ويحدد تاريخ الحكم أموراً كثيرة منها تاريخ الصدور الذي يعتد بـه لبــدء حساب مدة الإيداع، ومن ثم يبدأ حساب الاستئناف إذا كان جائزاً وهو تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته، فإذا اختلفت التواريخ التي وقع فيها المحكمون، فلا عبرة بهذا الاختلاف، طالما وقعت الأغلبية في الميعاد المحدد إتفاقاً أو قانوناً لإصدار الحكم، إضافة إلى أنه تتحدد بتاريخ صدور الحكم المدة التي يحق لذوى الشأن أو لهيئة التحكيم من خلالها تصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية.
وإذا كان ميعاد الاستئناف يبدأ عادة من تاريخ صدور الحكم، فإن ميعـــاد استئناف حكم المحكمين في الحالات التي يجوز فيها الاستئناف في القانون الكويتي لا يبدأ من تاريخ صدور الحكم أسوة بالأحكام الصادرة من قضاء الدولة. ولكنه يبدأ من تاريخ ايداع أصل حكم المحكمين إدارة كتاب المحكمة المختصة وفقاً للمادتين (۱۸٦، ۱۸۲) مرافعات.
وإيداع حكم المحكمين مرفقاً به نسخة من إتفاق التحكيم شرط لازم لصدور الأمر بتنفيذه على أن يكون الإيداع من أى شخص له مصلحة فيه ومع أن الإيداع بعد هذا الميعاد لا يؤدى إلى البطلان، إلا أنه يحق للخصوم مطالبة المحكمين بالتعويض إذا كان لذلك مقتضى.
والحكمة من تطلب ذكر التاريخ هى التأكد من صدور الحكم قبل انتهاء مهلة التحكيم، لأن المحكمين لا يملكون سلطة الحكم بعد انقضاء هذه المهلة.
وهذا التحديد الزمني اللازم لإصدار أحكام التحكيم نلحظه في القانونين الكويتى والمصرى، بينما لا نلحظه فى التشريعات الدولية التى تكتفي بالإشارة إلى ضرورة احتواء الحكم على تاريخ ومكان إصداره ، فعلى سبيل المثال لا نجد لذلك سبيلا في قواعد اليونيسترال بحسب أنها إجراءات مقبولة دوليا في حسم النزاعات التجارية عن طريق التحكيم وتجنب الحواجز القائمة بين الأنظمة الإجرائية والقانونية المختلفة.
ولقد تعرضت محكمة النقض المصرية عما إذا كانت عبارة " على أن يصدر الحكم باسم الشعب" طبقا للمادة (۲۰) من قانون السلطة القضائية والمادة (۷۲) من الدستور المصرى من بيانات الحكم وانتهت المحكمة إلى أن: "هذا البيان لا يعتبر من بيانات حكم التحكيم أو حكم القضاء على أساس أن النص في الدستور وفي قانون السلطة القضائية إنما يفصح عن أن ذلك أمر مفترض ولا يتطلب عمل إيجابي من أحد، ومن ثم فإنه إذا صدر الحكم ولم يدون فيه ما يفيد أنه صدر باسم الشعب فإن ذلك لا ينال من شرعية الحكم ولا يمس واقعيته .
أن المشرع لم يتطلب ذكر أسماء المحكمين عنـدما عــدد البيانات اللازمة للحكم، وذلك على خلاف المشرع المصرى الذي تطلب ذكر أسماء المحكمين في المادة (٣/٤٣) من قانون التحكيم، ولا نجد مبررا يدعو المشرع الكويتي إلى عدم النص على ذكر أسمائهم كشرط شكلي يتطلب في بيانات الحكم لأنه بيان لازم بالنسبة للأحكام الصادرة من قضاة الدولة، فالمادة (۱۱۲) من قانون المرافعات تقضى بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودته، وتقضى المادة (١١٦) منه أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضورا النطق به.
ولذا قضى بأن بطلان الحكم الناشئ عن أن القاضي الذي سمع المرافعة لم يحضر النطق به ولم يوقع على مسودته بل الذي حضر تلاوته أمضى مسودته قاض آخر هو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بأساس النظام القضائي ومن ثم يجوز التمسك به فى أى وقت وعلى المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها .
ولئن أطلق المشرع للخصوم حرية الاتفاق على حسم منازعاتهم عـن طريق التحكيم بالقضاء أو عن طريق التحكيم بالصلح، وليس هنالك ما يمنع مــن اتفاقهم على إيرادهما معا في مشارطة واحدة، وذلك بتفويض المحكم بالقضاء أو بالصلح، والرضاء بحسم النزاع على أى من الوجهتين، إلا أن التخيير بين النوعين لا يمنع من أن يكون لكل منهما ذاتيته واستقلاله فليس ثمة ارتباط بينهما، وبالتالي فإن بطلان الاتفاق على التحكيم بالصلح لعدم ذكر أسماء المحكمين يكون قاصرا على تفويض المحكمين بالصلح، وعلى الحكم الذى يصدر منهم بصفتهم محكمين مصالحين، أما تفويضهم بالقضاء والحكم الذي يصدر منهم بصفتهم مفوضين به فلا بطلان فيه ذلك أن القانون لا يستوجب في التحكيم بالقضاء ذكـ أسماء المحكمين فى شرط التحكيم .
فإذا جاء التفويض بالقضاء بالصلح بصيغة عامة لا تخصيص فيها يكون قاصراً على تفويض المحكمين بالصلح، وعلى الحكم الذي يصدر منهم بصفتهم مصالحين .
تقص
وفي حال تفويض المحكمين بالقضاء، فالحكم الذي يصدر منهم بصفتهم مفوضين به فلا بطلان فيه، ذلك أن القانون لا يستوجب فى التحكيم بالقضاء ذكر أسماء المحكمين فى شرط التحكيم فإن هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه استخلاص سائغ لما انصرفت إليه إرادة الطرفين ويتفق وصحيح القانون.