الاجراء هو العمل القانوني الذي يكون جزء من الخصومة وتترتب عليه بصفة مباشرة آثار إجرائية. والمقصود بالاثر الاجرائي المباشر أن القانون يرتب عليه تأثير في الخصومة سواء بإعالن بدءها أو المشاركة في سيرها أو تعديلها أو ً إنهائها. ويكون العمل إجرائيا في قضايا التحكيم إذا كان الشخص الذي يقوم ً بالاجراء طرفا في الدعوى التحكيمية المحتكم أو المحتكم ضده أو طرف ثالث ُ متدخل أو م ً دخل في الدعوى. كما تعتبر أعماال إجرائية، الاعمال التي يقوم ً بها الخصوم ووكالئهم باعتبارها جزء من الخصومة مثل توقيع أطراف النزاع على وثيقة المهمة أمام هيئة التحكيم، وتقديم طلب التحكيم، وأداء الشهادة والقيام بأعمال الخبرة بتكليف من هيئة التحكيم. تبدأ إجـــراءات التحكيم بتقديم طلب التحكيم، وطلب التحكيم هو العمل اإلجرائي الذي تفتتح فيه خصومة التحكيم، وقد أشارت لذلك صراحة المادة 27 من قانون التحكيم المصري حيث جاء فيها: » تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه المحتكم ضده( طلب التحكيم من المدعي المحتكم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر. فيما لم يورد قانون ً التحكيم الفلسطيني نصا ً صريحا ً مشابها، إلا أن المادة 20 من القانون الخاصة بمباشرة هيئة التحكيم أعمالها نصت على: » تباشر هيئة التحكيم عملها فور إحالة النزاع إليها بعد قبولها مهمة التحكيم بين األطراف«. فيما حددت المادة 21 من قانون األونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بدء إجراءات ً التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه المحتكم ضده طلبا بإحالة النزاع إلى التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.
يتضمن طلب التحكيم إسم المحكم الفرد في حالة وجود اتفاق مع المحتكم ضده على تعيينه، أو الاسم المعين من طرفه إذا كان عدد هيئة التحكيم ً ثالثيا ً ، أو الطلب من مؤسسة التحكيم تعيين محكما في حالة كان التحكيم ً مؤسسيا ً ، كما يتضمن طلبا ً موجها للمحتكم ضده بتعيين محكم من طرفه في الحالات التي تقاضي ذلك، إضافة إلى عرض عام لموضوع النزاع. تباشر هيئة التحكيم النظر في النزاع فور تشكيلها، وبعد الاتفاق مع أطراف النزاع على القانون الموضوعي والاجرائي الواجب التطبيق، وتلتزم خالل نظر الخصومة التحكيمية بتطبيق هذه الاجراءات وإال كان قرارها عرضة للطعن ً وفقا للمادة 43/5 ً من قانون التحكيم الفلسطيني، أو للفسخ وفقا للمادة 24/3 من قانون التحكيم المطبق في القدس
حكم اقرار التحكيم :
بعد انتهاء اجراءات التحكيم، واختتام أطراف النزاع كافة دفوعهم أمام هيئة ً التحكيم، يتوجب على هيئة التحكيم إصدار قرار بحجز القضية للحكم وفقا للمادة 35/2 من قانون التحكيم الفلسطيني مراعية تطبيق القانون أو القواعد ً التي اتفق عليها الاطراف. ولهيئة التحكيم الفصل في النزاع استنادا لقواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون إذا كانت مفوضة بالصلح من قبل األطراف. وهو ما نصت عليه المادة 36 من قانون التحكيم الفلسطيني، تقابلها المادة 39/4 من قانون التحكيم المصرى بالاجماع تصدر هيئة التحكيم حكمها ضمن المدة القانونية المتفق عليها أو بأكثرية الاراء بعد المداولة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم مشتملا على واحد، أو بقرار من المرجح عند تعذر الحصول على الاكثرية، ملخص إلاتفاق التحكيم وأطرافه، وموضوعه، والبينات المستمعة والمبرزة، والطلبات، وألاسباب القرار، ومنطوقه، وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع هيئة التحكيم، متضمنا كل ما يتعلق بالرسوم والمصاريف والاتعاب الناجمة عن التحكيم وكيفية دفعها.
الاثر القانوني لحكم التحكيم :
إذا انقضت مدة الطعن المنصوص عليها في المادة 44 من قانون التحكيم الفلسطيني، يقابلها المادة 21 من قانون التحكيم المطبق في القدس، ً دون الطعن في حكم التحكيم، تصدر المحكمة المختصة بناء على طلب أحد ً الاطراف قرارا بتصديقه وإكسابه الصيغة التنفيذية، ويكون قرار المحكمة ً المختصة نهائيا، وينفذ بالطريقة التي تنفذ بها قرارات المحاكم.