والمقصود بصورة الاتفاق التي يجب أن تذكر في الحكم التحكيمی، نص شرط أو نص مشارطة التحكيم. ويمكن أن ترد صورة الاتفاق التحكيمي في صلب الحكم، أو ترفق بالحكم كوثيقة مكملة له مع النص في الحكم على ذلك، وعلى اعتبارها جزءا متمما للحكم.
وكذلك فإن أحكام محكمة استئناف القاهرة، ترددت بعد صدور قانون التحكيم بين اتجاهين، إذ تقضي بعض الدوائر، بذات الاتجاه الذي تسير فيه محكمة النقض .