الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة / صحة الإجراءات

  • الاسم

    سعود عتيق الكاش المري
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    أكاديمية شرطة دبي
  • عدد الصفحات

    239
  • رقم الصفحة

    89

التفاصيل طباعة نسخ

اشترط المشرع الإماراتي في المادة (235/2ج) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي شرط صحة الإجراءات في الدعوى التي صدر عنها الحكم التحكيمي الأجنبي كشرط لإمكانية تنفيذه في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أو من قبل المحكمين في تجاهل القانون الإجرائي المختار ، أو تجاهل أي مبدأ من المبادئ الأساسية في التقاضي وحرمان الفرقاء من حقوقهم الأساسية منها . على عكس الأحكام القضائية التي تصدر من المحاكم ، إذ إنها تصدر وفقاً لقانون إجرائي ثابت ، لا تتدخل فيه إرادة الخصوم  ولا الهيئة القضائية في اختياره .

موقف قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه " .... لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي : ج – أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً "، يتضح من قراءة المادة التالية بأن صياغة المشرع لهذه المادة بأن صياغة المشرع لهذه المادة به نوع من القصور الذي لا يتحقق من خلاله ما أراد المشرع الإماراتي من تشريعها ، الأمر الذي يدفعنا إلى بيان ما يدل عليه ظاهر النص ، والذي من خلاله يمكن أن نستشف منه مراد المشرع الإماراتي من هذا النص ، وذلك وفقاً للتفصيل التالي :

أولاً : ظاهر نص المادة (235/2/ج) :

ثانياً : التفسير السليم لنص المادة (235/2/ج) :

المشرع الإماراتي لم يقصد فقط هذين المبدأين من المادة (235/2/ج) ، إذ يرى الفقه أن صياغة نص المادة (235/2/ج) على هذا النحو لا تخلو من القصور ، ولا تحقق ما أراده المشرع من وراىئها ، فالمشرع بإيراده لهذا النص تطلب أن يكون حكم التحكيم الأجنبي قد روعي في إصداره ما يلي :

- صحة الإجراءات :

تطلب المشرع بأن تكون الإجراءات التى اتبعت بشأن الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي سليمة وصحيحة .

117