قد حصل فعلاً أو من المؤكد حصوله في المستقبل، أما إذا لم يترتب على خطأ المدين ضرر للدائن فلا تعويض. فلا يشمل التعويض في المسؤولية العقدية كل الأضرار الناجمة عن عدم التنفيذ وإنما يقتصر على الضرر المباشر المتوقع وقت إبرام العقد، ويكون الضرر مباشراً إذا كان نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه، وهو يعتبر كذلك إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. فقد قضت المادة (224 (من القانون المدني الليبي على أنه (إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص القانون، فالقاضي هو الذي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول)، والعبرة من 3 - راجع مؤلفنا - عقود الإيجار-ذلك أن المتعاقدين وقد حددا نطاق العقد فلا بد أن يقتصر التعويض على ما كان يدخل في حسابهما وقت التعاقد وهو الضرر المتوقع. أما الضرر غير المتوقع فلم يدخل في حسابهما، ومن ثم فلا تعويض، فمثلاً لو أن الناقل تأخر في تسليم البضاعة حتى تلف بعضها فباعها صاحبها بخسارة، وأدى ذلك إلى إفلاسه فلا يسأل الناقل إلاّ عما تلف من البضاعة، لأن هذا هو الضرر المباشر المتوقع. ويقاس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي، أي بمعيار الشخص المعتاد في مثل الحالة التي وجد فيها المدين، فإذا تعهد شخص بنقل طرد من مكان الى آخر ولم يفصح صاحب الطرد لأمين النقل عن محتوياته، ثم ضاع الطرد أثناء النقل، وتبين أنه كان يحتوي على مجوهرات، ففي هذه الحالة لا يلتزم أمين النقل بدفع قيمة المجوهرات لأن أي شخص عادي لو وجد في مكانه لما توقع أن يحتوي الطرد على المجوهرات، إذ لم تجرِ العادة على نقل الأشياء الثمينة بهذه الطريقة، وبالتالي لا يسأل الناقل، إلاّ عن قيمة معقولة للطرد تعتبر هي الضرر 4 المتوقع . وعلى سبيل المثال في قضية إنجليزية (هادلي ضد باكسندال) (Baxindale. V Hadley ( والتي تتلخص وقائعها في أن (طاحونة الشركة المدعية كانت قد توقفت نتيجة كسر عمود الاسطوانة (كراتك شفت) فأرسل العمود إلى الشركة المصنعة بمدينة جرينوش كنموذج لإرسال عمود بديل، وتعهد المدعى عليه وهو ناقل عمومي على أن يسلم العمود إلى الشركة المصنعة في اليوم التالي، ولكنه أهمل في التسليم، وبالتالي تراخى نقل العمود وترتب على ذلك تعطيل عمل الطاحونة عن العمل لفترة أطول بسبب الإخلال بعقد النقل. طالبت الشركة المدعية بتعويضها عما فاتها من كسب بسبب تعطل الطاحونة.قضت محكمة أول درجة بالتعويض، ثم قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم على أساس أن توقف الطاحونة عند الإخلال بعقد النقل، لم يكن ضرراً متوقعاً، لأنه كان من المحتمل وفقاً للمجرى العادي للأمور التصور بوجود كراتك شافت احتياطي طالما لم تعلن بوضوح تام كافة الظروف الخاصة 5 بحيث تجعل فقد الأرباح أمراً ظاهراً للمدعى عليه . 4 د - . تاج السر محمد حامد - أحكام العقود - المسؤولية العقدية - وفي قضية أخرى (Laundry Victoria (مغسلة فكتوريا – والتي تتلخص – في أن المدعية وهي صاحبة متجر لتنظيف وكوي الملابس وصبغها كانت قد عزمت على التوسع في عملها التجاري والحصول على عقود لصبغ الملابس بأسعار عالية غير عادية، فطلبت لذلك من الشركة المدعى عليها آلة (غلاية) على سعة أكبر، ونص الاتفاق على التسليم في 5 يونيو، ولكن حدث أن أتلفت الآلة أثناء نقلها ولم يتم التسليم الاّ في 8 نوفمبر. أقامت المدعية الدعوى للتعويض عن الإخلال بالعقد عما فاتها من ربح قدر بـ 16 جنيهاً في الأسبوع، بالإضافة إلى تعويض قدره 262 جنيهاً في كل أسبوع فاتها من ربح استثنائي كانت ستحصل عليه من عقود الصبغة ذات الربح العادي. قررت محكمة الاستئناف بأن المدعى عليها كانت تعلم بحكم خبرتها الهندسية بأن احتمال الخسارة كان متوقعاً، ولكنها كانت تجهل أن المدعية كانت تضع في اعتبارها الربح العالي من 6 عقود الصبغة، ولذلك فلا يمكن مساءلتها عن الأرباح المالية التي كانت تأمل المدعية تحقيقها . 