والعبرة بالتاريخ الثابت في نسخة الحكم الموقعة من المحكمين، للاعتداد بتاريخ الحكم، وتقضي بهذا الحكم المادة 3/25 من قواعد غرفة التجارة الدولية. بيد أن حكم التحكيم لا يبطل، ولو لم يذكر فيه تاريخ صدوره، "مادام هناك تاریخ ثابت يقطع أن المحكمين إنما قد صدر حكمهم في خلال الميعاد المقرر.