الشائع ان جميع القوانين والقواعد التحكيمية تنص على وجوب ذكر تاريخ ومكان اصدار القرار وذلك لاهمية ذكر مثل هذين البيانين عند اتخاذ الاجراءات اللازمة للاعتراف بالقرار التحكيمي وتنفيذه. فبالنسبة لتاريخ اصدار القرار يمكن بواسطته معرفة ما اذا كان القرار التحكيمي قد صدر خلال المدة المحددة للمحكمين. وكما وجدنا عند بحثنا للمدة التي يجب ان يصدر فيها القرار انه في حالة تجاوز المدة دون الحصول على تمديدها من قبل الطرفين او من قبل المؤسسة التحكيمية او من قبل المحكمة فإن اجراءات التحكيم تنتهي، ومعنى هذا ان النزاع يبقى دون ان يحسم ويترتب على ذلك اللجوء الى اجراءات جديدة للتحكيم.
ويمكن للطرفين مقاضاة المحكم لاهماله وطلب التعويض اذا اصابهما ضرر بسبب تقاعسه عن اصدار القرار خلال المدة المحددة. وتاريخ الاصدار يكون منذ اليوم الذي وقع فيه المحكمون على القرار التحكيمي.
وقد يتم توقيع القرار من قبل المحكمين في اوقات مختلفة وفي هذه الحالة يعتبر قرار التحكيم قد صدر في التاريخ الذي حصل فيه اخر توقيع. وهذا يفهم من نص المادة (۸۲۳) من القانون الايطالي حيث جاء فيها .
(The award shall be binding in the partic from the date of the last sig-nature).
وكما نعلم فإن القرار الاجنبي يخضع في البلد الذي يراد تنفيذه فيه الى قواعد خاصة بالاعتراف به ومن ثم تنفيذه والمعتاد ان مكان صدور القرار التحكيمي يكون هو نفس المكان الذي جرت فيه اجراءات التحكيم، اي ان مكان التحكيم هو مكان صدور القرار وهذا ما اشارت اليه الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من قواعد التحكيم - للاونسترال حيث جاء فيها يصدر قرار التحكيم في مكان اجراء التحكيم». وفي نفس المعنى اشار القانون النموذجي للتحكيم في الفقرة الرابعة من المادة الحادية والعشرين بنصه على انه يجب ان يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفقرة (۱) من المادة ( ۲۰ ) . ويعتبر قرار التحكيم صادرا في ذلك المكان.