فقد نص المشرع في المادة 25على أنه ( تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر ، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك ) . أي أنه تبدأ خصومة التحكيم من اليوم الذي يتم فيه إعلان الطرف المحتكم إلى الطرف الآخر المحتكم ضده طلب التحكيم ، هذا في حالة إذا لم يتفق الأطراف على طريقة أخرى وميعاد آخر تبدأ فيه إجراءات التحكيم .