الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مكان وتاريخ إصدار الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / تاريخ ومكان إصدار حكم التحكيم

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    255

التفاصيل طباعة نسخ

تاريخ ومكان إصدار حكم التحكيم

   من البيانـات التـي يجـب أن يتضمنها حكـم التحكــم تـاريخ ومكان صدور حكم التحكيم وهذا ما تقضى بـه المـادة 43 فقـرة 3 مـن قانون التحكيم المصري وهذا ما تقضـى بـه أيضـا المـادة 31 فقـرة 3 من قانون اليونسيترال النمـوذجي، والمـادة ٥٢ فقـرة 5 مـن قـانون التحكــم الإنجليـزي، والمـادة ١٤٧٢ مـن قـانون التحكيم الفرنسـي، والمادة ١٨٩ من قانون التحكيم السويسـري، والفقـرة الرابعـة ج،د مـن المادة 1057 من قانون الإجراءات المدنية الهولندي.

   وجود تاريخ صدور حكـم التحكيم لمعرفـة مـا إذا كان قد صدر خلال المـدة المحـددة، سـواء عـن طـريـق القانون. كما يمكـن الرجـوع علـى الحكـ بالتعويض، إذا فشـل فـي إصدار الحكم خلال المدة المحددة.

   ويلاحظ أن المحكمين، قـد يوقعـون علـى الحكـم فـي أوقـات متباينة، ويعتد في هذا الصدد بتـاريخ توقيـع آخـر مـحكـم علـى حك التحكيم، وهذا ما تقضي به المـادة ٨٢٣ مـن القـانون الإيطـالـي التـي ذهبت إلى القول بأن حكم التحكـيم، يعتبـر صـادر مـن تـاريخ توقيـع آخر محكم على الحكم. والتاريخ الذي أثبته المحكم لحكمـه يـكـون حجـة على الخصم ولا يستطيع جحده، إلا باتخاذ طريق الطعـن بـالتزوير فـي الحكمنظراً لأن حكم المحكم يعتبر ورقة رسمية، شـانه فى هذا الصدد شأن الأحكام التي يصدرها القضاء.

   وإذا لم يتضمن حكم التحكــم تـاريخ صـدوره، سـواء بطريـق مباشر أم طريق غير مباشر، فإن حكم التحكيم يكون باطلاً.

    أما مكان صدور حكم التحكيم، فتبدو أهميتـه فـي معرفـة مـا إذا كان حكم التحكيم، يتصـف بالوطنيـة أو بالأجنبيـة، كمـا تبـدو أهميتـه أيضاً في مجال الطعن على حكـم التحكــم بـالبطلان. علـى أنـه مـن الممكن ذكر مكان صدور حكم التحكــم صـراحة، كمـا يمكـن معرفـة مكان صدور حكم التحكيم عن طريـق معرفـة مكـان التحكيم. والعديـد من التشريعات تقضـى بـذلك، مثـل المـادة ٢١ فقـرة 4 مـن القـانون النموذجي، والمادة 1037 مـن القـانون الإجـراءات المدنيـة الهولنـدي التي تقضي بأن «تعيين مكان التحكيم يتم من الطرفين فـي اتفاقهمـا فـي حالة عدم الاتفاق على ذلك تقوم هيئة التحكيم بتعيينـه، ومكـان التحكــم يحدد أيضاً المكان الذي صدر فيه الحكم».