يعد تاريخ صدور الحكم من البيانات الجوهرية في حكم المحكم، ويترتب على تخلفه بطلان الحكم على اعتبار أنه من البيانات الجوهرية .
فإذا خلا الحكم من تاريخ إصداره كان باطلاً، ولا يجوز تكملة هذا البيان من بيان آخر في ذات الورقة، أو في ورقة ملحقة به؛ لأن ورقة الحكم تعامل على أنها ورقة رسمية يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا كانت باطلة لفقدها عنصر من مقومات صحتها.
والحكمة من تطلب ذكر التاريخ هي التأكد من صدور الحكم قبل انتهاء مهلة التحكيم، لأن المحكمين لا يملكون سلطة الحكم بعد انقضاء هذه المهلة.
وهذا التحديد الزمني اللازم لإصدار أحكام التحكيم تلحظه في القانونين الكويتي والمصري.