تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفية من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.
2- يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات، التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.
3- تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين مالم يتفقا على غير ذلك.