الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مكان وتاريخ إصدار الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم /  تاريخ ومكان إصدار حكم التحكيم

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    490

التفاصيل طباعة نسخ

 تاريخ ومكان إصدار حكم التحكيم

   من البيانات التي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم تاريخ ومكان صدور حكم التحكيم وهذا ما تقضى به المادة ٤٣ فقرة 3 من قانون التحكيم المصرى وهذا ما تقضى به أيضا المادة ۳۱ فقرة ٣ من قانون اليونسيترال النموذجي، والمادة ٥٢ فقرة 5 من قانون التحكيم الإنجليزي الجديد، والمادة ١٤٧٢ من قانون التحكيم الفرنسي، والمادة ۱۸۹ من قانون التحكيم السويسرى والفقرة الرابعة ج، د من المادة ١٠٥٧ من قانون الإجراءات المدنية الهولندي.

  وتبدو أهمية وجود تاريخ صدور حكم التحكيم لمعرفة ما إذا كان قد صدر خلال المدة المحددة، سواء عن طريق الأطراف أم القانون. كما يمكن الرجوع على الحكم بالتعويض ، إذا فشل في إصدار الحكم خلال المدة المحددة. وعدم معرفة تاريخ صدور حكم التحكيم، سواء بطريق مباشر أم غير مباشر يؤدى لا محالة إلى بطلانه.

  ويلاحظ أن المحكمين ، قد يوقعون على الحكم في أوقات متباينة، ويعتد فى هذا الصدد بتاريخ توقيع آخر محكم على حكم التحكيم، وهذا ما تقضى به المادة ۸۲۳ من القانون الإيطالي التي ذهبت إلى القول بأن حكم التحكيم، يعتبر صادرا من تاريخ توقيع آخر محكم على الحكم والتاريخ الذي أثبته المحكم لحكمه يكون حجة على الخصم، ولا يستطيع جحده، إلا باتخاذ طريق الطعن بالتزوير فى الحكم ، نظرا لأن حكم المحكم يعتبر ورقة رسمية، شأنه في هذا الصدد شأن الأحكام التي يصدرها القضاء .

   وإذا لم يتضمن حكم التحكيم تاريخ صدوره، سواء بطريق مباشر أم طريق غير مباشر، فإن حكم التحكيم يكون باطلا.

   أما مكان صدور حكم التحكيم، فتبدو أهميته في معرفة ما إذا كان حكم التحكيم، يتصف بالوطنية أو بالأجنبية، كما تبدو أهميته أيضا في مجال الطعن على حكم التحكيم بالبطلان .

   على أنه من الممكن ذكر مكان صدور حكم التحكيم صراحة، كما يمكن معرفة مكان صدور حكم التحكيم عن طريق معرفة مكان التحكيم. والعديد من التشريعات تقضى بذلك ، مثل المادة ۲۱ فقرة 4 من القانون النموذجي ، والمادة ١٠٣٧ من قانون الإجراءات المدنية الهولندي التي تقضى بأن تعيين مكان التحكيم يتم من الطرفين فى اتفاقهما في حالة عدم الاتفاق على ذلك تقوم هيئة التحكيم بتعيينه، ومكان التحكيم يحدد أيضا المكان الذي صدر فيه الحكم» ، والمادة ١٠٥٤ فقرة ٣ من قانون الإجراءات المدنية الألماني.

    ولا يفوتنا القول أن حكم التحكيم لا يعتريه البطلان ، إذا خلا من المكان أو الأمكنة التي جرى فيها التحكيم . وينطبق هذا أيضا على مكان صدور حكم التحكيم.

107