الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / الكتب / وثائق تحكيمية / اجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    431

التفاصيل طباعة نسخ

 تعتبر اجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه اخطار التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وفي جميع الأحوال، اذا حددت مدة اجراءات التحكيم، فلا تبدأ هذه المدة إلا من تاريخ استكمال تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

 يتم إيداع اخطار التحكيم لدى المركز مدعماً بالمستندات من خمس نسخ في حالة المحكم الفرد ومن سبع نسخ في حالة هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين ومن تسع نسخ في حالة هيئة تحكيم مكونة من خمسة محكمين.

4 - يجب أن يشتمل اخطار التحكيم على ما يلي:

(أ) طلب بإحالة النزاع إلى التحكيم؛

(ب) اسم كل طرف في النزاع وعنوانه وأرقام الهاتف والفاكس الخاصة به وعنوان بريده الإلكتروني إن وجد.

(ج) إشارة إلى شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم الذي يستند إليه طلب التحكيم والذي يبين من ظاهره تسمية مركز القاهرة كمؤسسة تحكيمية يتم حسم النزاع وفقاً لقواعدها؛ 

(د) اشارة إلى العقد الذي نشأ عنه النزاع أو الذي له علاقة به؛

(هـ) الطابع العام للنزاع وبيان المبلغ الذي يقع عليه، إن وجد؛

(و) الطلبات؛

(ز) اقتراح بشأن عدد المحكمين (أي واحد أو ثلاثة) إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على هذا العدد من قبل.

5 - يجوز أن يشتمل إخطار التحكيم أيضا على ما يلي:

(أ) المقترحات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة (6) بشأن تعيين محکم فرد وسلطة التعين؛

(ب) الإشعار بتعيين المحكم المشار إليه في المادة (7)؛ (ج) بيان الدعوى المشار إليه في المادة (18).

6 - يتم في نفس وقت إيداع اخطار التحكيم سداد رسم تسجيل القضية وإيداع المصاريف الادارية وأتعاب المحكمين.