الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / حكم التحكيم - وجوب اشتماله على موجز الاتفاق على التحكيم - المقصود به هو ما يكون الخصوم اتفقوا عليه من شروط التحكيم غير تلك المنصوص عليها في القانون للعمل بها - الاتفاق على اختصاص التحكيم القضائي يعني ترضي الأطراف على التحكيم وفقا للتنظيم القانوني

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    324

التفاصيل طباعة نسخ

 

 النص في المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكـيم القـضائي فـي المواد المدنية والتجارية على أن يصدر حكم هيئة التحكيم دون التقيـد بمـدة معينـة، وذلـك استثناء من حكم المادة 181 من قانون المرافعات ... ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم"، يدل وعلى ما هو مقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن المقصود بموجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل حكم هيئة التحكيم القضائي عليه، إنّما هو ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط التحكيم تغاير تلك التي نص عليها في القانون للعمل بهـا، وإذا لـم يحصل بينهم اتفاق على تنظيم يخالفها أو يعدل فيها، مما يطلق عليه (مشارطة التحكيم) أما في حالة اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم القضائي بالفصل في ما يثور بينهم من منازعات عن العقد الذي ضمنوه هذا الشرط وسكوتهم عن أية إجراءات خاصة يجري عليها التحكيم، غير ما ذكر في القانون، بما يعني تراضيهم على التحكيم وفقاً للتنظيم القانون ي المبين بنصوص القانون المشار إليه.

 (محكمة التمييز، الطعن رقم 301/2012، الدائرة التجارية، جلسة 12/5/2011

 ...... ......

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحـصل فـي أن الطاعنة تقدمت إلى دائرة التحكيم القضائي ضد الشركة ا لمطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقدي شركتي المحاصة (...) والمبرمين بينهما وبين المطعون ضدها، وإلزام الأخيـرة بـرد المبـالغ المسلّمة إليها بناء على الشراكة في الشركتين، وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 5001 د ك. . كتعويض مؤقت عما أصابها من أضرار، وقالت بياناً لذلك أنّها اتفقت مع الشركة المطعون ضـدها علـى الاستثمار في شركتين تدير الأولى شركة المحاصة لمشروع .... (أ) المدينة المنـورة، والثانيـة شركة المحاصة لمشروع.... وأنّها دفعت للمطعون ضدها مبلغ مليون دولار أمريكي مقابل عشر حصص في الشركة الأولى، ومبلغ مائتي دولار أمريكي مقابل أربع حصص في الشركة الثانية، وإذ لم توفِ المطعون ضدها بالتزامها باستثمار المبالغ المسددة، وذلك بإعادة طـرح الحـصص للبيع وإعادة رأس المال والأرباح لها، بل فوجئت بالمطعون ضدها تطلب منها تمديد الاستثمار في شركة المحاصة حتى 31/12/2009.

وكان العقدان قد تضمنا شرط التحكـيم فقـد تقـدمت بطلبها، وبتاريخ 25/11/2010 قضت الهيئة برفض الطلب، طعنت الطاعنة فـي هـذا الحكـم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن علـى هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المادة السابعة من القـانون رقـم11 لـسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي أوجبت أن يشتمل حكم هيئة التحكيم على مـوجز الاتفـاق علـى التحكيم، وهو ما خلت منه أسباب الحكم المطعون فيه، بما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة السابعة من القانون رقم11 لـسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن" يصدر حكم هيئة التحكيم دون التقيد بمدة معينة، وذلك استثناء من حكم المادة181 من قانون المرافعات... ويجب أن يـشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم "، يدل وعلى ما هو مقـرر– فـي قـضاء هـذه المحكمة – أن المقصود بموجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل حكم هيئة التحكيم القـضائي عليه، إنّما هو ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط التحكيم تغاير تلك التي نُص عليها في القانون للعمل بها، وإذ لم يحصل بينهم اتفاق على تنظيم يخالفها أو يعدل فيها، مما يطلـق عليـه (مشارطة التحكيم) أما في حالة اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم القضائي بالفصل في ما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد الذي ضمنوه هذا الشرط، وسكوتهم عن أية إجراءات خاصـة يجري عليها التحكيم غير ما ذكر في القانون، بما يعني تراضيهم على التحكـيم وفقـاً للتنظـيم القانوني المبين بنصوص القانون المشار إليه، فإنّه لا يكون هناك ثمة اتفاق بينهم على ما يجـب على هيئة التحكيم القضائي أن تضمن حكمها موجزه بما يمكِّن من مراقبة أن التحكيم جرى فـي نطاقه، ولم يحصل خروج عليه، إذ إن ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرر بالقانون ومعلـوم للكافة على نحو تغيب معه حكمة اشتراط تدوينه في أسباب الحكم للتعريف به، والتمكـين عنـد الطعن على الحكم بمخالفته من أن تعمل المحكمة رقابتها في التزام المحكمين والخصوم حـدوده.

لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تدعِ بأن ثمة مشارطة تحكيم تضمنت اتفاقها والمطعون ضـدها على الالتزام في نظر النزاع والفصل فيه بغير ما ورد في قانون التحكيم القضائي أو ما يعدل منه فلا يكون هناك غير ما ورد في العقدين المؤرخين3/1/2006 ،3/12/2006 من النص في البند الثاني عشر فقرة ثالثة من العقد الثاني على أن" في حالة حدوث أي خلاف أو نـزاع تـتم تسويته بالطرق الودية أولاً، فإن لم يمكن حلّه بالطرق الودية يتم اللجوء إلى التحكيم طبقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.