الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مكان وتاريخ إصدار الحكم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان /  تاريخ إصدار الحكم

  • الاسم

    ناصر شحاته حسن صالح
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    650
  • رقم الصفحة

    165

التفاصيل طباعة نسخ

تاريخ صدور الحكم وعلي ما هو مقرر هو التاريخ المثبت في نسخة الحكم الأصلية الموقعة من المحكمين، ولهذا البيان أهمية فيه تراقب محكمة البطلان ما إذا كان المحكمون قد التزموا بالمدة التي حددها الأطراف أو نص القانون بحسب الأحوال.

وبه يتم التحقق أيضاً من صحة إشتراك المحكمين في إصداره، فمن المعلوم أنه يجب أن يكون كل محكم إشترك في إصدار الحكم معيناً بالطريقة التي حددها المشرع وأن يظل متمتعاً بصفته هذه حتي إصدار الحكم. 

كما يتحدد منه المدة التي يحق خلالها لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب ذوي الشأن تصحيح ما وقع في الحكم من أخطاء مادية (م50 من قانون التحكيم)،وتثبت فيه لحكم التحكيم حجية الشئ المقضي(م55 من قانون التحكيم). 

وهو بيان جوهري لازم لصحة حكم التحكيم إلا أنه يطبق بشأنه القواعد العامة الواردة في المادة ٢٠ من قانون المرافعات، فيمكن الإستدلال عليه من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم ، وليس في ذلك إخلال بما جاء به نص المادة 3/43 من قانون التحكيم، فمتي تحققت الغاية من هذا البيان فلا بطلان ، إعمالاً لمبدأ المترادفات (تكافؤ الأشكال الإجرائية) فيمكن إستكمال ما نقص من أوراق الدعوي الأخرى .

ويبدأ إعتباراً من هذا التاريخ إلتزام علي هيئة التحكيم بتسليم كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما ، يبدأ إحتسابها إعتباراً من تاريخ صدور الحكم (م 1/44 من قانون التحكيم) .