تباشر هيئة التحكيم مهمتها على نحو تبدأ إجراءاتها من اليوم الذي يكتمل به تشكيلها ، ولطرفي التحكيم الاتفاق على موعد لاحق تبدأ به إجراءات التحكيم ، كما أن لهما حق اختيار المكان الذي تنعقد فيه هيئة التحكيم ، وتباشر إجراءات التحكيم سواء داخل المملكة أو خارجها .
وتجتمع هيئة التحكيم في المكان الذي يتفق عليه الطرفان وتجتمع في حالة عدم الاتفاق على المكان في المكان الذي تعينه مراعية في ذلك ظروف الدعوى وملاءمة هذا المكان لأطرافها ، ولها الحق في عقد إحدى جلساتها في أي مكان تراه مناسباً للقيام بأي من إجراءاتها لسماع الشهود أو الاستعانة بالخبراء أو معاينة إحدى المستندات أو البضاعة وغير ذلك ، ويجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، وأجاز المشرع لهيئة التحكيم أن تحدد لغة أو لغات أخرى ، ولهيئة التحكيم أن تقرر إلزام أحد الطرفين أو كليهما بأن يقدم ترجمة لكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى .
هذا وعند انعقاد خصومة التحكيم بتشكيل هيئة التحكيم تبدأ إجراءات التحكيم بأن يرسل المدعي عليه وإلى كل واحد من المحكمين لائحة الدعوى مكتوبة تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعي عليه وعنوانه وشرحاً لوقائع الدعوى وتحديداً لأسبابها ، وبياناً لموضوع النزاع وطلبات المدعي وأية أمور أخرى يوجب اتفاق الطرفين ذكره في اللائحة وللمدعي عليه أن يرد على لائحة الدعوى جوابية خلال مدة متفق عليها مع خصمه أو خلال مدة تحددها هيئة التحكيم يبلغ نسخة منها إلى المدعى وأخرى لكل من أعضاء هيئة التحكيم ويتعين أن تتضمن اللائحه الجوابية دفاع المدعى عليه ودفوعه وأن يتمسك بأية طلبات عارضة ذات صلة بموضوع النزاع ، وله أن يتمسك بأي دفاع ناشيء عن موضوع النزاع بقصد الدفع بالمقاصة ، وأنه إذا لم يقدم هذه الطلبات أو الدفوع مع لائحته الجوابية من حقه أن يقدمها في مرحلة لاحقه إذا أجازت له هيئة التحكيم ذلك إذا رأت أن الظروف تبرر ذلك .
ولكل من طرفي النزاع أن يرفق بلائحة صوراً من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلى أية وثائق سيقدمها في مرحلة لاحقة ، ويتم تبليغ طرفي النزاع بكل المستندات التي تقدم إلى هيئة التحكيم بما في ذلك كل الأدلة ومنها تقارير الخبراء والمستندات الأخرى ، ولكل من طرفي النزاع بأن يقدم تعديلاً لطلباته أو أوجه دفاعه أو استكمال خلال إجراءات التحكيم على ذلك ما لم تقرر عدم إجازة ذلك معاً لإعاقة الفصل في النزاع .
هذا وتباشر هيئة التحكيم إجراءاتها وفق أحكام قانون التحكيم بإعطاء الطرفين حقوقاً أساسية في الدفاع وماسوامتها بحيث تتعامل معهما على قدم المساواة تهيئ لكل منهما فرصة كاملة لشرح دعواه وعرض حججه وأدلته أو دفاعه وتمكنهما من شرح موضوع الدعوى والحجج والأدلة ، على أن هيئة التحكيم قد تكتفي بما قدم من مذكرات في جلسات هيئة التحكيم التي تنعقد بمواعيد يتم تبليغها للطرفين بوقت كاف تقدره هيئة التحكيم ويتم تدوين جلسات التحكيم في محاضر يتم تسليم صور عنها إلى الطرفين بما في ذلك شهود والخبراء الذين تم الاستماع إليهم وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم .
وتأخذ هيئة التحكيم بأقوال الشاهد الذي قدم أحد طرفي النزاع أقواله مكتوبة مشفوعة بالقسم أمام جهة معتمدة في البلد الذي تم فيها تأدية تلك الشهادة ، وأجاز قانون التحكيم لأي من طرفي النزاع إثارة أيه دفوع تتعلق باختصاص هيئة التحكيم إذا كانت مبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق سقط أو أصبح باطلاً أو أنه لا يشكل موضوع النزاع .
وللمحكمة أن تفصل في أي دفع مما ورد بأعلاه قبل الفصل في موضوع الدعوى ولها أن تضم الدفع إلى موضوع النزاع لتفصل فيهما معاً وفي حالة ردت الدفع فلا يجوز التمسك به إلا عن طريق رفع دعوى بطلانه حكم التحكيم المنهي للخصومة وفق أحكام بطلان حكم التحكيم الواردة في قانون التحكيم .
