للأطراف أن يتفقا على تعيين مكان التحكيم. أما في حالة عدم اتفاقهم على تعيين مكان التحكيم فإن لهيئة التحكيم أن تعين المكان الذي قد يكون فندقًا أو مكتب أحد المحامين أو مبنى حكوميًا عامًا أو أي مكان آخر وتجري المداولة عادة في المكان الذي اختاره الأطراف أو حددته الهيئة كمكان للتحكيم. ويشير الأستاذ الدكتور مختار أحمد بريري إلى أن جريان التحكيم في دولة معينة خاصة إذا كان نتيجة اتفاق الأطراف يعد من المؤشرات التي قد تسهم في تحديد القانون الذي يحكم إجراءات التحكيم. هذا علاوة على أن الدولة التي يجري التحكيم على أرضها قد ارتضت سحب اختصاص قضائها فلا أقل من احترام ما يتضمنه قانونها من نصوص منظمة لكيفية سير إجراءات خصومة التحكيم التي تتم على إقليمها سواء تعلق الأمر بقواعد آمرة، أو قواعد مقررة.
وقد نص قانون التحكيم اليمني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٢م في المادة (4) بأن أحكام هذا القانون تسري "على أي تحكيم يجري في الجمهورية اليمنية كما تسري على أي تحكيم يجري خارجها إذا أختار طرفاه ذلك". ونصت المادة (7) منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم إذا كان أحدهما أو كلاهما غير يمنيين، الاتفاق على القانون الذي يخضع له التحكيم شكلًا وموضوعًا وعلى لغة التحكيم ومكانه".
ونصت المادة (٢٨) من قانون التحكيم العماني بأن "لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في سلطنة عمان أو خارجها فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها.
ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبًا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك". وهو نفس ما نصت عليه المادة (٢٨) من قانون التحكيم المصري.
كما أن القانون الأمريكي الفدرالي الخاص بالتحكيم أعطى الأطراف حرية تحديد القواعد التي يقتضي اتباعها بما فيها مكان التحكيم.