الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / استمرارية إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    188

التفاصيل طباعة نسخ

متى شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكم المنفرد ، وبدأت إجراءات التحكيم فلا بد من استمرار هذه الإجراءات ، وهو ما يعبر عنه بتداعی إجراءات التحكيم ، وتحرص قوانين ولوائح مختلف مراكز التحكيم على تحقيق هذه الاستمرارية ، إذ بدونها يفقد التحكيم أهم سمة يتميز بها وهى سرعة الفصل في المنازعات فأسواق المال تنفر من طول إجراءات التحكيم أو بطئها ولن يقنع رجال الأعمال بعدم تقيد المحكم بمدة التحكيم فإذا كانوا يقبلون أن تستغرق المسائل الفنية أو الحسابية بعض الوقت .

وقد ظهر ذلك جليا في قواعد تشكيل هيئات التحكيم التى استعرضناها، والتي تترك فيها فترة محددة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين ثم يوكل للجهة المعاونة القيام بما عجز الأطراف عن الاتفاق عليه في الأجل المحدد لهم.

وقد اتبعت قوانين ولوائح مراكز التحكيم نفس الأسلوب بالنسبة لإجراءات التحكيم.

كما توجب الفقرة الخامسة من المادة الخامسة على المدعى عليه الراغب في إبداء طلب مقابل أن يقدمه إلى الأمانة في نفس الوقت الذي يبدي فيه وجه دفاعه.

وللمدعى خلال ثلاثين يوما من تلقيه الطلب المقابل تقديم مذكرة بالرد وتوجب المادة الثالثة عشرة من النظام على أمانة محكمة التحكيم تسليم ملف القضية للمحكم بمجرد تلقيها رد المدعى عليه على طلب التحكيم، وعلى أقصى حد عند انقضاء المهل المحددة لتقديم المستندات وفقا للمادتين 4 و 5 المتقدمين.

وعلى هيئة التحكيم خلال شهر من تسلم الملف موافاة محكمة التحكيم بمحضر المحكم موقعا عليه منها ومن الأطراف ويجوز استثناء من هذا الموعد بناء على طلب المحكم بقرار من محكمة التحكيم.

وهذا المحضر هو وثيقة توجب المادة 18 على المحكم إعدادها قبل البدء في تحضير القضية لتحديد مهمته على أساس المستندات المقدمة أو في حضور الأطراف وعلى ضوء أقوالهم الأخيرة. وتشتمل على أسماء وعناوين الأطراف وعرض موجز الادعاءاتهم ، وتحديد المسائل المتنازع عليها.

وإذا رفض أحد الأطراف لمشاركة في وضع هذه الوثيقة أو توقيعها تبت محكمة التحكيم في الأمر ، ويحدد للطرف المتخلف مهلة لتوقيع المحضر تواصل هيئة التحكيم بعد انقضائها إجراءات التحكيم وإصدار الحكم. ويجب على المحكم إصدار حكمه خلال ستة أشهر من يوم توقيع المحضر سالف الذكر.

ويجوز لمحكمة التحكيم أن تمد هذه المدة من تلقاء نفسها إذا وجدت ضرورة لذلك ، أو بناء على طلب مسبب من المحكمين وفقا للمادة 24 من النظام .

ومن شأن هذه الأحكام عدم تمكين أيا من الأطراف من تعويق إجراءات التحكيم . وقد واجهت هيئة تحكيم في إطار غرفة التجارة الدولية مشكلة تهرب أطراف النزاع من الحضور ومن تقديم المستندات.

وتضمن العقد شرط تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية . ولما رفضت الشركة الباكستانية أداء العمولة المتفق عليها لجأ التاجر البلجيكي لمحكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية طالبا التحكيم . فتم تعيين محكم إنجليزي وحيد للفصل في النزاع إلا أن الشركة الباكستانية حاولت تعويق الإجراءات فلم تجب على طلب الحكم ببطلان العقد ، و عدم استحقاق التاجر البلح أية عمولة، بالاستناد إلى أن من وقع مع التاجر على هذا العقد لايمثل الشركة وليست له الصفة في إلزامها ، بل هو مدير الشركة أخرى ليست لها صلة بها.