حكم التحكيم / مكان وتاريخ إصدار الحكم / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / الاعتداد بالمكان الذي تم فيه التوقيع
يعتد القانون المصري والقانون الكويتي بالمكان الذي تم فيه التوقيع على الحكم من جميع المحكمين أو أغلبهم، ولا يشترط أن يتم التوقيع في المكان الذي جرت فيه المداولة، وإنما يمكن التوقيع على الحكم في أوقات وفي أماكن مختلفة.
هذا توثيق الكاتب
ومن جانبنا فإن تحديد مكان إصدار الحكم له أهميته ومن ثم يجب عدم إغفاله، وللتأكيد على أن: "... المحكم قد راعي الشكل الذي يتطلبه القانون، سواء عند الفصل في النزاع، أم عند كتابة الحكم .
فحكم التحكيم الذي جاء فيه ذكر مكان توقيع المحكمين في مكان خارج دولة الكويت، يسري عليه قواعد تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، أما حكم التحكيم الذي ذكر فيه مكان توقيع المحكمين داخل الكويت.
والنص في المادة (17) من ذات القانون على أنه بعد تصديق المحكمة على قرار المحكمين ينفذ بالصورة التي ينفذ بها أي حكم أو قرار ومفاد هذه النصوص وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز الأردنية أن القانون يشترط لحيازة قرار المحكمين الدرجة القطعية أن يحصل ذو المصلحة على حكم من المحكمة المختصة بالتصديق علية وأن أحكام المحكمين لا تكون حائزة لقوة الشيء المحكوم فيه إلا عندما تعتبر واجبة التنفيذ وهي لا تصبح كذلك إلا بعد أن تصدق عليه من قبل المحكمة المختصة وأن مجرد قبول المحكمين لقرار المحكمين لا تكون حائزة لقوة الشيء المحكوم فيه إلا عندما تصبح واجبة التنفيذ.
ولا أدل على أهمية تعيين مكان التحكيم من إهتمام التشريعات الدولية بتحديده تحديداً مفصلاً على نحو يزيل ما قد يحيط بذلك من غموض.