حكم التحكيم / مكان وتاريخ إصدار الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم
أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم
يجب أن يتضمن حكم التحكيم أيضـاً البيـان المشـار إليـه، فـإن أغفل حكم التحكيم اسم أو المحكمين، فإنـه يـكـون بـاطلاً. أمـا إغفال الصفة، فلا يترتب عليها البطلان،
وقد قرر مركز القاهرة الإقليم الدولي"، بأن القانون لم يشترط ذكر أسماء الخصوم فـي صـدر الحكم أو في أي موضع معـين منـه، لكنـه أوجـب أن يشتمل الحكـم علـى أسمائهم، وهو ما حدث فعلا بالنسبة لجميع الخصـوم بـمـا فـيهم الشـركة المتدخلة، ومن ثم فإن الادعاء بإغفال اسم الخصـم المتـدخل فـي الحـكـم يدحضه الواقع، بمجرد مناظرة صفحات الحكـم يـبـين منهـا أن الحكـم حفل باسم الشركة المتدخلـة العديـد مـن المـرات فـي كـل صـفحات، وانتهى في البنـد ثانيـا مـن منطوقـه بـذكر اسمها واضـحـا وكـاملاً وإلزامها بالوفاء بتعهداتها فـي هـذا المقـام للشـركة الآخـر ضدها.
وقد قضت محكمة استئناف القاهرة بـأن إغفال حكـم التحكـيم بيان اسم الشركة المحتكمـة كـاملاً وعنـوان مقرهـا لا يترتب عليـه بطلان الحكم المذكور، إذا لم يترتب علـى هـذا الإغفـال تجهيـل بتلـك الشركة أو اتصالها بالحكم المطعون فيـه، أو إذا لـم يـحـل دون المدعيـة وإعلان الشركة المذكورة بصحيفة دعوى البطلا.
وتنص على ضـرورة تـوافر هـذا البيـان المـادة ١٠٥٧ فقـرة 4/أ، ب من القانون الهولندي، والمادة ١٤٧٢ من القانون الفرنسي.