لهيئة التحكيم تعيين خبير، أوأكثر لتقديم مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها، مثلا تحديد شكل أو نوع العلامات المتنازع فيها ومدى التطابق بين تلك العلامات، أوتحديد مضمون السلع أو الخدمات التي تحملها، وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير.
على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص مايطلبه من وثائق، أو بضائع، أو أية أمور أخرى متعلقة بالعلامة التجارية، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير، وأحد الطرفين في هذا الشأن.