الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / الكتب / الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية / القواعد العامة في إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د/محمود محمد الكيلاني
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    383
  • رقم الصفحة

    117

التفاصيل طباعة نسخ

عندما يتفق الخصوم في عقد التحكيم على عرض نزاعهما على محكم أو محكمين ولم يتفقا من يكون هذا المحكم أو هيئة التحكيم ، أو إذا امتنع أحد المحكمين عن قبول مهمة التحكيم أو طرأ ما يمنعه من مباشرة عمله أو من امتناع عن قبول المهمة تقوم المحكمة التي من اختصاصها أصلاً النظر في المنازعة بتعيين من يلزم من المحكمين وذلك بطلب من أحد طرفي التحكيم وبحضور الطرف الآخر أو بغيته إذا تم تبليغه ولم يحضر ، ويكون ذلك في غرفة المذاكرة ، على أن عدد المحكمين الذين تعينهم المحكمة يكون مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم ولا يكون حكم المحكمة بخصوص تعيين المحكم قابلاً للطعن به بأي طريق من طرق الطعن ويجب أن يقبل المحكم المهمة التي توكل إليه باتفاق التحكيم الكتابة ، أما إذا تم تعيين المحكم من قبل المحكمة فلا يشترط الكتابة لذلك وأن المحكم وهو يقبل المهمة التي أوكلت إليه يتحمل مسؤولية التنحي لغير سبب جدي ويتحمل الأضرار التي قد يلحقها تنحيه بالخصوم . 

هذا وأجاز المشرع رد المحكم بذات الأسباب والإجراءات التي يرد بها القاضي على أنه لا يجوز عزل المحكم إلا بتراضي الخصوم جميعاً ولا يجوز رد المحكم عن الحكم إلا لأسباب حدثت أو ظهرت بعد اتفاق التحكيم ، وإذا باتفاق الخصوم فإن ميعاد صدور الحكم يجب أن يكون ضمن المدة التي أقرها القانون أو تم الاتفاق عليها بين الأطراف ( أوجب حكم نص المادة 520 من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للتحكيم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم التحكيم ، وأنه إذا انقضت المدة ولم يصدروا حكم التحكيم جاز لكل واحد من الخصوم أن يطلب من المحكمة تعيين محكمين آخرين للحكم بالنزاع ، وأنه على المحكمين التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم ما لم يتم إعفاؤهم صراحة منها  ) . 

وهكذا فإنه عندما يتم تعيين المحكم فهو يستمد سلطته من اتفاق أطراف النزاع باعتباره قانون الإرادة الذي يتعين على المحكم التقيد بما تم منحه له بمقتضاه من سلطة ، وذلك في ضوء النصوص التي وردت حصراً بهذا الخصوص والتي تمنع المحكم من ممارسة أية صلاحيات تخرج عن ولايته حتى وإن تم اتفاق أطراف النزاع بشأنها كما هو الحال بخصوص الحجز الاحتياطي وتعيين الاختصاص عند الطعن باختصاص المحكم ( تباينت الآراء بخصوص اختصاص المحكم بتعيين الاختصاص للنظر في النزاع مع ذلك صدر قرار محكمة النقض السورية رقم 170 أساس 806 تاريخ 970/4/6 متضمناً ما نصه : " عقد التحكيم عقد يعود للمحكمه تفسير المقصود منه " وانظر قرار محكمة النقض السورية رقم 55 أساس 526 تاريخ 73/2/8 ويضمن ما نصه : " أن المحكمين هم الذين يقررون دخول الأمر في نطاق التحكيم ، ويبقى لصاحب العلاقة آثاره مطاعنة حين طلب إكساء الحكم صيغة التنفيذ " ) والبحث في الأمور المتفرعة عن اتفاق التحكيم وإنابة غيره في التحكيم إذا لم يكن مخولاً بذلك بعقد التحكيم ، ومع ذلك ليس للمحكم تفويض غيره بالحكم أو بما يتجاوز به ما نص عليه عقد التحكيم  . 

1- لا يتقيد المحكم المفوض بالصلح بأصول المحاكمات وقواعد القانون ، أما المحكم بالقضاء فلا يعفى من التقيد بأحكام أصول المحاكمات إلا إذا اتفق أطراف النزاع على إعفائه من بعض القواعد . 

2- لا تخضع أحكام المحكم المفوض بالصلح للطعن بها استئنافاً في حين تقبل أحكام المحكم بالقضاء الطعن بها استئنافاً ما لم يتفق أطراف النزاع على اعتبارها نهائية لا تقبل الطعن بها استئنافاً . 

112