يصدر حكم هيئة التحكيم داخل إقليم الدولة الليبية، سواء كان النزاع متعلق بتحكيم داخلي أو دولي ويكون له – بمجرد صدوره – حجية الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع النزاع الذي بت فيه.
وعلى المحكمة المختصة تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية بطلب من أحد أطراف المنازعة.