إجراءات التحكيم في اتفاقية واشنطن والقانون العراقي
تعد إجراءات التحكيم بمثابة العمود الفقري الذي يقيم نظام التحكيم أساسه عليها فهي السياج الذي تضمن شرعيته، ولإجراءات التحكيم أهمية كبيرة في إنجاح نظام التحكيم أو انهياره وهي مسالة في منتهى الدقة، فعلى قدر المساحة الكبيرة من الحرية المتاحة للأطراف أو المحكمين في شأن إجراءات التحكيم على نفس القدر من السهولة البالغة التي يمكن أن ينهار بها التحكيم لأبسط خطأفي هذه الإجراءات.
إجراءات التحكيم وفقا لاتفاقية واشنطن
إن اللجوء إلى التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يستدعي قيام أحد أطراف النزاع بتقديم طلب تحكيم أمام المركز، وعلى أساس قبول هذا الطلب أو رفضه يقوم الأطراف بالاتفاق على اختيار أعضاء هيئة التحكيم التي ستنظر في النزاع وتحكم فيه وفقا للقانون الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وفي حالة غياب الاتفاق تطبق هيئة التحكيم نصوص الاتفاقية.