تبدو أهمية ذكر مكان إصدار حكم التحكيم من نواحي كثيرة، فهذا المكان الذي يحدد تكييف الحكم وهل يعتبر حكماً وطنياً أم أجنبياً أي صدر خارج إقليم الدولة المطلوب منها الاعتراف به أو تنفيذه، كما أن هذا البيان ضروري فــــي التحكيم التجاري لتحديد المحكمة المختصة دوليا بنظر دعوى بطلان الحكم بحيث أن إغفاله يؤدى إلى نتائج قد لا تخطر على بال أطراف التحكيم، ومن ناحية أخرى قد يشترط إتفاق التحكيم أن يصدر الحكم في مكان التحكيم وبالتالي يكــــون ذكر هذا المكان ضرورة للتحقق من احترام الشرط المذكور كما يجب الطرفين النزاع بشأنه. ومن هنا فقد حرصت دول كثيرة على النص على ضرورة اشتمال حكم التحكيم على بيان مكان إصداره ومن تلك الدول مصر والأردن والبحرين وتركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا والنمسا والسويد وبدورها عنيت لوائح الكثير من مراكز التحكيم الدولية بالنص على أن يشمل حكم التحكيم علــى بيـــان مكان التحكيم واعتباره قد صدر في هذا المكان .
مثال ذلك المادة (٣/٢٥) مـن لائحة غرفة التجارة الدولية (ICC)، بينما نصت كل من المادة (٤/٣٢) من لائحة
وفي رأينا أن إغفال ذكر البيان الخاص بمكان صدور الحكم يؤدى دائمـــاً إلى بطلانه حتى ولم ينص القانون على ذلك صراحة، إعتباراً بأن حكم التحكيم يجب أن يكون دالاً بذاته على جميع بياناته فلا يجوز تكملتها بأي بيــــان خــــارجي عنه .