وتستكمل بقية إجراءات التحكيم طبقاً لما ورد في النظام الجديد عن طريق تبليغ المدعي للمدعى عليه بدعواه مبيناً فيه طلباته وأسانيده على العنوان المتفق عليه ، وبعدها يتم استكمال الإجراءات بأن يقوم المدعى عليه بالرد بمذكرة على دعوى المدعى وفي نظام التحكيم القـديـم كـان يختص كاتب الجهة المختصـة أصـلاً بنظـر النـزاع ، بعمـل سكرتارية التحكيم ويتولى جميع الإخطارات والبلاغات المطلوبة .
وقد تناول المشرع في نظام التحكيم الجديد إجراءات التحكيم والسير فيها على نحو أكثر تفصيلاً ودقه عما كان موجود في نظام التحكيم السابق ، وفي نفس الوقت معطياً أطراف الراع الحق في الإنفاق على الإجراءات المناسبة بينهم للسير في العملية التحكيمية مثل تعيين الخبراء وغيره حسب ما هو منصوص عليه في قانون التحكيم الجديد .