4 -وجود علاقة بين الإخلال والضرر: وأخيراً لابد أن يكون خطأ المدين هو الذي تسبب بالضرر وتنقطع هذه الصلة اذا كان عدم تنفيذ الالتزام راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المدين أو الغير. التعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع: أما إذا ارتكب المدين غشاً أو خطأ عمدياً أو خطأ جسيماً، فإن التعويض يشمل جميع الإضرار المتوقعة وغير المتوقعة لأن من يتعمد الإخلال بالعقد إضراراً بمصلحة المتعاقد الآخر لا يكون له أن يستند إلى هذا العقد لتحديد مسؤوليته لما كان يتوقعه عند إبرامه، فقد نصت المادة (224 (من القانون المدني الليبي على أنه: (ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد). .(1949).2.K.B.528(1949) A.L_L_F.R.9.7. - 6 واجب المضرور في تخفيف الضرر: يضع المشرع التزاماً على عاتق الدائن بتحقيق الضرر لاستحقاق التعويض عن الضرر المباشر، فقد نصت المادة (224/2 (من القانون المدني الليبي على أنه: (.... ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول)، فتضع هذه القاعدة التزاماً على المضرور أي المتعاقد الذي اخل الطرف الآخر بالتزامه تجاهه والعمل على تخفيف الضرر الذي قد يترتب على الإخلال بالعقد، وذلك باتخاذ كافة الخطوات المعقولة، ومن ثم ليس عليه المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر كان يمكنه تفاديه ببذل جهد معقول، ويعتمد تقرير ذلك على وقائع وملابسات الدعوى، ويقع على المدعى عليه إثبات فشل المدعي في القيام بهذا الواجب، وعلى ذلك قضت المحاكم الانجليزية بأن على قبطان السفينة لدى إخلال المستأجر للسفينة بالشحن طبقاً للعقد أن يقبل من الغير بضاعة للشحن بأفضل أجر 7 للنقل يمكن الحصول عليه لتخفيف الضرر . -ب المسؤولية التقصيرية: تقوم المسؤولية التقصيرية على الاخلال بالتزام قانوني مبناه عدم الأضرار بالغير، وتقوم في 8 التشريعات الغربية، والتي نقلت عنها، على الخطأ ، فتقضي المادة (166 (من القانون المدني الليبي على أن (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض). أهم ما يميز المسؤولية التقصيرية عن المسؤولية العقدية أنه في حالة المسؤولية التقصيرية يسأل المدين (محدث الضرر) عن كل الأضرار المترتبة على الفعل الخطأ سواء كانت متوقعة ام غير متوقعة، كما يفترض التضامن في التعويض حالة تعدد المسؤولية في أحداث الضرر على خلاف المسؤولية العقدية التي تشترط توقع الضرر وقت إبرام العقد، ولا يفترض التضامن بين المسؤولين عن الضرر إلا إذا كان اتفاق. وبالنسبة للتعويض فالغرض من التعويض في المسؤولية العقدية هو جعل المضرور يقدر الامكان في الحالة التي كان يمكن أن يكون عليها لو تم تنفيذ العقد، أما في المسؤولية التقصيرية فالغرض هو إعادة الطرف المضرور الى الحالة التي كان عليها قبل ارتكاب الخطأ. 