تبرز أهمية ذكر تاريخ القرار ومكان إصداره عند اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعتراف بالقرار التحكيمي وتنفيذه، فبالنسبة للأول يمكن بواسطته معرفة ما إذا كان القرار التحكيمي قد صدر خلال المدة المحددة للمحكمين ، إذ أنه في حالة تجاوز المدة المحددة من غير الحصول على قرار تحكيمي، وعدم الاتفاق على تمديد المدة من قبل الأطراف أو المؤسسة التحكيمية أو من قبل المحكمة، فإن النتيجة ستكون هي انتهاء إجراءات التحكيم أي أن النزاع قد بقي دون حسم، ولكن يحق للأطراف مقاضاة المحكم لأهماله، وطلب التعويض إذا ما لحقهما ضرر بسبب إهمال المحكم وتقاعسه عن إصدار القرار خلال المدة المحددة، وكذلك فأن هيئة التحكيم إن لم تتخذ قراراً بتمديد مدة ولايتها أو لم يصدر من الأطراف ما يبين ذلك، فإن قرار المحكمين سيقع تحت طائلة البطلان.
تعد مرحلة الإعتراف بالقرار التحكيمي مرحلة سابقة على تنفيذ القرار، إذ لابد من حصول الأول لكي يتم الأخير، هذا بالنسبة للدول التي تتبع نظام الإعتراف المسبق للتنفيذ أما في العراق فلا يتبع هذا النظام، فتكون المرحلتان واحدة.
وكذلك لمكان التحكيم دور كبير ومؤثر فى تحديد القانون الذي يحكم موضوع وإجراءات التحكيم، فإذا لم يتفق الأطراف على قانون يتم تطبيقه على الموضوع أو على الإجراءات، قد يختار المحكم قانون البلد الذي يتم فيه التحكيم.
وأيضاً بالنسبة لكيفية تنفيذ القرار التحكيمي، فالقرار الصادر في دولة منضمة إلى اتفاقية تتعلق بالتحكيم عليه أن يتقيد بما جاء بالاتفاقية وينفذ القرار التحكيمي وفق شروط وإجراءات هذه الاتفاقية، أما بالنسبة للقرار الصادر في بلد غير منضم لاتفاقية تتعلق بتنفيذ القرارات التحكيمية فهنا يرجع إلى إجراءات وشروط القانون المتعلق بتنفيذ القرار التحكيمي لذلك البلد ، وبناءً على ما ورد عملت أغلب القوانين والاتفاقيات على التشديد على مسألتي زمان ومكان إصدار القرار .