صدور حكم منه للخصومة كلها أو بعضها . صدور أمر من المحكمة المختصة بشئون التحكيم بانهاء التحكيم لعدم الانتهاء من التحكيم في الموعد المحدد لذلك. ذلك أنه بانتهاء مدة التحكيم دون صدور حکم تحکیمی تنتهى به الخصومة ينتهى سريان اتفاق التحكيم، ومن ثم يعود للمحكمة اختصاصها ونظرا لأن قانون التحكيم المشار إليه لم يتعرض لمسألة مدى جواز التظلم من الأمر الصادر بإنهاء إجراءات التحكيم، فقد طرح الواقع العملى السؤال حول هذا الأمر. وقد اجازت محكمة استئناف القاهرة - في معرض ردها على هذا السؤال التظلم من هذا الأمر، وحددت ميعاده بعشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر، طبقا للمادة (۱۹۷) من قانون المرافعات المعدل بالقانون