الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مكان وتاريخ إصدار الحكم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / تاريخ صدور الحكم

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    78

التفاصيل طباعة نسخ

تاريخ صدور الحكم: 

  تنبع أهمية هذا البيان من عدة أسباب فحكم التحكيم يحوز حجية الأمر المقضي من تاريخ صدوره ومهمة المحكم تنتهي بصدور الحكم المنهي للخصومة، ويؤكد تاريخ صدور الحكم أنه قد صدر داخل الفترة الزمنية الواجب صدور الحكم خلالها قانونية كانت أم اتفاقية، ومن المقرر أن حكم التحكيم الذي لا يصدر في الميعاد المقرر يكون باطلا، وعدم ذكر تاريخ صدور الحكم التحكيمي يؤدي إلى بطلانه ولا يستوجب ذلك نص خاص من المشرع .

   لم يورد المشرع السوداني هذا البيان صراحة لا في قانون التحكيم 2005م أو قانون التحكيم 2016م إلا أن اشتراطه في المادة (1/32) من قانون 2005م الملغي، والمادة (1/33) من قانون 2016م أن يصدر حكم في الميعاد المتفق عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ بدء إجراءات التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق على تحديد المدة يؤكد دون حاجة إلى نص أن بيان تاريخ الحكم هو بيان أساسي يستوجب ذكره في الحكم للوقوف على صحة الميعاد الذي صدر فيه الحكم.

السؤال المطروح في هذا المقام كيفية تحدد تاريخ صدور الحكم هل من تاريخ المداولة أم من تاريخ التوقيع ؟ المشرع السوداني في قانون التحكيم 2016م لم ينص على ذلك صراحة إلا أن المنطق هو أن التاريخ الذي يعتد به في صدور الحكم التحكيمي هو من تاريخ اتفاق كل أعضاء الهيئة أو الأغلبية على الحكم وليس من تاريخ التوقيع عليه ، وعكس ذلك ذهب المشرع الإماراتي في المادة (7/41) من قانون التحكيم لسنة 2018م الذي نص ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك يكون تاريخ صدور الحكم هو التاريخ الذي تم فيه توقيع الحكم من المحكم إذا كان منفردا وفي حالة وجود أكثر من محكم فالعبرة بتاريخ آخر توقيع من المحكمين عليه.

107