يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على الإجراءات التي يتعين ما تراه ملائماً من الإجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام هذا القانون، وعدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام.
يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيء لكل منهما فرصاً متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها.