الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مكان وتاريخ إصدار الحكم / الكتب / التحكيم الإلكتروني / مكان حكم التحكيم

  • الاسم

    الدكتور هشام بشير
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    70

التفاصيل طباعة نسخ

مكان حكم التحكيم

   مما لا شك فيه أن تحديد جنسية حكم التحكيم له أهمية بالغة، حيث تترتب بعض الآثار الهامة بناءاً على التفرقة بين حكم التحكيم الوطني وحكم التحكيم الأجنبي، هذه الآثار يتعين على المحكم أن يضعها في اعتباره قبل أن يصدر حكمه.

   ومن أبرز هذه الآثار ما يتعلق بالقانون واجب التطبيق؛ فالحكم الأجنبي وحده هو الذي يمكن أن يطبق قانون أو عدة قوانين أجنبية، أما حكم التحكيم الوطني فيصدر وفقاً لأحكام القانون الوطني؛ كما أن نطاق فكرة النظام العام تبدو ذات أهمية في هذا الشأن.

  والمشكلة التي تثور هنا ما هو المعيار الذي على أساسه تتحد جنسية حكم التحكيم الإلكتروني؛ ففي ظل التحكيم التقليدي يوجد معياران أحدهما جغرافي، والآخر إجرائي لتحديد جنسية حكم التحكيم، فهل يصلح المعيار المطبق على أحكام التحكيم العادية للتطبيق على أحكام التحكيم الإلكترونية؟.

المعيار الأول: المعيار الجغرافي:

   طبقاً لهذا المعيار فإن حكم التحكيم يأخذ جنسية المكان الذي صدر فيه، ولا أهمية لجنسية الخصوم أو المحكمين أو مواطنهم أو أي اعتبار آخر لإسباغ الجنسية على حكم التحكيم، وفي حالة تعدد الأماكن التي يعقد فيها التحكيم تكون العبرة بالمكان الذي

انعقدت فيه هيئة التحكيم بصفة رئيسية، أي بالمكان الذي أصدرت فيه الحكم .

   فإذا كان هذا هو المعيار الجغرافي، فهل يصلح لتحديد جنسية حكم التحكيم الإلكتروني؟

  في الحقيقة نرى أنه إذا كان هذا المعيار يمكن قبوله لتحديد جنسية حكم التحكيم التقليدي، إلا أننا نرى أيضاً أن هذا المعيار لا يمكن قبوله بالنسبة لتحديد جنسية حكم التحكيم الإلكتروني.

المعيار الثاني: المعيار الإجرائي

   طبقاً لهذا المعيار فإن حكم التحكيم يتمتع بجنسية الدولة التي طبق قانونها الإجرائي على التحكيم، وبناءً على ذلك فإن حكم التحكيم يكون وطنياً طالما طبق القانون الوطني على إجراءته، حتى ولو صدر خارج تلك الدولة في حين يكون أجنبياً ولو صدر داخل الدولة طالما طبق قانون أجنبي على إجراءاته أي أن العبرة بالقانون الذي يخضع له إجراءات التحكيم فلو كان هذا القانون وطنياً كان التحكيم وطنياً، وإذا كان القانون أجنبياً كان التحكيم أجنبياً.

107