ويعد الدفع المثار من قبل أحد الطرفين غير متعلق بالنظام العام أي أنه يتعين على من يتمسك به أن يثيره لدى هيئة التحكيم وليس لهيئة التحكيم إثارته من تلقاء نفسها كما أن لأحد طرفي النزاع أن يثير هذا الموضوع في أي وقت قبل الفصل في موضوع النزاع .
ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بالوثائق المكتوبة المقدمة مع لائحة الدعوى ترجمة إلى اللغات المستعملة في التحكيم ، وبعد أن يرسل إلى المدعي عليه وإلى كل واحد من المحكمين لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على البينات الوارد النص عليها بالمادة 29 من قانون التحكيم يرسل المدعي عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعنيه هيئة التحكيم إلى المدعي ولكل واحد من المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بلائحة الدعوى ، وله أن يضمن هذه اللائحة أية طلبات عارضة متعلقة بموضوع النزاع وله أن يتمسك بحث ناشئ عن موضوع النزاع بقصد الدفع بالمقاصة ، وله أن يمارس هذا الحق في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر ذلك .
هذا وأجاز المشرع في قانون التحكيم لكل من طرفي النزاع أن يرفق بلائحته صوراً عن الوثائق التي يستند إليها مع الإشارة إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يرغب بتقديمها والتي سيقدمها ، ولهيئة التحكيم التأكد من مطابقة صور المستندات لأصلها وبالاطلاع على الأصل .
كما يتعين على كل طرف من أطراف الدعوى أن يزود الطرف الآخر بصورة مما يقدمه إلى هيئة التحكيم سواء أكانت مذكرات أو مستندات أو أي أوراق وكذلك ما يقدم إلى هيئة التحكيم من تقارير الخبراء وأية أدلة أخرى ، كما يستطيع كل طرف من أطراف التحكيم أن يعدل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمال النواقص فيها خلال إجراءات التحكيم ، ولهيئة التحكيم أن ترفض السماح بتقديم مثل هذه الأمور مع عدم قبول ما يرغب أحد الأطراف بتقديمه إذا تبين لها أن في ذلك ما يطيل أمد النزاع .
وتنظر هيئة التحكيم النزاع بعد الانتهاء من تقديم اللوائح والمستندات بعد أن يتم توجيه إخطار إلى طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر عقدها ، وتباشر هيئة التحكيم رؤية الدعوى مرافعة بحضور طرفيها ، وتباشر إجراءاتها وتدون وقائع كل جلسة تعقدها في محضر تسلم صور عنه إلى كل من الطرفين .
ولهيئة التحكيم سماع الشهود أو الخبراء بعد أن تحلفهم اليمين القانونية وفق الصيغة التي تقررها لهذا الغرض على أنه يجوز لهيئة التحكيم قبول أداء اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام أية جهة معتمدة في البلد الذي جرى فيه تأدية الشهادة .
كما تضمن حكم النص الوارد بالمادة 33 من قانون التحكيم إعطاء هيئة التحكيم صلاحية تقديرية بإنهاء إجراءات التحكيم إذا لم يقدم المدعي لائحة بدعواه وفق حكم المادة 29/أ دون عذر مقبول، أما إذا لم يقدم المدعي عليه بلائحة جوابية رداً على لائحة دعوى المدعي فإن هيئة التحكيم تستمر بإجراءات التحكيم على نحو لا يكون لعدم تقديم المدعي عليه لائحة جوابية أي أثر في نتيجة الدعوى بما يعني أنه لا يعتبر عدم تقديم لائحة الجوابية إقراراً منه بما يدعيه المدعي .
ومن جهة أخرى فإن تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو عدم تقديم ما طلب منه من مستندات لا يكون له أثر في سير إجراءات التحكيم بحيث يجوز لهيئة التحكيم أن تستمر في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع بالاستناد إلى الأدلة المتوفرة لديها .
ولهيئة التحكيم أن تستعين بخبير أو أكثر بشأن مسائل معينة ، ويقدم الخبير تقريراً مكتوباً حول المهمة التي كلفتها بها هيئة التحكيم ، ويلزم طرفا التحكيم بأن يقدما المعلومات المتعلقة بالنزاع بما يمكنه من معاينة وفحص ما يطلب من وثائق وبضائع أو أموال ، وبعد تقديم تقرير الخبرة وإيداعه لدى هيئة التحكيم يتم تزويد أطراف النزاع بصورة عنه للاطلاع عليها وإبداء رأيهم فيما ورد فيه ولكل منهما حق مناقشة الخبير إذا طلب لسماع أقواله حول تقريره .