في هذا الصدد، ما قضت به محكمة الاستئناف "... بطلان حكم التحكيم الإغفاله تحديد مكان إصداره استناداً إلى أنه وفقاً لنص المادة الأولى من قانون التحكيم لا يسري هذا القانون إلا على التحكيم الذي يجري في مصر أو التحكيم التجاري الدولي الذي يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون. ولما كان التحكيم الذي صدر فيه الحكم ليس تجارياً دولياً فإن بيان مكان إصداره يعد من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يشملها للوقوف على ما إذا كان هذا التحكيم قد جرى في مصر، ومن ثم يخضع لقانون التحكيم المصري طبقا لنص المادة الأولى من ذلك القانون أم كان خارج مصر ومن ثم لا يخضع لذلك، ومن شأن نقصه أن يترتب عليه بطلان هذا الحكم".