أما التحديد الزمني اللازم لإصدار قرار التحكيم في القوانين والتشريعات فالملاحظ أنها اكتفت بالإشارة على ضرورة احتواء قرار التحكيم على تاريخ ومكان الإصدار ، ولم تشر إلى المدة الزمنية اللازمة لإصداره، إذ نصت المادة (٤٣) في فقرتها الثالثة من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤ على: "يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وبصورة من إتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم ومكان وتاريخ إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً".
وبالشيء نفسه جاءت المادة (٤١ / ج) من قانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ۲۰۰۱ ولم يشر مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي إلى مكان إصدار قرار التحكيم في مواده .
أما التحديد الزمني اللازم لإصدار قرار التحكيم في قواعد التحكيم الصادرة عن اللجنة التابعة للأمم المتحدة التجارية لعام ١٩٧٦ فقد نصت المادة (۳۲) رابعا ) على ما يأتي: "يوقع المحكمون القرار، ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه...".
وكذلك جاءت الفقرة (الثالثة) من المادة (۳۱) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على: "..... يجب أن يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد".
فجاء قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ في المادة (الثالثة) منه موضحاً مكان إصدار القرار التحكيمي ووصفه دولياً فــــي حكم القانون أعلاه .
أما في قانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ۲۰۰۱ وفي نص المادة (۲۷) والتي جاءت الطرفي النزاع الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان الأطرافها...".
كما جاءت قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لسنة ١٩٧٦ (Unicitral) وفي المادة (١٦) الفقرة (الرابعة) والتي نصت على: "يصدر قرار التحكيم في مكان اجراء التحكيم".
أما قواعد تحكيم القانون النموذجي لسنة ١٩٨٥ فقد نصت المادة (٢٠) منه على : للأطراف حرية الاتفاق على مكان التحكيم فإن عجزوا على ذلك قامت هيئة التحكيم بتحديد مكانه".