7 - شيشر وفيفوت - أحكام العقد في القانون الإنجليزي - ترجمة هنري رياض وكرم شفيق  ورغم وجود هذه الفروقات فقد يقع الضرر نتيجة خطأ عقدي وخطأ قانوني (أي تقصيري) في الوقت نفسه، فهل يستطيع الدائن المطالبة بالتعويض على أساس المسؤوليتين. يقول شراح القانون بأنه لا يجوز للدائن الذي أصابه الضرر أن يجمع بين المسؤوليتين في الرجوع على المدين، كأن يطالب بتعويضين احدهما على اساس المسؤولية العقدية والآخر على اساس المسؤولية التقصيرية، لأن الضرر الواحد لا يجوز تعويضه مرتين أو يطالب بتعويض 9 واحد من جميع ما يختاره من خصائص المسؤولية العقدية ومن خصائص المسؤولية التقصيرية . خامساً- الفائدة التأخيرية: قضت الهيئة التحكيمية بأن تدفع المحتكم ضدها فائدة 4 %على المبلغ الذي حكمت به من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد التام. التعليــق: الفائدة القانونية وتعرف أيضاً بالفائدة التأخيرية، وهي غير الفائدة التعويضية، يحكم بها للقائم بالدعوى جزاء تأخر الخصم عن الوفاء بما التزم أو بما ترصد بذمته في الموعد المعين، وتعد بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة التأخر في الوفاء سواء كان هذا الالتزام مدنياً أو 10 تجارياً وتحسب وفقاً لما يلي: 1 -تحسب الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية (تاريخ رفع الدعوى) إذا كان المبلغ المطالب به محدداً على أسس ثابتة ومعلوم المقدار وقت الطلب، وغير خاضعة لتقدير القضاء ما لم تحدد بالاتفاق أو العرف التجاري، وينص القانون على خلاف ذلك. مثلاً إذا كان المبلغ المطالب به عبارة عن قيمة بضاعة تسلمها المدعى عليه فالمبلغ معلوم المقدار ولا يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، وبالتالي فإن الفائدة التأخيرية تسري على هذا المبلغ من تاريخ المطالبة به وهو تاريخ رفع الدعوى (راجع المادة (229 (من القانون المدني الليبي). 9 - عبدالرزاق الس نهوري- الوجيز في شرح القانون المدن ـي - ج1 ص 758 - سليمان مـرقس - شـرح القـانون المـدني الالتزامات - ج1 ص.299 . 10 - طعن رقم 325 و 340/1991 طعن حقوق - طعن رقم 56/2009 طعن مدني (دولة الإمارات). التعليقـــات مجلة التحكيم العالمية 2013 – العدد التاسع عشر 568 2 -وتحسب الفائدة من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وقاطعاً اذا كان للقضاء سلطة في تقدير التعويض. فالتعويض المطالب به مثلاً عن الفصل التعسفي في دعوى عمل أو كتعويض عن الإخلال 11 بالعقد، يخضع لتقدير القاضي فإن الفائدة تسري من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية . نهائية الحكم التحكيمي: تقضي المادة (8/2 (من ملحق – الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية بأن يكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائياً وملزماً يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه بمجرد صدوره مالم تحدد الهيئة مهلة لتنفيذه أو لتنفيذ جزء منه، ولا يجوز الطعن في قرار هيئة التحكيم. وأخيــراً: أحسب أن الهيئة التحكيمية قد توصلت باقتدار إلى نتيجة سليمة، في ضوء الوقائع المستخلصة من أدلة الطرفين باقتدار واضعة في الاعتبار أن نتيجة النزاع في هذه الدعوى تتجاوز من حيث أثره القانوني اطراف النزاع ليشمل جميع الدول العربية الموقعة على الاتفاقية الموحدة، وذلك لتعلقه بتطبيق أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية التي تهدف إلى توفير المناخ الملائم لتحريك الأموال العربية للاستثمار في الدول العربية مع كفالة الحماية القانونية ضد المخاطر التي تهدد الاستثمارات.