حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / عدم صحة تشكيل المحكمة التحكيمية أو الإجراءات التحكيمية
تنص المادة في فقرتها 1/د على " إن تشكيل هيئة التحكيم أو إن إجراءات التحكيم لم تكن وفقاً لاتفاق الطرفين أو لم تكن في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق ، وفقاً لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم ، أو ....".
وفقاً لهذه المادة ، يعد من أسباب الرفض التي أوردتها الاتفاقية عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم طبقاً لما اتفق عليه الطرفان ، أو إن الإجراءات المتبعة من قبل المحكمين مخالفة لاتفاق الطرفين ، وفي حال عدم اتفاق الطرفين على كيفية تعيين المحكمين وتشكيل هيئة التحكيم ، ولم يتفقا على القواعد الإجرائية الواجب اتباعها من قبل المحكمين . وفقاً للقانون الذي تشير إليه قاعدة الإسناد الواردة في هذه المادة ، والتي تشير لقانون الإرادة ، وفي حال انتفائه قانون الدولة التي تم فيها التحكيم ، وذلك وفقاً للإيضاح التالي :