أما إجراءات التحكيم ذاتها ، فتكتفي بمعالمه الأساسية ، بحيث أن مانصت عليه القوانين الوضعية - وعلى اختلاف مذاهبها ، واتجاهاتها - بشأن إجراءات خصومة التحكيم من قواعد تمثل الحد الأدنى لمراعاة الضمانات الأساسية للتقاضي ، فضلا عن بعض القواعد المكملة لإرادة الأفراد و الجماعات .
وهكذا ، بحيث يلزم للفصل في أي نزاع بين الأفراد ، والجماعات الخضوع لهذه القواعد العامة ، فيرفع النزاع إلى المحكمة المختصة بتحقيقه ، والفصل في موضوعه ، كما تتبع بشأنه إجراءات التقاضي المحددة مقدما بواسطتها . ولكن ونظرا لأن هذا الطريق القضائي العام قد لايكون ملائما للفصل في بعض المنازعات بين الأفراد.