بداءة تقرر أنه لا بعد صدور حكم التحكيم هو الطريق الوحيد لإنهاء إجراءات الت حكيم حيث يجوز إنهاء هذه الإجراءات بلارادة المنفردة الأطراف الخصومة وذلك عن طريق التسوية الودية للنزاع في أية حالة كانت عليها إجراءات التحكيم وفي مثل هذه الحالة يكون للخصوم أن يطلبوا إلى هيئة التحكيم إثبات إرادتهم أو إتفاقهم في محضر الجلسة وتوقيعه منهم أو من وكلائهم أو يرفقه بمحضر الجلسة مع الإشرة إليه إذا كان مكتوباً من قبل.
والغالب من الأمر أن تأخذ التسوية معني الصلح الذي يتنازل بمقتضاه كل من الطرفين عن بعض ما يدعيه لن ليس هناك ما يمنع من أن يكون هذا الإتفاق إتفاقا تقريراً محضا لا يتضمن مثل هذا التنازل، وأيا ما كان مضمون الإتفاق فاللطرفين إثبات شروطه أمام هيئة التحكيم، ويجب على الهيئة في هذه الحالة أن تصدر قرارا بشروط الإتفاق من ناحية وبغنهاء الإجراءات من ناحية أخري. ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة تنفيذية على الرغم من أنه ليس حكما فاصلا في النزاع وإنما توثيق لا اتفق عليه الطرفان.