الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / اجراءات التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي والداخلي / إنهاء إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. عبدالمنعم الدسوقي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    766
  • رقم الصفحة

    522

التفاصيل طباعة نسخ

إنهاء إجراءات التحكيم

1- تنهي إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم وفقا للفقرة (۲) من هذه المادة.

2- علي هيئة التحكيم أن تصدر أمراً بإنهاء إجراء التحكيم.

(أ) إذا سحب المدعي دعواه، أو إذا أعترض على ذلك المدعي عليه واعترفت هيئة التحكيم بأن له مصلحة مشروعة في الحصول علي تسوية نهائية للنزاع. 

ب) إذا أتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات. 

(ج) إذا وجدت هيئة التحكيم أن استمرار الإجراءات أصبح غير ضروري أو مستحيلاً لأي سبب آخر.

3- تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 33 الفقرة (4) من المادة 34.