الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مكان وتاريخ إصدار الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / تاريخ صدور حكم التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    146

التفاصيل طباعة نسخ

تاريخ صدور حكم التحكيم الإلكتروني:

وقد أوجب المشرعين والأردني والمصري على هيئة التحكيم أن تثبت في حكمها التاريخ الذي تم فيه إصدار الحكم.

  قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس I.C.C بصيغتها المعدلة لعام ۲۰۱۰، حيث نصت في الفقرة الثالثة من المادة (۳۱) على أنه :" يعتبر حكم التحكيم قد صدر في مقر التحكيم وفي التاريخ المدون فيه .

   وقد ذهبت محكمة التمييز الأردنية إلى أبعد من ذلك في قرار بهذا بشأن، حيث أقرت عدم بطلان حكم التحكيم إذا خلى من تاريخ صدوره، ولا يمنع ذلك من تصديقه. 

   ويمكن القول، أن تحديد تاريخ الحكم يعد من أهم البيانات الشكلية التي يجب توافرها في الحكم، وخاصة في حكم التحكيم الإلكتروني الذي يصدر بطريقة إلكترونية عبر شبكات الإتصال دون تواجد مادي لأطراف النزاع، مما يؤدي إلى عدم معرفة ما إذا كان الحكم صدر من الهيئة المختصة ووفقا للمدة التي اتفق عليها الأطراف، كما أن عدم تحديد تاريخ الحكم يؤدي إلى عدم معرفة التاريخ الذي يترتب بناءً عليه لهذا الحكم آثاره، سواء من حيث بداية ميعاد الطعن عليه، أو تنفيذه، ولذلك يجب على هيئة التحكيم الإلكتروني عند قيامها بإصدار حكمها أن تثبت تاريخ إصداره، لأن ذلك يعد من مهامها التي يفترض أن تقوم بها بحكم خبرتها القانونية والمهنية، ودون أن يكون للأطراف شأن في ذلك.