الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / سوق الكويت للأوراق المالية - لجنة تحكيم داخل السوق تشكل بقرار من لجنة السوق - مهمتها فصل جميع المعاملات التي تتم في السوق - يعتبر التعامل في السوق إقرارا بقبول التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    321

التفاصيل طباعة نسخ

 

 إن المشرع عهد بالفصل في المنازعات المتعلق ة بالمعاملات التي تتّم في الـسوق للجنـة تحكيم تشكّل برئاسة أحد رجال القضاء يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعـضوية إثنـين مـن أعضاء لجنة السوق تختارهما اللجنة، وجعل اختصاص هذه اللجنة عاماً ليشمل كافة المنازعات التي تنشأ عن المعاملات المتعلقة بتداول الأوراق المالية التي تتم في السوق بصرف النظر عن طبيعتها، فتخرج هذه المنازعات من ولاية القضاء العادي وينعقد الاختصاص بنظرها والفـصل فيها للجنة التحكيم سالفة البيان.

(محكمة التمييز، الدائرة التجارية، الطعن رقم 1417/2009 تجاري، جلسة 12/5/2011)

 ........ ........

 وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القـصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم اختصاص المحكمـة ولائيـاً بنظـر النـزاع لاختصاص لجنة التحكيم بالسوق به، في حين أن اختصاص لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية لا يحول دون عرض المنازعات المتعلقة بالتعامل في السوق علـى القـضاء باعتبـاره صاحب الولاية العامة للفصل في جميع المنازعات، كما أن المنازعة المطروحـة تخـرج عـن اختصاص لجنة التحكيم لتعلُّقها بحادث فجائي لم يكن بالوسع توقّعه جاء نتيجة الأزمـة الماليـة العالمية، وأدى إلى خسارة الطاعن كل أمواله الخاصة بعقود شراء الأسهم بالأجل، وهو يستدعي تطبيق المادة 198 من القانون المدني المتعلقة بنظرية الظروف الطارئة، وينعقـد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي لرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . فضلاً عن أن تقاعس إدارة السوق عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك الأزمة ووقوفها منها موقفاً سلبياً لا يدخل بحثـه فـي اختصاص لجنة التحكيم، ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في غير محلّه، ذلك أن النص في المادة 13 مـن المرسـوم الـصادر بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ14/8/1983 على أن "تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكّل بقرار من لجنة السوق برئاسة أحد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكـون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل فـي السوق إقراراً بقبول التحكيم، ويثبت ذلك في أوراق هذه ا لمعاملات.

 وتكون القرارات الـصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع، ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات التي تتّبع لرفع النزاع والفصل فيه".

 وفي المادة 12 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقـم 2 لـسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتّبعة أمامها على أن "تقضي لجنة التحكيم في المنازعات المعروضة عليها على مقتضى القانون والأعراف السارية مع مراعاة القواعد المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية. ويكون قرار لجنة التحكيم نهائياً وينفّذ طبقاً للقواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية". يدل على أن المشرع عهد بالفـصل فـي المنازعـات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق للجنة تحكيم تشكّل برئاسة أحد رجال القـضاء يختـاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من أعضاء لجنة الـسوق تختارهمـا اللجنـة، وجعـل اختصاص هذه اللجنة عاماً ليشمل كافة المنازعات التي تنشأ عن المعـاملات المتعلِّقـة بتـداول الأوراق المالية التي تتم في السوق بصرف النظر عن طبيعتها، فتخرج هذه المنازعات من ولاية القضاء العادي وينعقد الاختصاص بنظرها، والفصل فيها للجنة التحكيم سالفة البيان.

 لمـا كـان ذلك، وكان البين من الأوراق أن حقيقة المنازعة التي أثارها الطاعن في دعواه الماثلة، إنّما تتعلق بالعقود التي أبرمها مع الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية لشراء أوراق مالية بالأجـل، وما قامت به الشركتان من فسخ لهذه العقود بعد انهيار أسعار الأسهم إثر الأزمة المالية العالمية، والخسائر التي لحقت به بسبب ذلك، ومدى إمكان تطبيق نظرية الظروف الطارئة على التزاماته لردها إلى الحد المعقول. فإن دعواه بهذه المثابة إنّما تتعلق بمعاملات تمت في سـوق الكويـت للأوراق المالية، فتختص بنظر المنازعات الناشئة عنها لجنة التحكيم التي أنشأها المشرع داخـل السوق.

 ولا ينال من ذلك ما يثار في المنازعة بشأن تطبيق نظريـة الظـروف الطارئـة، إذ إن اللجنة يرأسها أحد رجال القضاء، وهي تقضي في المنازعات المعروضة عليها علـى مقتـضى القانون والأعراف السارية مع مراعاة القواعد المعمول بها في السوق. ...... ......