حكم التحكيم / مكان وتاريخ إصدار الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / میعاد إصدار حكم التحكيم والنطق به
لا ريب في أن الأطراف لم يلجأوا إلى التحكيم إلا للحصول على عدالة سريعة وهروباً من قضاء الدولة، وحرصاً على استقرار مراكزهم القانونية و عدم تعليق مصالحهم المالية والتجارية وتعريضها للخطر، لذلك يجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه بين أطرافه ، لأن التأخير في وصول الحق إلى صاحبه يسبب له أضراراً.